الأحد، 09 نوفمبر 2025 10:27 ص

عن سوق البيع والشراء.. النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده.. والحيثيات تؤكد: وذلك حتى يزول الخطر الذي يهدده في المعاملات.. وتضع شرطين و4 مبادئ

عن سوق البيع والشراء.. النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده.. والحيثيات تؤكد: وذلك حتى يزول الخطر الذي يهدده في المعاملات.. وتضع شرطين و4 مبادئ محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 09 نوفمبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، وينظم العلاقة بين البائع والمشترى حول مدى جواز حبس الثمن من عدمه في حالات معينة، قالت فيه: "1- يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده.

2- ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده.

3-وذلك مشروط بأن ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.

4- وأنه لئن كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9207 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار عمران عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال عبد المولى، وأحمد يوسف، وأسامة أبو العز، وخليفة محمد، وبحضور كل من رئيس النيابة ياسر شحاتة، وأمانة سر أحمد إبراهيم الجنايني.  

 

حبس 2

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين البائع والمشترى على سداد باقى ثمن "العين"

 

الوقائع على - ما ببين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 564 لسنة 2018 القاهرة الجديدة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 25/9/2016، وقال بيانا لذلك إنه: بموجب هذا العقد باع للطاعن عين التداعي لقاء ثمن مقداره 972000 جنيه، وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأقساط المستحقة في 1/9/2017، 1/3/2018، 1/4/2018، رغم إنداره رسميا بالسداد، مما يترتب عليه تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الخامس من العقد، فأقام الدعوى.

 

في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، ثم استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 1872 لسنة 23 قضائية، لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 11/3/2020 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

 

حبس 4

 

البائع يقيم دعوى لفسخ العقد طبقا للشرط الفاسخ

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه سدد القسط المستحق بتاريخ 1/9/2017 للشركة المطعون ضدها الثانية - المتعاقد معها على عين النزاع منذ البداية - وقد تم محو السجل التجاري لهذه الشركة، وتغير موطنها، وتغير موطن المطعون ضده الأول، الذي نازعه في السداد الحاصل لهذه الشركة للقسط آنف البيان، كما أنه لم يقم ببناء العين حتى تاريخ استحقاق القسطين اللذين حل أجلهما في 1/3/2018 ، 1/4/2018، رغم أن ميعاد التسليم بالعقد هو 30/4/2018، مما يحق للطاعن حبس هذه الأقساط من باقي الثمن خشية عدم تنفيذ المطعون ضده الأول التزامه بالتسليم في الميعاد المحدد بالعقد، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

 

محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والاستئناف تلغى الحكم وتقضى بالطلبات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجد مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.   

 

حبس 3

 

المشترى يطعن أمام النقض ويطرح أسباب حبس باقى الثمن

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وأنه لئن كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله.

 

لما كان ذلك - وكان الطاعن قد تمسك بحقه في حبس باقي الثمن على سند من خشيته من عدم قيام المطعون ضده الأول بتسليمه عين التداعي في الموعد المتفق عليه بالعقد، ودلل على ذلك بأنه أوفى بالقسط المستحق بتاريخ 1/9/2017 للشركة المطعون ضدها الثانية - المتعاقد معها على عين النزاع - والتي تبين له أنها قد تم محوها من السجل التجاري، وتغير موطنها، وكذا تغير موطن المطعون ضده الأول، الذي نازعه في السداد الحاصل لهذه الشركة للقسط آنف البيان. 

 

حبس 6

 

النقض تنصف المشترى بـ4 مبادئ

 

وتضيف: كما أنه لم يقم ببناء العين وتشطيبها حتى تاريخ استحقاق القسطين اللذين حل أجلهما في 1/3/2018، 1/4/2018، رغم أن ميعاد التسليم بالعقد هو 30/4/2018، وكان هذا الدفاع جوهريا إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ العقد لعدم سداد الأقساط في موعدها وتحقق الشرط الصريح الفاسخ من العقد، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة.

 
 
نقض حبس ثمن 1
 
النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده 1

 

نقض حبس ثمن 2
 
النقض تُقرر: يجوز للمشتري الحق في حبس الثمن حال تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده 2

 


print