الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 11:49 ص

"الزبون دايمًا على حق".. حكم نهائى يُلزم شركة بدفع 60 ألف جنيه لعميل متضرر.. تعويض شامل عن عيوب تصنيع "لاب توب" بعد رفض الاسترجاع.. مماطلة الشركة كبدته خسائر مالية ومعنوية.. والحكم يدعم حقوق المستهلك

"الزبون دايمًا على حق".. حكم نهائى يُلزم شركة بدفع 60 ألف جنيه لعميل متضرر.. تعويض شامل عن عيوب تصنيع "لاب توب" بعد رفض الاسترجاع.. مماطلة الشركة كبدته خسائر مالية ومعنوية.. والحكم يدعم حقوق المستهلك محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثالثة – بمحكمة الخانكة الكلية، حكماً قضائياً يهم المتضررين في سوق البيع والشراء من عيوب التصنيع، بإلزام إحدى شركات "اللاب توب" بأن تؤدى للمشترى 50 ألف جنيه، استكمالاً للتعويض والعقوبة الصادرة من محكمة الجنح والذى يُقدر بـ10 الاف جنيه، وإيقاف العقوبة الجنائية بالتغريم 100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، ليصبح إجمالي المبلغ النهائي 60 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب عيوب التصنيع في جهاز "لاب توب" اشتراه من الشركة، ثم رفضت الشركة استرجاع الجهاز ورد المبلغ، والمماطلة في ذلك، ما تسبب معه في خسائر في عمله.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 93 لسنة 2025 تعويضات كلى الخانكة، لصالح المحامى بالنقض أحمد طاحون، برئاسة المستشار عامر عبد الله، وعضوية المستشارين محمد ناشي، ومحمد ياسر.   

 

لاب 4

 

الوقائع.. عميل يشترى جهاز "لاب توب" من إحدى الشركات

 

تخلص الوقائع في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه عن نفسه وبصفته موجب صحيفة دعوى أودعت فلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 يوليو 2025 استوفت شرائطها القانونية واعلنت قانونا، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ التعويض مبلغ وقدره مليون جنيها على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

 

وذلك على سند من القول أن المدعى قام بشراء جهاز "لابتوب" من المدعى عليه صفته المسئول عن شركة "...."، وتبين له أن الجهاز تالف ويوجد به عيب في مشغل "دي في دي" و"مستشعر البصمة"، لا يعمل وباللجوء إلى المدعى عليه قام بالمماطلة، وعلى أثر ذلك قام المدعى باللجوء إلى حماية المستهلك، بتاريخ 7 يوليو 2020، وبالفحص للجهز تبين وجود عيب صناعة به، وأنه على الشركة الموردة تغيير الجهاز أو رد قيمته الشاكي، وقام الجهاز بالتواصل مع المدعى عليه لحل المشكلة ولكن دون جدوى .   

 

لاب 1

 

العميل يكتشف عيوب تصنيع في الجهاز.. ويخاطب حماية المستهلك

 

وقام الجهاز بالتواصل مع المدعى عليه لحل المشكلة، ولكن دون جدوى، فقام الجهاز بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة والتي قيدت برقم 306 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وقدم للمحاكمة بجلسة 19 مارس 2023، وقضت المحكمة بتغريم المتهم المدعى عليه بالدعوى الماثلة 100 الف جنيها عن كافة الاتهامات للإرتباط، والزمته برد قيمة المنتج محل الشكوى والنشر، وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ 10 الاف جنيها على سبيل الإدعاء المدنى المؤقت والمصاريف الجنائية .  

 

حماية المستهلك طلب من الشركة تغيير الجهاز أو رد قيمته الشاكي.. والشركة ترفض

 

وبالمعارضة - وبجلسة 12 أغسطس 2023 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفض، وتأييد الحكم المعارض فيه، واستأنف المتهم وقيدت برقم 106 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادى، وبجلسة 18 ديسمبر 2023 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهم بالمصاريف.  

 

لاب 7

 

ولما كان المدعى لحقت به الأضرار المادية والأدبية التي تمثلت في اللجوء للتقاضي للوصول إلى حقه، وكذا تاخر اعماله بسبب "اللابتوب" التالف الذي اشتراه من المدعى عليه، مما استحق معه التعويض، مما حدى به لإقامة تلك الدعوى للحكم بطلباته أنفة البيان، وقدم المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الشكوى رقم 363135 المقدمة لجهاز حماية المستهلك.   

 

العميل يقيم دعوى قضائية بتعويض يقدر بـ مليون جنيه

 

ولما كان ما تقدم وهديا به وترتيباً عليه - ولما كان المقرر قانونا أن الحكم البات الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلا لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي، وفي حالة ثبوت صدور حكم جنائي نهائي بات فإن القاضي المدني يتقيد بالحكم الجنائي فيما يتعلق بثبوت ركن الخطأ فإذا قضى بالإدانة ثبت الخطأ، لأن كل خطأ جنائي هو في الوقت ذاته خطأ مدنى، ولا يصح للقاضي المدني مناقشة ركن الخطأ أو التدليل عليه أو مخالفة ما انتهى إليه الحكم الجنائي، أما بالنسبة لركن الضرر فإن تعرض القاضي الجنائي له لا يقيد القاضي المدني في تقدير قيمته.   

 

لاب 5

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان ما تقدم - وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء له بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ التعويض مبلغ وقدره مليون جنيها على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، واستند في ذلك إلى الجنحة رقم 306 لسنة 2023 جنح اقتصادية والتي قضى فيها بجلسة 19 مارس 2023 بتغريم المتهم المدعى عليه بالدعوى الماثلة 100 الف جنيها عن كافة الاتهامات للإرتباط والزمته برد قيمة المنتج محل الشكوى والنشر وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 الاف جنيها على سبيل الادعاء المدنى المؤقت والمصاريف الجنائية والمصاريف الجنائية.  

 

المحكمة تقضى بـ100 الف جنيه غرامة.. و10 الأف جنيه تعويض

 

والمقضى فيها بجلسة 12 أغسطس 2023 بقبول المعارضة شكلا وفي اقتصادي والتي قضى فيها بجلسة 18 ديسمبر 2023 حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أن هذا الحكم أصبح بذلك باتا، الأمر الذى بات معه الحكم الجنائى سالف البيان قد فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله بحكم بات استنفذ طرق الطعن عليه، ويكون لذلك الحكم الجنائى حجية أمام المحكمة المدنية ويمتنع على هذه المحكمة إعادة بحث عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويقتصر دورها على بحث مقدار ذلك الضرر وتقدير قيمة التعويض الجابر له فقط، وهو ما تلتزم به المحكمة وتنظر معه الدعوى على هذا الإساس.

 

لاب 2

 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى - ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وكانت المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه: " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسه، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير".  

 

الشركة تستأنف الحكم لإلغاءه.. والمحكمة توقف التغريم لمدة 3 سنوات

 

ولما كان المقرر بنص المادة 221/1 من القانون سالف الذكر: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو ينص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول"، وجرى نص المادة 222 من القانون ذاته على أنه: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع ذلك لم يجوز الحكم بتعويض إلا عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب".

 

 

حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية، فقررت محكمة النقض أنه: "الإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرد الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادي"، طبقا للطعن رقم 106 لسنة 24 قضائية، الصادر بجلسة 28 أبريل 2006.  

 

والمحكمة تؤيد التعويض 10 ألاف جنيه

 

ولما كان ما تقدم - وكان المستقر عليه قانونا أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر، متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، ولما كان ما تقدم وكان الضرر المادي الذي أصاب المدعى قائماً ومتمثلا فيما تكبده من مصاريف ونفقات التقاضي لإثبات خطأ المدعى عليه وهو ما يتوافر به الضرر المادي الذي أصابه والذي يستوجب التعويض عنه والذي تقدره المحكمة بمبلغ 25000 – خمسة وعشرين ألف جنيه -  كتعويض مادى وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.  

 

المشترى يقيم دعوى استكمال تعويض

 

وحيث أنه عن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية، وحيث أنه من المقرر نقضا أن :"تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير مسالة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير في نصوصه"، والثابت نقضا أيضا أن: "فقد نص المشرع في المادة 222 من القانون المدني على أن: "الحق في التعويض عنه هو الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور ويمس الناحية النفسية المضرور ويكون راجعا لفعل وخطأ الغير ويشترط فيه أن يكون محققاً وشخصيا، وأن إباحة التعويض عنه راجع إلى أن هذا  التعويض يساعد على تخفيف الألم من نفس المضرور ...".

 

والمحكمة تنصفه بـ50 الف تعويض ليصبح أجمالى التعويض 60 ألف جنيه 

 

ومما تقدم وكان الثابت أن ما أتاه المدعى عليه قد سبب المدعى حزن من جراء فعله ذلك فضلا عن الألام النفسية التي أصابته، وهو ما يشكل ضررا أدبيا والذي تقدره المحكمة بمبلغ 25000 - خمسة وعشرين الف جنيها - كتعويض أدبي، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وأما عن طلب النقاد المعجل فإن المحكمة لا تجد موجبا له ومن ثم تقضى برفضه وتكتفى بإیراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ مالي وقدره 50000 - خمسين الف جنيها - كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به استكمالا لمبلغ التعويض المقضى فيه بالجنحة رقم 306 لسنة 2023 جنح اقتصادية، والمستأنفة برقم 406 لسنة 2023 جنح اقتصادية، والزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

1 استكمال
 
حكم قضائى باستكمال التعويض الصادر من محكمة الجنح 1

 

اصل
 
حكم قضائى باستكمال التعويض الصادر من محكمة الجنح 2

 
3 استكمال
 
حكم قضائى باستكمال التعويض الصادر من محكمة الجنح 3

طاحون

لمحامى بالنقض أحمد طاحون - مقيم الدعوى 

موضوعات متعلقة :

للآباء المتضررين.. حكم قضائى ببطلان وكف يد الزوجة عن تقاضى النفقة المقررة لها لوجود الأبناء مع الزوج وتولى الإنفاق عليهم.. المحكمة أخذت بمعيار الإنفاق الفعلى.. والتفتت عن كون الزوجة حاضنة لأولادها قانونًا

للملايين.. ثغرة في عقد إيجار 59 سنة تؤدى للطرد.. حكم قضائى بفسخ عقد إيجار والطرد وتسليم "العين".. العقد نص على أن المدة "حسب الحاجة".. الحيثيات: العقد إذا لم يكن محدد المدة بالعقد فينطبق عليه نص المادة 365 مدنى

حكم قضائى بفسخ عقد الإيجار والطرد من صيدلية قيمة إيجارها 40 ألف جنيه شهريًا.. والسبب تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة 3 أيام.. والعقد نص أن يكون موعد السداد يوم واحد من كل شهر.. الحيثيات: تحقق الشرط الفاسخ

فريد من نوعه.. حكم قضائى بالطلاق "لإعتناق الزوجة الدين الإسلامي".. الحيثيات: لا يجوز شرعاً للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم..وتؤكد: المقرر شرعا وقضاءا أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه طبقاً لمبدأ حرية العقيدة


الأكثر قراءة



print