الأحد، 19 أكتوبر 2025 09:19 م

المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل تحت القبة.. مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة.. نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور

المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل تحت القبة.. مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة.. نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور مجلس النواب
الجمعة، 17 أكتوبر 2025 02:00 م
كتب محمود حسين
 
المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل تحت القبة
 
مجلس النواب يحسمها بالتوافق مع الحكومة بعد سجال طويل وانسحاب نواب بالمعارضة
 
نقيب المحامين تمسك بعدم تعديلها وأكد مخالفتها للدستور
 
والمجلس يقر انتقال النيابة لاستجواب المتهم حال تعذر حضور المحامي خشية على حياته
 
الحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور في قانون الإجراءات الجنائية أو غيره.. ونبتغى صالح المواطن
 
نقيب المحامين من البرلمان: أي استثناء على المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" يخالف الدستور
 
وزير العدل: تعديل المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" قائم على الضرورة ولا يخالف الدستور
 
نواب المعارضة يطالبون بعدم تعديل المادة 105 بـالإجراءات الجنائية.. والمجلس يرفض
 
النائب ضياء داود يرفض تعديل المادة 105 بالإجراءات الجنائية ويضفها بمخالفة الدستور
 
وكيل "تشريعية النواب": تعديل المادة 105 بـ"الإجراءات الجنائية" في صالح المتهم والمجتمع
 
نقيب المحامين يطرح مقترحا لحل إشكالية حضور المحامي مع المتهم عند استجوابه
 
حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، الجدل والخلاف على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشات موسعة بالموافقة على التعديل المقترح من النائب عاطف ناصر والذي عدل الفقرة الثالثة المقترحة بتعديل الحكومة والذي كانت قد أقرته اللجنة الخاصة، ليكون الأمر بالنسبة لاستثناء جواز استجواب المتهم بدون حضور محاميه قاصر على انتقال النيابة للمتهم في محبسه أو المستشفى حال وجود خشية من وفاة المتهم وحال تعذر حضور المحامي.
 
وفي ضوء ذلك وافق المجلس والحكومة على المقترح، والذين رأوا أنه يقلص الاستثناء ويضيق نطاقه، بينما تمسك نقيب المحامين ونواب المعارضة خاصة ضياء داود وأحمد الشرقاوى وفريدي البياضى ومها عبد الناصر وعبد العليم داود بنص المادة 105 كما هى في مشروع القانون وحذف التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة كما اعترضوا على تعديل النائب عاطف ناصر، فيما انسحب بعض نواب المعارضة.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 
وجاء النص المقترح الذي وافق عليه المجلس كالتالي:
 
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
 
وجاء نص المادة 105 بعد التعديل كالتالي:
 
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
 
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
 
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
 
ورأى وزير العدل أن تكون الفقرة المقترحة من النائب عاطف ناصر فقرة ثانية في المادة وليست فقرة ثالثة.
 
وكانت الفقرة الثالثة في المادة 105 وفقا لما وافقت عليه اللجنة الخاصة بناء على اقتراح الحكومة تنص على الآتي قبل تعديلها في الجلسة اليوم:
 
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
 
من جانبه، أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه لإدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور.
 
وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة 54 من الدستور، ونحن في كل الجلسات أثنينا على دور البرلمان والجهد الذي بذله في هذا القانون، وهذا منتج يقدم للشعب المصري صادر من البرلمان المصري وليس من نقابة المحامين، والمادة 105 في تعديلها بتقرير اللجنة الخاصة مخالفة لما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ومخالف لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، ولم توافق نقابة المحامين على إدخال استثناءات على المادة 105 تؤثر على ضمانات الحقوق والحريات.
 
وتابع النقيب: ونحن نتمسك بنص المادة دون التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة ودون هذا الاستثناء الذي يوجد إصرار عليه من الحكومة والنيابة العامة واللجنة الخاصة وفيه مخالفة صريحة للدستور.
 
واستكمل: هذا القانون يؤثر على الشعب المصري ويمس كل مواطن وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3 .
 
وطرح عبد الحليم علام نقيب المحامين، مقترحا لحل أي إشكالية تتعلق بحضور المحامي مع المتهم عند التحقيق معه واستجوابه، وذلك بعد رفضه تعديل المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 
وقال نقيب المحامين: نحن إزاء مذكرة فهم الشعب المصرى كله يختلف عن فهم الحكومة وفهم النائب إيهاب الطماوى، مذكرة رئيس الجمهورية تستهدف مزيد من الضمانات والحقوق وليس مزيد من الاستثناءات، هذا ما يدور في خلد كل مواطن، بصوت عكس الكلام الذي كان موافقا عليه 3 مرات، ما الوحي الذي جاء وأدى إلى هذا التغيير لوضع الاستثناء، ويجب أن ننفذ تعليمات رئيس الجمهورية إزالة التناقض بين المادة 64 ومادة 105.
 
وتابع النقيب: أطرح اقتراح بأن تحافظ على الحق الدستوري للمتهم وفي ذات الوقت تحافظ على المادة 54 من الدستور، بأن تلتزم النيابة العامة بإنشاء مكتبا يضم عددا كافيا من المحامين يتواجدوان طوال ساعات عمل النيابة العامة سواء الفترات الصباحية والمسائية يتم استدعائهم للتحقيق مع المتهم أو استجوابه حال عدم وجود محامي معه، فالتعديل الذي تم التصويت عليه من عاطف ناصر مختلف تماما عن تعديل وزير العدل.
 
بدوره، قال النائب ضياء الدين داود، إن ما أدخلته الحكومة من مقترح لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الخاصة يتعارض مع مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية التي استهدفت مزيدا من الضمانات للمتهم.
 
وقال داود: مجهود كبير بذل وهذا المجهود يسيتوجب أن يخرج هذا القانون بالشكل الذي يليق بمصر والفصل التشريعي الثاني ويليق بقامة دستورية مثل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قامة دستورية جلست 5 سنوات على هذه المنصة وكانت حريصة على السلامة الدستورية وأنا شخصيا فخور وتشرفت أن تواجدت في هذا البرلمان تحت رئاستك فأنت أعطيت المعارضة أكثر من حقها وحرصت على التوازن في القاعة ومنح المعارضة حقها قبل الأغلبية.
 
وأضاف: نستعرض باب الحقوق والحريات في الدستور المصري، لماذا المطلوب نضع استثناء بالمخالفة للمادة 54 من الدستور؟، لا يمكن أن يكون خطاب رئيس الجمهورية الذي ورد للبرلمان يحمل هذا الأمر وأظن أنها نية الحكومة وليست نية رئيس الجمهورية، فهذا النص بهذا الاستثناء يحمل مخالفة دستورية صريحة.
 
وقال عضو مجلس النواب إن المادة 54 من الدستور تقول إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، والمشرع الدستوري لما يريد وضع استثناء وحالة ضرورة يضعه في الدستور، والفقرة الثانية تقول إنه يجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه، وأن يقدم على سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإذا لم يكن معه محامي أنتدب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون.
 
واستكمل: إذا لا يبدأ التحقيق والاستجواب إلا في حضور محامي مع المتهم، أنا سألت وزيري الشئون النيابية والعدل هتروحوا المراجعة الدولية هتقولوا إيه على هذه المادة، وأن كريه للخارج، بس ماذا ستقولوا مع وضع هذا الاستثناء الذي ينتقص من الضمانات، وتابع: سماحة لوجه الله ولسلامة هذا البلد ألا نعبث بهذا القانون والنصوص الدستورية، هذا النص ما دونه تنهار معه العدالة الجنائية، موازين دستورية سليمة لا نغفل ولا نتغافل، ويعلم الجميع القاصى والداني والحكومة قبل الأكثرية والأكثرية قبل الأقلية أن المساس بالمادة 105 مخالفة دستورية صريحة، ويجب ألا نسمح بتعديل هذه المادة حتى بالصياغة والميول، والأغلبية وهى تحاول أن تحلحل هذه المسألة فهذا التحلحل هو أيضا فيه شبهة عدم دستورية.
 
فيما، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن النص المقترح من النائب عاطف ناصر في المادة 105 غير فلسفة مقترح الحكومة تماما، وإن المادة بهذا التعديل جيدة وفي صالح المواطن والمجتمع.
 
وقال الطماوى: النص المقترح من النائب عاطف ناصر يغير الفلسفة تماما عما ورد من اللجنة الخاصة، عمل نقلة نوعية وقصر الحالة الوحيدة التي يجوز إجراء التحقيق فيها على حالة الخشية من فوات الوقت خشية أن يكون المتهم الذي يتم التحقيق معه يكون اقترب أن يتوفى، وبالتالي النص الذي كان مقترح من الحكومة بإضافة فقرة كان ممكن يكون فيه شىء من الاتساع حتى من وافقوا على النص كانوا خيفين يكون فيها شبهة عدم دستورية.
 
وتابع: النص الذي أوضحه عاطف ناصر يجوز العضو النيابة العامة في الحالة التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازما لكشف الحقيقة يجوز الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وأعلن موافقتي على مقترح عاطف ناصر، وهو يتعلق بحالة الانتقال فقط إذا كان يخشى عدم ظهور الحقيقة أو المتهم على مشارف الموت وبعد التواصل مع نقابة المحامين الفرعية.
 
من جانبه، قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: إن الاقتراح المقدم من الحكومة أمام اللجنة الخاصة بشان تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قائم على حالة الضرورة وهى حالة أقرها الفقه وأخذ بها قضاء النقض في العديد من أحكامه وصارت مبدأ في كثير من الأحوال.
 
وتابع وزير العدل: النص المقدم من العضو المحترم عاطف ناصر قائم أيضا على الضرورة ولكنه قلص تماما حالات الضرورة ويبقى حالة واحدة وهى التي يخشى فيها على حياة المتهم، إلا فقط عند الانتقال، وللنيابة العامة الانتقال إلى المستشفى أو أى مكان يتواجد فيه المتهم، هذا الاستثناء تمليه الضرورة والمتهم ليس وحده المعني بإجراءات العدالة، من مصلحة العدالة أن يحدث توازن، أو الإجراءات القائمة على مصلحة التوازن تكون أو للمصلحة العامة، وهذا خوله للمشرع لاتخاذ ما يلزم مناسبا للوصول إلى الحقيقة، وغاية المشرع الوصول إلى الحقيقة.
 
واستكمل وزير العدل: ما يمليه عليا ضمير القاضى أن أؤيد ما ورد في اقتراح العضو غير أن لى اقتراح أن تكون هذه الفقرة هى فقرة ثانية في المادة، ومطمئن إليه دستوريا وضميريا.
 
وعاد رئيس مجلس النواب، وسأل نقيب المحامين: هل توافق على الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكد النقيب أن أى استثناء على المادة 105 مرفوض، وتابع: مسألة الضرورة عالجناها في المادة 64، والمادة 112، النص الحالة الموجود الآن والمقترح من النائب لا يتسق مع المادة 54 فقرة 3 من الدستور، ونرفض تماما إدخال أي استثناء على المادة 105، لماذا الإصرار على المادة 105، أصبح القانون الإجراءات الجنائية في جانب والمادة 105 في جانب آخر، وأقسم بالله أي أحد يخاف على هذه البلد لا يقترب من المادة 105، لماذا يريدون الإقناع باستثناء غير مبرر، ونحن نثق في رئيس المجلس كقامة دستورية، ونربأ أن يخرج قانون إجراءات جنائية مخالف للدستور، وأن أن تبني في الجمهورية الجديدة على أرقام مخالفة للدستور.
 
بدوره، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تخالف الدستور وأي مقترح مقدم منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، وذلك ردا على النائب ضياء الدين داود بشأن ما أثير عن تعديل المادة 105 في مشروع القانون.
 
وقال وزير الشئون النيابية موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: أتفق مع ضياء داود في نقطة وأختلف معه في نقطتين، أتفق معه في نقطة في الثناء على حضرتك.. كل التحية لما بذلته وتبذله في إدارة المجلس وضبط التشريعات والقوانين ولك منى شخصيا كل التحية والاحترام، وأختلف مع النائب ضياء داود في أن الحكومة تريد مخالفة الدستور، غير صحيح الحكومة تطبق الدستور بشكل صحيح وإذا أرادت البرلمان لن يسمح لها، فالمؤسسات كلها تعمل لصالح المواطن وخدمة الدستور.
 
وتابع فوزي: هل هذه المادة هى جوهر القانون، 552 مادة وكل سطر فيه بذل فيه جهد ولا يمكن اختزاال القانون في مادة مهما كانت مهمة وهى مادة مهمة، والشكر للنائب عاطف ناصر أنه حاول أن يقلل نطاق المادة ويضبط ويقلص هذه المسألة في أضيق نطاق، ونطمئن نقابة المحامين، هذا المقترح لم يغير فلسفة القانون، ولا فلسفة المادة 54 من الدستور، والقاعدة القانونية بشأن الضرورة، والنص واضح أننا في حالات شديدة التعقيد، نتكلم عن المادة 105، أن يكون مقترح النائب عاطف ناصر فقرة ثانية في المادة بدلا من أن تكون فقرة أخيرة، وهذا أوقع.
 
وقال النائب ضياء الدين داود: استجلاء للمقترح وضبط النص لغويا، ما فهمناه في الأقلية أن هذا الاستثناء المقدم واجب على انتقال النيابة إلى محبس المتهم، والمشرع الدستورى يضع نصوص الضرورة استخداما لنظرية الضرورة ويستخدمها المشرع بنص قانوني، ولكن المشرع هو من يستحدث نص الضرورة فهذا غير صحيح، ولا يوجد أحد في مصر قال إن ذلك يتطابق مع نص المادة 54 من الدستور وحتما سيكون مآله الحكم بعدم دستوريته، والاستثناء يجب أن يتم تسبييه أنه قاصر على الانتقال لمحبس المتهم في حالة الخشية على فقدان حياته مع العلم أننى أرفض هذا التعديل.
 
وعقب وزير العدل: الانتقال ليس فقط للمحبس ولكن ممكن للمستشفى أيضا وأي مكان يوجد فيه المتهم، وهذا التعديل حصر وقصر وضيق نطاق الاستثناء في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم فقط، لو المتهم تعرض لظروف صحية في المستشفى أول شىء النيابة تنتقل إليه في المستشفى أو حيثما كان ومركزه القانوني.
 
وعقب رئيس المجلس: سنثبت ذلك كله في المضبطة.
 
في سياق متصل، رفض مجلس النواب مقترح النائبة أميرة أبو شقة والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإبقاء على نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما هو في مشروع القانون دون تعديل.
 
وقالت أميرة أبو شقة: تشرفت أن أكون ضمن اللجنة الخاصة، رفضت المادة 105 لأن هذه المادة تتعارض مع فلسفة رئيس الجمهورية، للمزيد من الضمانات وهى مادة محورية تتعلق بضمانات المحاكمة ولابد أن أرفض، ويجب الإبقاء على النص كما في مشروع القانون، حيث إننا أمام فلسفة تتعارض مع فلسفة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، وهذه المادة إذا صدرت بهذا الشكل، إذا كان رئيس الجمهورية يرى مزيد من الضمانات في مادة، أنا كدا بوظت مادتين.
 
وقال النائب إيهاب منصور: نناقش المادة 105 بناء على اعتراض رئيس الجمهورية لوضع مزيد من الضمانات وليس وضع مواد مخالفة للدستور وتنتقص من الضمانات، النص الدستوري ينص على ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، وتقرير يقول في غيبته وهنا مخالفة صريحة للدستور، وضميرى لا يرتاح أن أوافق على هذا، والموضوع يحتاج لإعادة دراسة، كان عندنا فرصة نتطرق لمواد أخرى ومذكرة اعتراض رئيس الجمهورية أشارت إلى الاعتراض على 8 مواد وما يترأى لمجلس النواب.
 
وتابع منصور: "الحكومة مخالفة الدستور في حاجات كتير من المادة 105، وإن لم يتم التعديل والرجوع للأصل في الدستور، سنعلن رفضنا لمشروع القانون".
 
وقالت النائبة مها عبد الناصر: شرفت أن أكون عضوا في اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية، مازالت الحكومة تتصرف ضد الرسالة التي تضمنتها رسالة الرئيس، والحكومة غضت الطرف عن ذلك ومصممة على وضع استثناء، ولما بتقول إنها ضرورة كحكومة لماذا لم يتم وضعها من الأول وقت مناقشة القانون؟، لماذا الآن هناك إصرار على وضع الاستثناء؟، ولما يتم وضع استثناء خشية وفاة المتهم، هتعرف منين هل معاك تقرير طبي يقول ذلك؟، لا يوجد أي سبب يقول استثناء، انتوا ماشيين عكس النسق وإصراركم يا حكومة غريب جدا، ليه فجأة عايزين تغيروا وتضعوا استثناء، هذا مخالف للدستور، والمصريين يستاهلوا أنهم يعاملوا مثل أي دول أخرى ولا يجوز التحقيق مع أي متهم بدون محامي.
 
وقالت النائبة ثناء سعيد: هذه المادة 105 بهذا التعديل تتعارض مع المادة 54 من الدستور، نريد نص محكم يتفق مع النص الدستورى بدون استثناء، ويترجم نص المادة 54 من الدستور، فحق الدفاع لصالح المتهم، وأطالب بحذف الجزء الأخير من المادة، ونرفض الاستثناء.
 
فيما قال النائب أحمد الشرقاوى: رئيس الجمهورية فتح لك الباب لتعدل أي مواد في مشروع القانون فلماذا تقصر التعديل على الـ8 مواد فقط، تعدل المادة 64 وليس تعديل المادة 105 ونحن مصممين على التعديل في المادة 105 للإبقاء عليها كما هى في مشروع القانون.
 
وتابع" "والمقترح المقدم من النائب عاطف ناصر أفرغ التعديل المقترح في تقرير اللجنة الخاصة من مضمونه، لكن هل لازم نعدل المادة 105 طيب ما نعدل المادة 64، لو المحامي في حالة كوارث طبيعية ولم يتمكن من الحضور وهذه ضرورة تقدرها المحكمة".
 
ووجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هجومًا حادًا على التعديل المقترح للمادة (105)، مؤكدًا أن النص يصطدم بشكل مباشر مع المادة (54) من الدستور التي تكفل حق الدفاع، ويشكل انتهاكًا صريحًا للدستور لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
 
وقال إنه يوجه التحية للدولة المصرية على فوزها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه ربط هذا الإنجاز بالمسئولية الداخلية قائلًا: انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي ليس مجرد بروتوكول، بل التزام بأن تكون تشريعاتنا في الداخل منسجمة مع معايير حقوق الإنسان التي نفاخر بها أمام العالم، لا نصحح شبهة دستورية بمخالفة دستورية مؤكدة.
 
وأشار البياضي إلى ملاحظة السيد رئيس الجمهورية حول عدم الاتساق بين المادة 105 والمادة 64، مضيفًا: "إذا كانت المادة 64 تحمل شبهة مخالفة دستورية، فالواجب تعديلها هي، لا أن نخلق مادة جديدة تُخالف نصًا دستوريًا صريحًا مثل المادة 54. لا نعالج خللًا بخلل أكبر، وجلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة… هل هذه طريقة لمناقشة تشريع يتعلق بالعدالة والحقوق؟، وتابع: "هل من المعقول أن يُطرح قانون بهذه الحساسية في جلسة تُحدد قبلها بـ24 ساعة وفي توقيت انتخابي مشحون؟، القانون لن يُطبق أصلًا إلا بعد سنة، فلماذا العجلة؟ العدالة لا تُشرّع بمنطق السرعة، وأكد أنه يرفض المادة المقترحة من اللجنة ويرفض التقرير بكامله، مطالبًا بمنح القانون وقتًا كافيًا للمناقشة، أو تركه للبرلمان القادم حتى يُناقش بعيدًا عن ضغط التوقيتات الانتخابية وبمنهجية تحترم الدستور وحق المواطن في عدالة حقيقية.
 
وأعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابها من الجلسة، معلنة رفضها المشاركة في تمرير مادة اعتبرتها انتهاكًا واضحًا للدستور، كما انسحب النائب محمد عبد العليم داود من الجلسة.

موضوعات متعلقة :

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز سيسجله التاريخ

ننشر 8 نصوص بقانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة النواب استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية

كيف استجابت اللجنة الخاصة لملاحظات الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية؟

الحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيره

مجلس النواب يقر 7 بدائل للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية

لحل إشكالية المادة 105 وحضور المحامي مع المتهم.. مجلس النواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يوافق على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026

"النواب" يناقش تقرير اللجنة الخاصة بملاحظات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية.. تصيغ 8 مواد كانت محل ملاحظات الرئيس.. ترجئ تطبيق القانون إلى أول أكتوبر 2026.. وتعزز الضمانات الدستورية لتفتيش المنازل

الضمانات الدستورية والقضائية لحماية الحرية الشخصية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية: دراسة حول المادتين 112 و114.. 4 أسباب للإعتراضات.. وأحكام النقض والدستورية تتصديان للأزمة.. وخبير يوضح الصياغة المقترحة


الأكثر قراءة



print