الخميس، 16 أكتوبر 2025 11:30 ص

"النواب" يحسم الخلاف حول استجواب المتهم دون حضور محاميه.. نقيب المحامين يرفض صياغة اللجنة الخاصة بناءً على مقترح وزير العدل بسبب شبهة عدم دستورية.. ونواب: رئيس الجمهورية طالب بمزيد من حقوق الدفاع وليس إهدارها

"النواب" يحسم الخلاف حول استجواب المتهم دون حضور محاميه.. نقيب المحامين يرفض صياغة اللجنة الخاصة بناءً على مقترح وزير العدل بسبب شبهة عدم دستورية.. ونواب: رئيس الجمهورية طالب بمزيد من حقوق الدفاع وليس إهدارها
الخميس، 16 أكتوبر 2025 08:00 ص
نور على

يحسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع القانون وذلك فى ضوء الصياغة التى انتهت إليها اللجنة الخاصة التى تم تكليفها باعادة صياغة ودراسة المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية بمشروع القانون.

و يعترض نقيب المحامين وعدد من النواب على ادخال التعديل على المادة(105) والذى يجيز استجواب المتهم بدون حضور محاميه فى ضوء الصياغة التى اقرتها اللجنة الخاصة بناء على مقترح من وزير العدل والذى يقضى بانه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

ورفض نقيب المحامين ومعه 6 من النواب أعضاء اللجنة التعديل المقترح لتعارضه مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طالب مزيداً من حقوق الدفاع وليس اهدار حقوق الدفاع، بالإضافة الى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (54) من الدستور، وله مردود سلبى على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.

 

تفاصيل الخلاف

تنص المادة (105) كما وردت فى مشروع القانون التى اعترض عليها الرئيس على :

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم

أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياًوعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم فى ذات الأحوال وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

أسباب الاعتراض

وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية مؤكدة أنه فى عدم وجود تناسق بين المادة 105 و مع حكم الفقرة الثانية من المادة (64) من المشروع ذاته التى خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل؛ حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائى المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً فى كشف الحقيقة، دون اشتراط أن يكون استجوابه فى هذه الحالة- فى حضور محاميه الموكل أو المنتدب، بينما المادة (105) من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضى التحقيق هذه الصلاحيةلدىاستجواب المتهم فى ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التى قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

و تنص المادة 64 من مشروع القانون التى جاءت فى اسباب الاعتراض انها غير متسقة مع المادة 105 على : يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد

نيابة عامة على الأقل وأن بندب أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل معين او اكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم

ويكون لمامورى الضبط القضائى المندوب فى حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه

وله أن يجرى أى عمل اخر من أعمال التحقيق

وأن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولزاما فى كشف الحقيقة

 

مقترح وزير العدل

واقترح وزير العدل فى البداية كما ذكر تقرير اللجنة الخاصة إضافة فقرة اخيرة إلى نص المادة 105 تنص على : ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازما فى كشف الحقيقة واذا حضر المحامى قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات فى غيبته.

واستعرض وزير العدل وممثلى النيابة العامة مبررات التعديل المقترح مشيرين أنه يتوافق مع مضمون الاعتراض، وأنه وأن كان الاعتراض على هذه المادة تضمن الإشارة إلى المادة (64) من مشروع القانون إلا أن الحكومة تتمسك بعدم تعديل المادة (64) المشار إليها والإبقاء عليها كما هى فى المشروع، خاصة وأن الإشارة إليها فى الإعتراض للاستشهاد بأن المشروع فى المادة (64) لجأ إلى تطبيق نظرية الضرورة الإجرائية المطلوبة فى الحالات التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة بحيث يحق لمأمور الضبط القضائى استجواب المتهم - فى حالة عدم حضور محاميه المنتدب، وهى ذات النظرية المطلوب تطبيقها فى المادة (105) بحيث يجوز لأعضاء النيابة العامة من باب أولى بدء استجواب المتهم دون حضور محاميه فى الأحوال التى يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة، خاصة وأن بعض النيابات مثل نيابة القصير ونيابة حلايب وشلاتين تبعد مسافة كبيرة عن مقار النقابات الفرعية أو العامة مما قد يطيل مدة حضور المحامى المنتدب عن 24 ساعة، خاصة وإن تزامن ذلك عطلات مع أو إجازات رسمية.

وأيد مقترح وزارة العدل كل من ممثلى مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة، وزارة الداخلية.

لكن نقيب المحامين رفض التعديل المقترح من وزارة العدل مبرراً رفضه بتعارض التعديل المقترح مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طالب مزيداً من حقوق الدفاع وليس اهدار حقوق الدفاع، فضلاً عن أن هذا التعديل يتناقض مع فلسفة مشروع القانون، ويتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (54) من الدستور، مشيراً أن هذا الاستثناء حاولت الحكومة إدخاله على هذه المادة فى كل مراحل مناقشات مشروع القانون إلا أنه قوبل بالرفض لمخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع.

كما أكد نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة وفقاً للقانون بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافتها وفى أيام العطلات والأعياد، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (540) من المشروع التى سبق وأن وافقت عليها النقابة، محذراً من أن هذا التعديل له مردود سلبى على المستويين المحلى والدولى، وفيه انحراف عما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة.

وأشار تقرير اللجنة الخاصة الى ان عدد من أعضاء اللجنة رفضوا مقترح وزير العدل حـول هـذه المادة وهم النواب: (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة، أيمن أبو العلا مبررين رفضهم بالآتي: أنه لا يوجد ثمة تناقض بين الأحكام الواردة فى المادة (105) والمادة (64) من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة (64) لم تُشير من قريب أو بعيد إلى استثناء مأمور الضبط القضائى من الاستجواب بدون حضور محامى، وأن الاستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة والتى تجيز لـه الاستجواب فى الأحوال التى يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة لأنه وفقًا للفقرة الثانية من ذات المادة لا يجوز له الاستجواب كأصل عام، مؤكدين أن مضابط مشروع القانون أكدت فى جميع مراحل مناقشة مشروع القانون على هذا المعنى، خاصة وأنه لا يتصور دستوريًا أو تشريعيًا أن يكون للمندوب صلاحيات أكبر من الممنوحة للأصيل، وبالتالى فأن مأمور الضبط القضائى ملتزم فى حال مباشرة الاستجواب بذات الضوابط والشروط التى يلتزم بها الأصيل وهو عضو النيابة العامة وليس حضور المحامى فقط.

ولفتوا إلى ان اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة جاء بهدف إضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون.

وأكدوا أن المقترح المقدم بشان المادة له مردود سلبى على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.

وأشار تقرير اللجنة الخاصة إلى توافق جميع أعضاء اللجنة الخاصة على أن المادة (64) لا تمثل تعارضاً مع المادة (105) من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة (64) لا تمنح صلاحيات للمندوب تزيد على الصلاحيات الممنوحة للأصيل بما مؤداه أن هذه المادة لا تجيز استجواب المتهم سواء من المندوب أو من الأصيل فى عدم حضور المحامى الموكل أو المنتدب.

وبين تقرير اللجنة انه تم التصويت على الاقتراح المقدم من وزير العدل بموافقة عدد (7) نواب من أعضاء اللجنة بينما رفض التعديل عدد (6) نواب وهم النواب : ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، مها عبدالناصر ، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة، أيمن أبو العلا.

وعقب إعلان موافقة اللجنة على التعديل المقترح من وزارة العدل انسحب من اجتماع اللجنة الخاصة نقيب المحامين والنواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، مها عبد الناصر ثم طلبت الحكومة إعادة مناقشة هذه المادة مقترحة صياغة بديلة للفقرة الأخيرة نصها الآتى :ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

وأكدت الحكومة أن الصياغة المقترحة تحقق التوازن بين حق المتهم وحق المجتمع بأن تسير إجراءات العدالة سيراً متوازناً بما يحقق الغرض منها، وطلبت بأن يكون القول الفصل فى هذه المادة للجلسة العامة للمجلس.

ووافقت اللجنة الخاصة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مقترح الحكومة الأخير.

وجاء نص المادة 105 كما وافقت علبه اللجنة الخاصة

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم

أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع او طلبات أو ملاحظات

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً فى كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.


الأكثر قراءة



print