أصدرت الدائرة الثانية مستأنف – بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية – حكماً قضائياً يهم ملايين المتعاملين في شقق المحافظة، بشأن نواقص الأعمال والتشطيبات للوحدة، بإلزام محافظ الإسماعيلية – بصفته - بعد 13 سنة على إنهاء المشروع بدفع مبلغ يُقدر بإجمالى 88 ألف جنيه قيمة نواقص أعمال التشطيبات لوحدة سكنية، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعي من جراء الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما، كما ذكرت عشرات المبادئ بشأن "عقد المقاولة"، وجاء نص منطوق الحكم كالتالى:
أولاً: إلزام محافظ الإسماعيلية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ سبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسة جنيهات قيمة النواقص في الشقة المخصصة له.
ثانياً: إلزام محافظ الإسماعيلية بصفته بأن يودي للمدعي أربعون ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بالمدعي من جراء الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما.
ثالثا: وفي دعوى الضمان الفرعية المقامة من المحافظ بصفته ضد المقاول بإلزام المقاول بأن يؤدي للمحافظ بصفته ما عسي أن يوديه الأخير للمدعي من تعويض.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 253 لسنة 2023 مدنى مستأنف الإسماعيلية، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار إبراهيم الحداد، وعضوية المستشارين إبراهيم أبو غريب، ومحمد رضا، وأمانة سر محمد عبداللطيف.
نزاع قضائى بسبب تسليم الشقة غير مكتملة التشطيب
المحكمة في حيثيات الحكم، ذكرت عشرات المبادئ جاء أبرزها: "العقد اشترط أن تظل العمارات فى حراسة المقاول لحين تسليمها لشاغليها، والعلاقة بين المحافظة والمقاول علاقة تعاقدية يحكمها عقد المقاولة وطبقا لمحضر استلام مبدئي نص فيه أن تظل العمارات في حراسة المقاول لحين تسليمها لشاغليها بكل مشتملاتها، فقد نصت المادة 163 من القانون المدني: "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض".
وتضيف "المحكمة": أصابت المدعي أضرارا مادية وأدبية تمثلت في عدم استلامه الوحدة السكنية وعدم انتفاعه بعين التداعي حتى الآن، وأن المادة 170 من ذات القانون نصت على: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة"، كما تنص المادة 221 مدني: "إذا لم يكن التعويض مقدرا بالعقد أو بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد ومعقول".
المتضرر يقيم دعوى لسداد قيمة النواقض والتعويض
وبحسب "المحكمة": ووفقا لنص المادة 222 من القانون المدني: "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء"، كما أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة وهي الخطأ ويكون ثابت من جانب المسؤول إلي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببيه بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.
وأكدت: المسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص العادي عن السلوك الواجب أو السلوك المألوف للشخص العادي، ووفقا لذلك فإن الخطأ التقصيري يتكون من عنصرين أولهما مادي ويتمثل في التعدي الذي ينطوي على الإخلال بالواجب القانوني، أما العنصر الثاني فهو معنوي يتمثل في الإدراك والتمييز، فإذا توافر العنصرين توافر الخطأ التقصيري ولكن لا تتحقق المسؤولية إلا إذا ترتب على هذا الخطأ ضرر.
قضايا تعويضات والمسئولية التقصيرية
وتابعت: أن تفويت الفرصة وأن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل في عناصر ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجري العادي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الصار غير المشروع.