أصدرت الدائرة العاشرة مدنى – بمحكمة محكمة استئناف الإسماعيلية – حكماً قضائياً بتأييدًا حكم أول درجة بتعويض "شُرطى" بمبلغ وقدره 500 ألف جنيه عن بتر ذراعه نتيجة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، وألزمت جهة العمل بصفتها متبوعة ومسئولة عن أعمال تابعها غير المشروعة التي وقعت منه أثناء وبسبب عمله، وتأييد فيه ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بعدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 131 لسنة 49 قضائية، لصالح المحامى محمود شعبان برئاسة المستشار فوزي أحمد السيد، وعضوية المستشارين ياسر عبد الرحمن محمود، وأحمد عباس حسن، وأمانة سر مينا عوني سعد.
الوقائع.. "شرطي" يتعرض لحادث أثناء الخدمة يؤدى لبتر ذراعه
واقعة الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 199 لسنة 2023 تعويضات كلي الإسماعيلية، ومن ثم تحيل إليه المحكمة تلافيا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم في أن المستأنف ضدة قد أقام الدعوي، وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوي شكلا، ثانيا: في الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفتهم بأداء مبلغ وقدره 700 الف جنية تعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن العمل غير المشروع، وإلزام المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
علي سند من القول أن المدعي منذ عام 2002 يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب شرطة تابع لمديرية أمن الاسماعيلية إلا أنه في غضون عام 2022 صدر القرار رقم 6914 لسنة 2022 من الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بأنهاء المدعي لعدم اللياقة الطبية، وذلك بناء على طلبة لوجود عجز جزئي إصابة مستديم يتعارض مع وظيفته الشرطية، وأضاف أنه وبتاريخ 11 أبريل 2020 وحال مباشرته لمهام عمله وتعيينه لخدمة قائد مجموعة قتالية لتأمين سيارة نقل أموال وأثناء سير المأمورية انقلبت السيارة، ونتج عن ذلك أصابة المدعي وباقي أفراد القوة وكانت أصابات المدعي كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأصابة تهتكيه بالذراع الأيمن نتج عنها بترة من أسفل الكوع وتلك الإصابة بسبب العمل، وحال تأديته له وأن السيارة محل الحادث كانت قيادة المجند / "أحمد. ف"، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 210 لسنة 2020 جنح عسكرية، وقد ألم بالمدعي أضرار مادية وأدبية من جراء أصابته، مما حدا به لإقامة الدعوي الراهنة للقضاء له بما سلف من طلبات .
صدور قرار بإنهاء خدمة "الشرطى" بسبب العجز الذى تعرض له
وقدم المدعي سندا لدعواه صورة من الحكم رقم 577 لسنة 2020 جنح عسكرية الاسماعيلية وشهادة من الجدول بصيرورة الحكم نهائي وبات، وصورة من القرار رقم 6914 لسنة 2022 بإنهاء خدمة المدعي وصورة من محضر الحادث الرقيم 210 لسنة 2020 جنح عسكرية وشهادة من المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة ثابت بها بتر ذراع المدعي الأيمن من أسفل مفصل الكوع ووجود عجز اصابي مستديم يقدر بنسبة 65% وشهادة من واقع قيد طلبات توفيق المنازعات.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي أمام محكمة أول درجة ومثل المدعي فيها بمحام، وكيل عنه، ونائب الدولة عن المدعي عليهما بصفتهما، ودفع الأخير بأن الخطأ شخصي يسأل عنه المجند ولا يسأل عنه المدعي عليهما بصفتهما، وبجلسة 28 ديسمبر 2023 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمدعي تعويضا بمبلغ 500 الف جنية عن الأضرار المادية التي أصابته من جراء فعل المتهم "أحمد. ف" وتعويضا بمبلغ 200 الف جنية عن الأضرار الأدبية التي أصابته والزمت المدعي عليهما بصفتهما بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
"الشرطى" يطالب بتعويض
تأسيسا علي أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوي ومحضر جمع الاستدلالات رقم 210 لسنة 2020 جنح عسكرية والحكم الصادر في الجنحة رقم 577 لسنة 2020 جنح عسكرية الاسماعيلية وشهادة الشهود وأفراد القوة المرافقة، وثبت للمحكمة أن المتهم التابع للمدعي عليهما بصفتهما هو المتسبب في وقوع الحادث نتيجة إهماله ورعونته وقيادته السيارة رقم 4592 ب / 11 التابعة لهيئة الشرطة بسرعة لا تتناسب مع حالة الطريق وتجاوز حد السرعة الذي يمكنه من السيطرة علي عجلة القيادة، مما نتج معه اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة من أعلي الكوبري وهو الخطأ الذي نشأ عنة الأضرار التي لحقت بالمدعي من أصابته المرفقة بالأوراق وعليه توافرت كافة عناصر المسئولية التقصيرية من قبل مرتكب الحادث والتابع للمدعي عليهما بصفتهما حال قيادته للسيارة التابعة لهيئة الشرطة وحال تأديته لعمله ويكون معه المدعي عليهما بصفتهما متضامنين معه في المسئولية بالتعويض عن الضرر ولا ينال من ذلك دفع نائب الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، حيث أن الخطأ الوارد في الدعوي من قبل المجند وهو خطأ متعلق بالمسئولية التقصيرية وليس خطأ مرفقي وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع، والمحكمة انتهت الي اصابة المدعي بأضرار مادية وهي الاصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة ونفقات علاج وقدرتها المحكمة بمبلغ 500 الف جنية، وعن الضرر الأدبي وتمثل في شعوره بالحزن والحسرة على أصابته ببتر ذراعه وتقدر المحكمة المائتي ألف جنية .
جهة العمل ترفض باعتبار أن الحادث بسبب إهماله ورعونته
وحيث أن المدعي عليهما بصفتهما لم يرتضيا ذلك القضاء، فطعنا عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 28 يناير 2024 ومعلنة قانونا طلبا في ختامها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، واحالتها الي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية واحتياطيا بعد قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون 7 لسنة 2000 ومن باب الاحتياط عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوي المستأنف حكمها ومن باب الاحتياط الجزئي انزال مبالغ التعويضات المادي والأدبي المحكوم بها الي القدر المناسب مع الزام المستأنف ضدة بالمصاريف عن درجتي التقاضي .
علي سند الاخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وعدم الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون 7 لسنة 2000 بشأن اللجوء للجان فض المنازعات وعدم الرد على الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة وأن الدعوي أقامها المستأنف ضدة ضد المستأنفين بصفتهما نتيجة أصابته أثناء العمل وكان يجب توجيه الدعوي الى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وعلي سند القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والمستأنف ضده يطالب بالتعويض عن اصابة العمل ومن ثم لا يحق له مطالبة الجهة الادارية بالتعويض طبقا لأي قانون خلاف قانون التأمين الاجتماعي و صدر الحكم بالمبالغة في قيمة التعويض .
"الشرطى" يقيم دعوى تعويض
تداول الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثل نائب الدولة عن المستأنف ضدهما بصفتهما، ومثل المستأنف ضده بمحام وكيل عنه، وقدم الأخير مذكرة بدفاعة انتهي فيها الي تأييد الحكم المستأنف، وقررت المحكمة أن يصدر الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت حيث أنه على سبب الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري وكان الثابت المحكمة أن المستأنف ضده قد أقام دعواه علي أساس المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعة وليس علي سند الخطأ المرفقي وأن المستأنف ضده قد أقام دعواه على سند المسئولية التقصيرية وليس علي سند التعويض عن الأضرار التي تحدث أثناء الخدمة العسكرية أو بسببها أو بسبب رابطة العمل من ثم يكون ذلك الدفع في غير محلة جديرا برفضه.
محكمة أول درجة تقضى له بتعويض 500 ألف جنيه
وبحسب "المحكمة": وعن سبب عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 واللجوء للجان فض المنازعات وكان الثابت أن المستأنف ضدة قدم حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة طويت علي شهادة من واقع جدول قيد طلبات التوفيق في المنازعات ثابت بها تقدم المستأنف ضدة بالطلب رقم 3252 لسنة 2023 في 16 مارس 2023 وبتاريخ 1 أبريل 2023 أصدرت اللجنة قرارها برفض الطلب ويكون معه ذلك الدفع في غير محلة جديرا بالرفض، وعن سبب الاستئناف بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة وكان يجب توجيها الي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والرد على ذلك أن أساس الدعوي هو المسئولية التقصيرية ومسئولية المتبوع عن اعمال تابعة وليس التعويض عن اصابة عمل وكان الثابت أن المتسبب في الحادث هو مجند يعمل لدي المستأنفان بصفتهما من ثم تنعقد الصفة لهما ويكون الدفع جديرا برفضه .
جهة العمل تستأنف الحكم لإلغاءه
وحيث أنه عن باقي أسباب الاستئناف والموضوع تقول "المحكمة": فلما كان من المستقر عليه أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت كافية لحمله سيما في إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية وأن كانت المحكمة في تقدير الضرر والنعي في الاستئناف بطلب التعديل بإنزال مبلغ التعويض فهو في محله، ذلك أن المستقر قضاء أن تقدير التعويض عن الضرر ولئن كان يعد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
"الاستئناف" تؤيد حكم التعويض
لما كان ذلك - وكان التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف لا يتناسب مع الأضرار التي حاقت بالمستأنف ضده، وتري المحكمة إنزال التعويض المادي ليصبح 400 الف جنية وإنزال التعويض الأدبي ليصبح 100 الف جنية ليكون إجمالي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية مبلغ 500 الف جنية وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :
بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفان بصفتهما متضامنين بأن يؤدوا للمستأنف ضده مبلغ 500 الف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وألزمت المحكمة المستأنفان بصفتهما بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .