الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 12:38 م

ثورة فى التقاضي العمالي تنطلق أول أكتوبر.. قضاء متخصص يُحسم النزاعات من أول درجة حتي النقض ..المحكمة تنظر لأول مرة الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية..استحداث قاضى للأمور الوقتية للفصل في المسائل المستعجلة

ثورة فى التقاضي العمالي تنطلق أول أكتوبر.. قضاء متخصص يُحسم النزاعات من أول درجة حتي النقض ..المحكمة تنظر لأول مرة الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية..استحداث قاضى للأمور الوقتية للفصل في المسائل المستعجلة التقاضى العمالى
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 10:00 م
كتبت نورا فخرى
في خطوة تُعد تحولا جوهريا في مسار العدالة العمالية بمصر، جاء إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة ليضع حدا لمعاناة طالما واجهها العمال وأصحاب الأعمال في أروقة المحاكم التقليدية، ليصبح هناك ولأول مرة كيان قضائي متكامل متخصص يبدأ من المحكمة الابتدائية وحتى النقض، يتميز بالسرعة والتخصص والدعم القانوني المجاني.
 
 
 
ومن المقرر، أن تُطبق أحكام القانون المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارا من 1 أكتوبر 2025، وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ولا تقتصر  فائدة هذه المحاكم على تسريع الفصل في النزاعات فحسب، بل تُرسخ أيضا حماية الحقوق التأمينية والنقابية، وتبني ثقة جديدة بين طرفي علاقة العمل عبر منظومة قضائية حديثة ومترابطة.
 
 
 
ومن خلال مواد القانون صاغ المٌشرع منظومة مترابطة تبدأ بإنشاء محكمة متخصصة قريبة من العامل، ثم تحدد اختصاصاتها بدقة، وتدعمها بتشكيل قضائي وخدمات مساندة، وتُنظم طرق الطعن والتنفيذ، وصولا إلى محكمة النقض، مما يشكل منظومة قضائية متكاملة تحقق العدالة العمالية بفعالية وسرعة، وتُعزز الثقة بين طرفي علاقة العمل
 
 
 
بموجب القانون، تنشأ المحاكم العمالية في دوائر المحاكم الابتدائية، وتُنشأ دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية، ويأتي هذا الانتشار الجغرافي ليضمن وصول العدالة العمالية لأكبر عدد من العمال وأصحاب الأعمال.
 
 
 
 كما منح القانون، وزير العدل سلطة تحديد المقار أو زيادتها وفقا للكثافة العمالية، وهو ما يربط بين الحاجة الواقعية وسهولة الوصول للخدمات القضائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
 
 
 
ويوضح القانون تفصيلا، نطاق اختصاص هذه المحاكم، فهي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بنظر جميع المنازعات الناشئة عن علاقات العمل، بما في ذلك حقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، إضافة إلى النزاعات النقابي.
 
 
 
و شُكلت المحاكم العمالية من قضاة ذوي خبرة، حيث يتكون كل تشكيل من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم برتبة عالية، حيث أقرت المادة ( 178 ) بأن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
 
 
 
ولم يغفل القانون عن المواقف التي لا تحتمل الانتظار، فخصص قاضيا للأمور المستعجلة يصدر أوامر وقتية وأوامر أداء سريعة، وذلك بهدف ضمان سرعة الفصل وحماية الحقوق العمالية التي قد يضيع أثره مع مرور الوقت.
 
 
 
واتبع التنظيم التشريعي، تنظيم دقيق لطرق الطعن والتظلم، فقد خصص دوائر استئنافية عمالية، وحدد نطاق النقض، يوازن بين حق التقاضي على درجتين وضمان عدم إطالة أمد النزاعات بلا جدوى.
 
 
 
وبعد صدور الأحكام، يأتي دور التنفيذ، لذلك أعطى القانون للمحاكم العمالية سلطة الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وهو ما يضمن استمرارية العملية القضائية حتى النهاية، فلا يبقى الحكم حبرًا على ورق.
 
 
 
وأنشأ القانون قلم كتاب خاصا وإدارة تنفيذ، بالإضافة إلى مكتب للمساعدة القانونية المجانية. ويسهل هذا الربط بين القضاء والدعم الإداري والقانوني على العامل محدود الإمكانيات خوض معركته القضائية بثقة.
 
 
 
ولمزيد من إحكام المنظومة،  خصص دوائر في محكمة النقض لفحص الطعون العمالية. هذا يربط بين مبدأ الرقابة القضائية العليا وبين هدف سرعة الحسم، إذ تفصل محكمة النقض في الموضوع مباشرة عند نقض الحكم، دون إعادة الدعوى من جديد.
 
 
 
فجاءت المادة (186) لتقضي بأن تٌشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ، إحالته إلى الدائرة المختصة .
 
 
 
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق .
 
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة .
 
 
 
كما أقرت المادة  (187) من القانون بأن تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية ، و حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية ، والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
 
 
 

print