العد التنازلي بدأ لأحد أهم التحولات التشريعية التي سيشهدها سوق العمل المصري، فمع حلول الأول من سبتمبر، تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأمانا للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، وأهم هذه الجوانب هو تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب من المادة 53 إلى المادة 74، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم.
ومن المقرر تطبيق قانون العمل الجديد في مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها، حيث وصفه البعض بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة، كما أن القانون يحقق التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.
أهم الأسئلة المتعلقة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.. مواد الإصدار من "1" لـ"13"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أهم الاسئلة المتعلقة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الخاصة بمواد الإصدار من المادة "1" إلى المادة "13"، أبرزها على من تسري أحكام هذا القانون؟ وما الفئات التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟ وهل يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الملغي؟ وهل يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك المجلس القومي للأجور؟ وهل تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة؟ وهل يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
على من تسرى أحكام هذا القانون؟
في البداية - نصت "المادة الأولى" إصدار "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية" .
ما الفئات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون؟
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
هل يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الملغي؟
"المادة الثانية" – نعم - يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون المرافق .وتنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتى يكون موضوعها تحصيل نسبة (1٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة، وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون – وفقا لـ"الجعفرى".
- وفى جميع الأحوال، لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التى قامت بأداء هذه النسبة فى استرداد ما سبق سداده.
هل يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك المجلس القومي للأجور؟
نعم - نصت "المادة الثالثة" يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعنى بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذى ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومى للأجور، ويجرى تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق – هكذا يقول "الجعفرى".
هل تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة؟
لا - فقد نصت "المادة الرابعة": "لا تخل أحكام هذا القانون والقانون والمرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه، وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها ، وفقًا لأحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه".
هل تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؟
لا - فقد نصت "المادة الخامسة": "لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017".
هل يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة؟
نعم - فقد تضمنت "المادة السادسة": "يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه فى المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه .
- واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
- وفى جميع الأحوال، يُعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
- كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين "22 – 41" من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون العمل.
إلى أي جهة تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات؟
نصت "المادة السابعة": "تئول جميع الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق".
ما الالتزامات التي تلتزم بها المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؟
نصت "المادة الثامنة": "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به بيانًا مفصلاً بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم، والأجور التى يتقاضونها".
ما موقف الدعاوى المتداولة حاليا بأول درجة وفقا للقانون الملغي؟
نصت "المادة التاسعة": "مع مراعاة حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها" – طبقا لـ"الجعفرى".
ما موقف الدعاوى المتداولة حاليا بالاستئناف والنقض وفقا للقانون الملغي؟
نصت "المادة العاشرة": "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف فى نظر الطعون على الأحكام الصادرة فى المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون".
ما المدة المقررة للوزير المعنى بشئون العمل بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون؟
-"المادة الحادية عشرة": "يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية فى هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
- كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة
ما موقف قانون العمل 12 لسنة 2003؟
نصت "المادة الثانية عشرة": "يُلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".
متي يتم العمل بهذا القانون؟
نصت "المادة الثالثة عشرة": "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول الشهر التالى لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويُعمل به فى شأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالى للعمل بالقانون المرافق".