الأربعاء، 27 أغسطس 2025 03:59 م

أهم الأسئلة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.. تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب.. 18 مادة بالقانون أجابت عن 18 سؤالاً.. الأبرز عدم التمييز في الأجور بين الذكر والأنثى.. ويحق للعاملة الحصول علي فترة للرضاعة

أهم الأسئلة بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.. تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب.. 18 مادة بالقانون أجابت عن 18 سؤالاً.. الأبرز عدم التمييز في الأجور بين الذكر والأنثى.. ويحق للعاملة الحصول علي فترة للرضاعة قانون العمل -أرشيفية
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

بدأ العد التنازلي لأحد أهم التحولات التشريعية التي سيشهدها سوق العمل المصري، فمع حلول الأول من سبتمبر، تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأمانا للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل، وأهم هذه الجوانب هو تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب من المادة 53 إلى المادة 74، ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم.

  

ومن المقرر تطبيق قانون العمل الجديد في مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها، حيث وصفه البعض بأنه أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة، كما أن القانون يحقق التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية. 

 

ككسس

 

تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب، أبرزها هل يسرى على النساء العاملات أحكام هذا القانون؟ هل يحق للعاملة أجازة وضع وماهي مدتها؟ وهل يحق للعامله الرجوع لوظيفتها بعد انتهاء اجازه الوضع؟ وهل يحق للعاملة الحصول علي فترة للرضاعة؟ وهل يحق للعاملة الحصول علي أجازة دون أجر لرعاية أطفالها؟ وماهي واجبات صاحب العمل في حاله تشغيله عاملات؟ وماهي واجبات صاحب العمل عند تشغيله أطفال؟ وهل هناك محظورات في تشغيل وتدريب الأطفال؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

هل يسرى على النساء العاملات أحكام هذا القانون؟

 

نعم - فوفقا للمادة "53": "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذى القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها، ويُصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية – وفقا لـ"الجعفرى" . 

 

ظظء

 

هل يحق للعاملة أجازة وضع وماهي مدتها؟

 

نعم - طبقا للمادة "54": "للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع" – الكلام لـ"الجعفرى" .

 

هل يحق للعاملة الرجوع لوظيفتها بعد انتهاء أجازة الوضع؟

 

نصت المادة "55": "للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (54) من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

 

-ويُحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .

 

-كما يُحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع - ومع ذلك - يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية". 

 

434103-ططس

 

هل يحق للعاملة الحصول علي فترة للرضاعة؟

 

نعم - طبقا للمادة "56": "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلاً عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر" – هكذا يقول "الجعفرى" .

 

هل يحق للعاملة الحصول علي اجازة دون أجر لرعاية أطفالها؟

 

نعم - فوفقا للمادة "57": مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانونرقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين . 

 

352002-ططسس

 

هل يحق للعاملة أن تنهى عقد العمل الخاص بها؟

 

نعم - تضمنت  المادة "58": "للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

 

ماهي واجبات صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات؟

 

نصت المادة "59": "يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام" . 

 

images

 

هل يلتزم صاحب العمل في أنشأ دار حضانة للعاملات؟ 

 

نعم - فوفقا للمادة "60": "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

-واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

أحكام تشغيل وتدريب الأطفال.. ماهو تعريف الطفل؟

 

نصت المادة "61": تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ويعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة . 

 

ززي

 

ماهو السن القانوني لتشغيل الأطفال؟

 

نصت المادة "62": "يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .

 

ماهي إليه تشغيل وتدريب الأطفال؟

 

نصت المادة "63": يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة . 

 

ككس

 

هل هناك محظورات في تشغيل وتدريب الاطفال؟ 

 

نعم - 

 

1-فوفقا للمادة "64":

 

يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة .

 

2-مادة "65": "يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا . 

 

ححججسسس

 

ماهي واجبات صاحب العمل عند تشغيله أطفال؟ 

 

نصت المادة "66": على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

 

1-تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل .

2-تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة .

3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل .

 

هل هناك التزامات علي عاتق جهات التأهيل؟

 

نعم - فوفقا للمادة "67": مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل ذى الإعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص ورقى أو إلكتروني، وتسلم إلى الطفل ذى الإعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوى الإعاقة المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعى الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال ذوى الإعاقة الذين تم تشغيلهم . 

 

ممس

 

هل يحق للآبوين أو مُتولي أمر الطفل تشغيله مخالفة لأحكام هذا القانون؟   

 

لا - فقد نصت المادة "68": "يُحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له".

 

تنظيم عمل الأجانب.. هل يخضع عمل الأجانب لهذا القانون؟  

 

نعم - فوفقا للمادة "70": يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التى يُحظرعلى الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل . 

 

وويممص

 

هل يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد ؟

 

مادة "71": "لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك  من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .

 

-ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها ، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام ، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .

 

-ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه" .  

 

202310310350215021

 

هل هناك التزامات علي صاحب العمل؟

 

نعم - 

 

1-فوفقا للمادة "72": يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانونى يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك .

 

2-مادة "73": مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه .

 

3-مادة "74": "يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التى تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويُصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك". 

 

جدي

537996207_1195815659256827_5879644747046649277_n
 
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب  
 
538574384_1195815805923479_5305674778872404268_n
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب 
539064644_1195815712590155_843790546040661245_n
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب 
539313636_1195815832590143_8102438338247087275_n
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب 

 

539371896_1195815739256819_97078539553381837_n
 
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب 

 

539545290_1195815682590158_31579683704275866_n
 
تشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب 
 
 
539601324_1195815769256816_7597726495262471522_n
 
 
31522-31522-31522-31522-الخبير-القانونى-حسام-حسن-الجعفري

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

 
 

الأكثر قراءة



print