الأربعاء، 20 أغسطس 2025 12:54 م

سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية.. وتعتبرها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.. وتحديد التعامل معها فى 3 جهات

سابقة قضائية.. محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية.. وتعتبرها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.. وتحديد التعامل معها فى 3 جهات محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 20 أغسطس 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، أرست خلاله مبدأ قضائياً جديداً بالإعتداد بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية، فقد اعتدت في حيثيات حكمها للمرة الأولي وفي تاريخها بأحكام جلسات التحكيم "العرفية" التي يسميها المواطنون "المواعيد" واعتبرتها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 منتهية الي انحسار سلطة محاكم الموضوع العادية عن التعامل مع الأحكام الصادرة من تلك الجلسات العرفية، واقتصار التعامل معها علي سلطات التنفيذ القضائية والإدارية ومحكمة الطعن الاستئنافية المحددين بنصوص مواد قانون التحكيم سالف الذكر دون نصوص قانون المرافعات أو ماعداه من القوانين العامة أو الخاصة .

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5823 لسنة 94 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى، برئاسة المستشاريحيى فتحي يمامة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل، وأسامة جعفر محمد، ومحمد شرين القاضي وباسم أحمد عزت، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود حامد زكي، وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري.  

 

ظظس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين شركاء في تجارة الأرز

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 410 لسنة 2022 مدنى محكمة "..." الابتدائية - مأمورية "..." الكلية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 522666 جنيه، وقال بياناً لدعواه أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب محضر جلسة عرفية، وحكم محكمين علي إثر خلاف بينهما على قطعة أرض، وإذ امتنع عن سداد المبلغ رغم إنذاره، فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت للشهود حكمت بالطلبات.  

 

الشريك يُدين شريكه بمحضر جلسة عرفية

 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3132 لسنة 75 ق لدى محكمة استئناف "..."، ثم قضت بتاريخ 19 ديسمبر 2023 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، وأودعت النيابة النظره، وفيها التزمت النيابة رأيها بمذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة.

 

451688-451688-ط

 

وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة 56/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.

  

الاختصاص بنظر مسائل التحكيم

 

وفي المادة 9/1 منه على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص المحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر"، وفي المادة 41 منه على أنه إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط النسوية وينهى الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ، مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيا أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الداخلي - فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم - هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم الداخلي، أما في التحكيم التجاري الدولي سواء جرى في مصر أو في الخارج، فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم. 

 

ططس

 

وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ، وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضي غير مختص بإصداره، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني الطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.  

 

محكمة النقض تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن طرفي النزاع قد اتفقا على الالتجاء الطريق التحكيم التسوية نزاع نشب بينهما بمناسبة أعمال تجارية تتعلق بتصفية حساب وأرباح الأرز، وتم تعيين هيئة تحكيم مشكلة من 3 محكمين، ومضت تلك الهيئة قدماً في إجراءات التحكيم إلى أن بلغت منتهاها بإصدار حكم مكتوب موقعاً عليه منها حسبما تطلبت المادة 43 من قانون التحكيم المشار إليه، وكانت أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة 55 من القانون الأخير تحوز حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وكان طلب المطعون ضده في حقيقته وحسب المقصود منه وبالنظر إلى الأساس الذي أقيم عليه يعد بمثابة طلب تنفيذ حكم محكمين في مسألة تحكيم داخلي بوضع الصيغة التنفيذية عليه، مما يختص نوعيا بإصداره رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضائها. 

 

ججس

 

وبحسب "المحكمة": وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الموضوع بناءً على تكييف خاطئ ساقه بمدوناته من كون محضر الجلسة العرفية وحكم المحكمين إنما هو ورقة عرفية تستمد حجيتها من التوقيع عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم اختصاص محكمة "...." الابتدائية مأمورية "...." الكلية نوعيا بنظر طلب تنفيذ حكم المحكمين سند الدعوى بوضع الصيغة التنفيذية عليه، وباختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها بنظر طلب تنفيذ الحكم المشار إليها، مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملاً بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات.

 

لذلك:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3132 لسنة 75 ق "...." بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة "...." الابتدائية - مأمورية "...." الكلية - نوعيا بنظر طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سند الدعوى، وبإختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه من قضاتها نوعيا بنظره، وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة. 

 

20220321050028028

 

الخلاصة:

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى، مقيم الطعن -  محكمة النقض هنا تعتد للمرة الأولي في تاريخها بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية في سابقة قضائية جديدة تُسطر للمرة الأولي في تاريخ محكمة النقض، فقد سطرت محكمة في أحدث أحكامها الصادرة بجلسة 17 مايو 2025 في الطعن رقم 5823 لسنة 94 قضائية في سابقة قضائية جديدة غير مسبوقة، إذ اعتدت محكمة النقض للمرة الأولي في تاريخها بأحكام جلسات التحكيم "العرفية" التي يسميها المواطنون "المواعيد" واعتبرتها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 منتهية الي انحسار سلطة محاكم الموضوع العادية  عن التعامل مع الأحكام الصادرة من تلك الجلسات العرفية، واقتصار التعامل معها علي سلطات التنفيذ القضائية والإدارية ومحكمة الطعن الاستئنافية المحددين بنصوص مواد قانون التحكيم سالف الذكر دون نصوص قانون المرافعات أو ماعداة من القوانين العامة أو الخاصة .

 

وبحسب "أبو المعاطى" في تصريح لـ"برلماني": ويرجع أصل النزاع الي صدور حكم هيئة تحكيم عرفية لصالح أحد المواطنين ضد اخر بإلزامه بسداد مبلغ يجاوز 500 الف جنية مصري بإعتباره حاصل تصفية الشركة المبرمة بين الطرفين، وعلي ذلك بادر الصادر لصالحه الحكم العرفي سالف الذكر الي اللجوء الي قاضي الأمور الوقتية المختص بطلب استصدار أمر أداء علي المحكوم عليه، بإلزامه بسداد المبلغ المحكوم به لصالحه، ولما أحال القاضي سالف الذكر الطلب الي المحكمة المختصة بعد رفضه اصدار أمر الأداء المطلوب وفقا للمتبع. 

 

طد

 

ويضيف "أبو المعاطى": تداولت الدعوي بالجلسات إلي أن قضت محكمة أول درجة بطلبات المدعي ثم لم تلبث محكمة الاستئناف أن قضت بتأييد ذاك الحكم، الذى تم استئنافه من خلال الإستناد إلى عدة دفوع  ضمنها أوجه النعي الشكلية والموضوعية التي اعتورت القضاء النهائي ومن ضمنها ما تم التمسك به بالسبب الثاني من أسباب الطعن من مخالفة المدعي للطريق القانوني التي كان متوجبا عليه سلوكاً لاقتضاء المبلغ المحكوم به بحكم هيئة التحكيم العرفية وغير ذلك من أوجه النعي الصائب علي الحكم الطعين المشار اليه سلفاً، وبناء علي ما تقدم انتهت المحكمة  بالاتفاق مع نعي الطاعن المشار إليه الوارد بالسبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض الي القضاء بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا "من المرة الأولي" بالغاء حكم محكمة أول درجة لعدم اختصاصها نوعيا بنظر تلك المنازعة "الخاصة" من حيث الأصل واختصاص جهات التنفيذ القضائية والإدارية المعينة بقانون التحكيم الخاص المشار إليه سلفا دون غيرهما بالتصدي لمثل تلك الأحكام الصادرة من المحكمين العرفيين .  

 

283340-ططس
 
 
نقض 1
 
النقض تعتد بالجلسات "المواعيد" العرفية وتعتبرها أحكام تحكيم 1
 
نقض 2
 
 النقض تعتد بالجلسات "المواعيد" العرفية وتعتبرها أحكام تحكيم 2
 
 
نقض 3
 
النقض تعتد بالجلسات "المواعيد" العرفية وتعتبرها أحكام تحكيم 3

 

نقض 4
 
النقض تعتد بالجلسات "المواعيد" العرفية وتعتبرها أحكام تحكيم 4

 

نقض 5
 
النقض تعتد بالجلسات "المواعيد" العرفية وتعتبرها أحكام تحكيم 5

379499-379499-جمعه

المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى - مقيم الطعن 

موضوعات متعلقة :

محكمة النقض تفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم "غيابيًا".. في سابقة قضائية.. إرساء مبدأ قضائى يفتح باب جديد لدرجات التقاضي ويوسّع مظلة العدالة للمحكوم ضدهم "غيابياً".. وفتح باب الإجراء من جديد بعد التعديل

النقض تتصدى للزوجات ورفضهن رد الأملاك للأزواج.. وتُقرر: أحقية الزوج فى إثبات ملكيته وصورية ملكية الزوجة بالتسخير.. ونص المادتين 106 و713 من القانون المدني حسمتا النزاع.. ومن يُعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره

يهم ملايين الموظفين والعمال.. النقض تُقرر: الفيديوهات الخادشة تؤدى للفصل من العمل.. ظهور الموظفة على مواقع التواصل الاجتماعى بملابس غير لائقة وتتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء أمر يبرر فصلها من العمل

لأول مرة.. "النقض" تتصدى لجرائم تعدين العملات المشفرة وعلى رأسها "البتكوين".. وتُقرر: حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية مُجرم وغير مباح.. وإجراء العملية دون ترخيص يُخالف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى


الأكثر قراءة



print