الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 11:02 ص

محكمة النقض تفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم "غيابيًا".. في سابقة قضائية.. إرساء مبدأ قضائى يفتح باب جديد لدرجات التقاضي ويوسّع مظلة العدالة للمحكوم ضدهم "غيابياً".. وفتح باب الإجراء من جديد بعد التعديل

محكمة النقض تفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم "غيابيًا".. في سابقة قضائية.. إرساء مبدأ قضائى يفتح باب جديد لدرجات التقاضي ويوسّع مظلة العدالة للمحكوم ضدهم "غيابياً".. وفتح باب الإجراء من جديد بعد التعديل محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 09:13 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يُرسى مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 والذي جرى العمل بأحكامه في 17 يناير 2024 يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقا لأحكام القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه".

 

ملحوظة:

 

حكم محكمة النقض يفتح باب الأمل لآلاف المحكوم عليهم غيابيًا في سابقة قضائية مهمة، أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا في الطعن رقم 9115 لسنة 94 قضائية: بأن الأحكام الغيابية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024، إذا تم إعادة الإجراءات بشأنها بعد سريان القانون، يجوز الطعن عليها بالاستئناف، وذلك تطبيقًا للمبدأ المستقر بأن القواعد الإجرائية تسري بأثر فوري على ما لم يُفصل فيه نهائيًا، وهذا الحكم ليس فقط يغير الواقع القانوني، بل يفتح باب جديد لدرجات التقاضي ويوسّع مظلة العدالة للناس التي صدر ضدهم حكم غيابي واتفتح باب الإجراء من جديد بعد التعديل.

 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9115 لسنة 94 القضائية، برئاسة المستشار محمود خضر، وعضوية المستشارين بدر خليفة، وخالد جاد، وأسامة عباس، وممدوح فزاع، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد حجاج، وأمانة سر مدحت عريان .

 

الوقائع.. 4 اتهامات لأحد الأشخاص في مارس 2022

 

اتهمت النيابة العامة "ع. م"، "طاعن ومطعون ضده في قضية الجناية رقم 1491 لسنة 2022 قسم ثان مدينة نصر "، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 668 لسنة 2022 القاهرة الجديدة"، بأنه في يوم 31 من مارس سنة 2022 بدائرة قسم ثان مدينة نصر - محافظة القاهرة:

 

1-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

2-تسبب خطأ في إحداث إصابة المجني عليها "لمياء. ك"، وكان نلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد المركبة التي تحمل لوحة معدنية رقم "....." وكان متعاطيا لجوهر مخدر - موضوع الاتهام السابق - فأحدث إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية وذلك على النحو المبين بالأوراق .

 

3-قاد مركبة " السيارة الرقيمة ..... حال كونه تحت تأثير مخدر .

 

4-تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي .....، ..... والمملوكتين للمجني عليهما / ..... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .  

 

 

محكمة الجنايات تقضى بسجنه (غيابيا) 5 سنوات و10 الأف جنيه غرامة في نوفمبر 2022

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 5 من نوفمبر سنة 2022 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه .

 

المتهم يقوم بعمل إعادة إجراءات في فبراير 2024

 

وبإعادة الإجراءات قضت محكمة جنايات القاهرة "أول درجة حضوريا في 7 من فبراير سنة 2024 عملا بالمواد 1، 2، 1/37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق، والمادتين 1/244، 6/378 من قانون العقوبات، والمواد 1، 3، 4، 1/66، 1/76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه، فاستأنف المحكوم عليه، وقيد استئنافه برقم 649 لسنة 2024  جنايات القاهرة، ومحكمة جنايات القاهرة المستأنفة قضت حضوريا في 22  من مايو 2024 بعدم جواز نظر الاستئناف .  

 

 

والجنايات تقضي بالحبس سنتين وغرامة 10 ألاف جنيه.. ويستأنف أمام الجنايات المستأنفة

 

النيابة العامة نعت على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الاستئناف المقدم من المطعون ضده بعدم جوازه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه أسس قضائه على أنه سبق الفصل في الجناية المقدمة ضد المطعون ضده بحكم غيابي بجلسة 5 نوفمبر 2022 قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024، ومن ثم فلا يحق له الاستفادة بأحكامه بنظر الجناية على درجتين، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

الجنايات المستأنفة تقضى في مايو 2024 بعدم جواز نظر الاستئناف

 

ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات الفانون، فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ، ومن ثم فإن طعنها يكون جائزا ، وقد استوفى الشكل المقرر قانونا، كما أن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر قانونا .  

 

المتهم يطعن أمام النقض.. والنقض تسرد الوقائع مرة أخرى 

 

المحكمة في حيثيات الحكم سردت الوقائع مرة أخرى حيث قالت: يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وأسندت إليه أنه في يوم 31 فبراير 2022 بدائرة قسم ثان مدينة نصر - محافظة القاهرة.

 

1-أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

 

2-تسبب خطأ في إحداث إصابة المجني عليها / ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين بأن قاد المركبة التي تحمل لوحة معدنية رقم ط ع ف 298 وكان متعاطيا لجوهر مخدر - موضوع الاتهام السابق - فاحدث إصابة المجني عليها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية وذلك على النحو المبين بالأوراق . 

 

3- قاد مركبة " السيارة الرقيمة ط ع ف ٠298 حال كونه تحت تأثير مخدر . 

 

4- تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي ب ج ط 156، ط س ق 2492 والمملوكتين للمجني عليهما / .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 

 

 

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة، فقضت - غيابيا - بجلسة 5 من نوفمبر سنة 2022  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه، وإذ أعيدت إجراءات محاكمته قضت محكمة الجنايات حضوريا حلسة 7 من فبراير سنة 2024 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه. 

 

سبق صدور حكم غيابي ضده في الدعوى في 5 نوفمبر 2022 قبل العمل بأحكام الفانون رقم 1 لسنة 2024

 

فاستأنف المطعون ضده، وقضت محكمة القاهرة للجنايات المستأنفة بجلسة 22 من مايو 2024 بعدم جواز نظر الاستئناف، وأسست قضائها على سبق صدور حكم غيابي ضده في الدعوى في 5 نوفمبر 2022 قبل العمل بأحكام الفانون رقم 1 لسنة 2024 الذي جعل التقاضي في الجنايات على درجتين، ومن ثم فلا تسري أحكامه على الدعوى المطروحة، وحيث إنه ولئن كان قد صدر من بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 - والذي جعل التقاضي في دعاوى الجنايات على درجتين - ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن أحكامه لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

 

وبحسب "المحكمة": ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وكان قد تم نشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (2) مكرر في 16 يناير 2024 أي أن تاريخ العمل به يبدأ من تاريخ 17 يناير 2024، وكان من المقرر أن إجراءات إعادة المحاكمة وفقأ لنص المادة 395 من فانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي بحكم القانون محاكمة مبتدأه، وأن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يبطل، ويعتبر كأن لم يكن بحضور المحكوم في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة في حضوره، وهو ما يستفاد منه أن نلك الحكم وإن كان يجيز القبض على المحكوم عليه إلا أنه في حقيقته غير قابل للتنفيذ الفعلي عليه، ذلك أن الأمر بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات لا يخرج عن فرضين:

 

الأول: سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا بمضي المدة . 

 

والثاني: حضور المحكوم عليه غيابيا أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة فيبطل الحكم الغيابي ويعتبر كأن لم يكن، وهذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الغيابي.

 

وتضيف "المحكمة": ومن ثم ففي الحالتين فإن الحكم الصادر غيابيا محكمة الجنايات يكون غير قابل للتنفيذ الفعلي على من صدر ضده، وهو ما يستفاد منه أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات ونكون قابلة للتنفيذ هي الأحكام الحضورية، ولذا فإن إعادة الإجراءات دائما أمام محكمة الجنايات هي محاكمة مبتدأه، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لدى إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية بعد العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 والذي جرى العمل بأحكامه في 17 يناير 2024 يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف أمام محاكم الجنايات المستأنفة وفقا لأحكام القانون، وذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه .

 

لما كان ذلك - وكان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حجب محكمة الجنايات المستأنفة عن نظر موضوع استئناف المحكوم عليه، فإنه والحال كذلك وحتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي عليه - يتعين أن يكون النقض مقروناً بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى - لتفصل في موضوع استئناف المحكوم عليه، وذلك دون حاجة للبحث في أوجه الطعن المقدمة منه .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:- بقبول طعني النيابة العامة والمحكوم عليه شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة المستأنفة - مشكلة من هيئة أخرى للفصل في استئناف المحكوم عليه . 

 

529402098_756689573887058_6874443965252974884_n

النقض تتصدى لإستئنافات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية 1

 

528975869_756689523887063_8773628742636466068_n
 

النقض تتصدى لإستئنافات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية 2

 

 530487087_756689467220402_1474254564218896790_n

النقض تتصدى لإستئنافات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية 3

 

529718756_756689393887076_7542790080645154068_n

النقض تتصدى لإستئنافات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية 4

 

529200912_756689350553747_6150093684676527718_n
 
النقض تتصدى لإستئنافات إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية 5

 

 

 

موضوعات متعلقة :

النقض تتصدى للزوجات ورفضهن رد الأملاك للأزواج.. وتُقرر: أحقية الزوج فى إثبات ملكيته وصورية ملكية الزوجة بالتسخير.. ونص المادتين 106 و713 من القانون المدني حسمتا النزاع.. ومن يُعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره

يهم ملايين الموظفين والعمال.. النقض تُقرر: الفيديوهات الخادشة تؤدى للفصل من العمل.. ظهور الموظفة على مواقع التواصل الاجتماعى بملابس غير لائقة وتتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء أمر يبرر فصلها من العمل

لأول مرة.. "النقض" تتصدى لجرائم تعدين العملات المشفرة وعلى رأسها "البتكوين".. وتُقرر: حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية مُجرم وغير مباح.. وإجراء العملية دون ترخيص يُخالف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

النقض تضع تعريف "المُزعج الإلكترونى" وتُقرر: مُجرد إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب عليها حتى لو لم تصل لدرجة السب والقذف.. والحيثيات: بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليها


الأكثر قراءة



print