أصدرت الدائرة الثانية مدني كلي - مأمورية بلبيس الكلية – حكما قضائياً يهم المتقاضين في دعاوى الحيازة، حيث يضع الضوابط والمعايير القانونية لرفعها بعدم الاختصاص النوعي في دعوى عدم اعتداد بقرار حيازة بإعتبارها تظلم من قرار حيازة طبقا لنص المادة 44 مكرر مرافعات ينعقد الاختصاص بنظره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، وذلك رغم أن الدعوى احيلت إلى خبير وتداولت في المحكمة لمدة عامين.
ملحوظة:
الحكم يتفق وصحيح القانون حيث أن التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة، والأصح أنها كانت تكون دعوي حيازة موضوعية وليست تظلم من قرار التمكين.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 178 لسنة 2023 مدنى كلى بلبيس، لصالح المحامى مصطفى رمضان، برئاسة المستشار عمرو صلاح الدين، وعضوية المستشارين أحمد حسين، وأحمد هاني، وأمانة سرأيمن السيد.
الوقائع.. نزاع قضائى حول دعوى "عدم اعتداد بقرار حيازة"
واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 يناير 2023 استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، وأعلنت للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بقرار التمكين رقم 733 لسنة 2021 إداري القرين المقيد برقم 393 لسنة 2021 حيازات كلي جنوب الزقازيق، ثانيا: بعدم التعرض من المدعى عليهم من الأول وحتى السادس في حيازته للعين محل التداعي مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من القول حاصله: أنه قد صدر قرار تمكين رقم 733 لسنة 2021 إداري القرين المقيد برقم 393 لسنة 2021 حيازات كلي جنوب الزقازيق، ولما كان المدعي هو مالك عين النزاع الأمر الذي حدا به للتظلم منه بالدعوى المائلة، وقدم سندا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بما جاء بهم.
المحكمة تقرر ندب خبير
في تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعي بوكيل عنه محام، ومثل المدعى عليه الأول بوكيله، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا واختصاص محكمة أبو حماد الجزئية، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وطلب رفض الدعوى وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها كما قدم مذكرتي دفاع، وبجلسة 25 يونيو 2023 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى المباشرة المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم والذي نحيل اليه تلافيات للتكرار، وحيث أودع الخبير تقريره وطالعته المحكمة والمت به، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة تنوه أن أساس موضوع الدعوى هي تظلم من قرار التمكين قرار تمكين رقم 733 لسنة 2021 إداري القرين المقيد برقم 393 لسنة 2021 حيازات كلي جنوب الزقازيق وعدم التعرض للمدعي في حيازته للأرض محل قرار الحيازة المتظلم منه، وأن المحكمة سوف تتصدى الموضوع الدعوى على هذا الأساس وفق التكييف القانوني الصحيح الموضوع الدعوى.
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تشير تمهيدا لقضائها أنه تنص المادة "44" مكرر مرافعات على يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في النظام حكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم".
واستدلت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 1004 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 7 مايو 1996، والذى جاء في حيثياته: كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام، تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص"، وكان المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم با المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: وأن كان الترتيب الطبيعي لنظر المنازعة أن تفصل المحكمة أولا في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر المنازعة فإذا انتهت إلى اختصاصها فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة".
والحيثيات: ينعقد الاختصاص بنظره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية
لما كان هذا - وكان المدعى قد شيد دعواه بغية القضاء له بعدم الاعتداد بقرار التمكين رقم 733 لسنة 2021 إداري القرين المقيد برقم 393 لسنة 2021 حيازات كلي جنوب الزقازيق وعدم التعرض له في حيازته للأرض موضوع قرار الحيازة المتظلم منه، فمن ثم يكون الاختصاص بنظ هذا الطلب خارجا عن اختصاص هذه المحكمة نوعيا عملا بنص المادة 44 مرافعات، وينعقد به الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة | حماد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ووجب عليها الإحالة وفق ما نصت علية المادتين 110، 13 من قانون المرافعات حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة أبو حماد، وحددت جلسة 20 سبتمبر 2025 لنظرها واعتبرت النطق بالحكم إعلان للحاضرين وكلف قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأبقت الفصل في المصاريف.