الأحد، 10 أغسطس 2025 12:22 م

للمتضررين.. حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ 7 مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء.. ودفع فوائد مقدارها 4% سنويا عن المبلغ من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد.. وتقرير الخبير الفني حسم النزاع

للمتضررين.. حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ 7 مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء.. ودفع فوائد مقدارها 4% سنويا عن المبلغ من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد.. وتقرير الخبير الفني حسم النزاع  محكمة - أرشيفية
الأحد، 10 أغسطس 2025 09:51 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "10 مدنى" - بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكماً فريداً من نوعه، بإلزام محافظ القاهرة بصفته بأداء مبلغ وقدره 7 مليون جنيه، قيمة مساحة ضائع التنظيم (مساحة أرض ضائعة في التنظيم) والبالغ مساحتها 523. 98 م2، للمدعي وألزمته بدفع فوائد مقدارها 4% سنويا عن المبلغ السالف من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 3844 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى سامح عبدالحميد، برئاسة المستشار محمد نبيل، وعضوية المستشارين أحمد حمدي، وأكرم الجماجموني، وأمانة سر فتحي أحمد صالح. 

 

ةو

 

الوقائع.. مالك قطعة أرض يقيم دعوى قضائية ضد المحافظ

 

وقائع الدعوى تتحصل حسبما ببين من مطالعة سائر أوراقها وقد استهلت بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 برقم 3844 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام الدائرة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة وأعلنت وفقاً للقانون، عقد فيها المدعى لواء الخصومة قبل المدعى عليهما بصفتهما ابتغاء الحكم: بندب خبير في الدعوى لتقدير السعر العادل لأرضه الكائنة برقم "..." مكرر شارع محطة "..." - ضمن ".." شارع عين شمس حوض السبيل رقم "..." محافظة القاهرة، وبالزام المدعى عليهما بالتعويض المقدر لأرض التداعي بالإضافة إلى 20 % وفقا لقانون نزع الملكية، والزامهما بمقابل عدم انتفاع سنوى عن أرض التداعي بواقع 20% سنويا على الأقل من المبلغ المحكوم به من تاريخ 27 سبتمبر 2019 حتى تاريخ الحكم، والزامهما بفوائد 4% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور الحكم حتى تمام تنفيذه، والزامهما المصاريف.

 

وذلك على سند من القول حاصله أن المدعى يمتلك قطعة الأرض الفضاء رقم "..." مكرر شارع محطة المطرية - ضمن "...." شارع عين شمس حوض السبيل رقم - محافظة القاهرة والبالغ مساحتها 523. 98 م2، وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 1288 لسنة 2004 بتحديد خط التنظيم والذي ترتب عليه ضياع أرض التداعي بخط التنظيم، وقد قام الحي باستلام قطعة الأرض المذكورة بتاريخ 21 يوليو 2012 وقيدت بسجلاته، وأنه تقدم إلى المحافظة لصرف مقابل الاستيلاء على أرضه إلا أن المحافظة لم تحرك ساكنا، ونعى المدعي على استيلاء الجهة الإدارية ونزع ملكية أرض التداعي مخالفته للقانون، حيث تم الاستيلاء عليها دون اتباع الإجراءات التي حددها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه المائلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان .   

 

ظظط

 

والسبب ضياع أرض المالك بخط التنظيم والتخطيط

 

وقدم المدعى سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها، وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بالدائرة "3" مدنى بمحكمة جنوب القاهرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28 مارس 2022 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق ذلك الحكم والذي تحمل إليه المحكمة بشأنها منها للتكرار.

 

وفى تلك الأثناء - باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها، وأودع تقريره ملف الدعوى والذي جاء في نتيجته أنه بمعاينه محل التداعي تبين أنها قطعه أرض ضائع تنظيم وأنه قدم وكيل المدعي حالة مثل تم معاينتها على الطبيعة والثابتة بالصورة الرسمية من العقد المشهر رقم 1617 بتاريخ 27 أبريل 2019 اشهار ارث وبيع نهائي كامل أرض ومباني العقار المقام على قطعة الأرض رقم 14 أربعة عشر تسلسل من "...." ص 13 ثلاثة عشر "شارع ... - من سليم الأول - ناصية عين شمس - قسم عين شمس .. محافظة القاهرة - والبالغ جملة مسطحة 313. 70 متر مربع "ثلاثمائة وثلاثة عشر مترا مربعا وسبعون ديسمتر لا غير" نظير مبلغ اجمالي وقدره 7000000 جنيه "سبعة مليون جنية مصرى لا غير" أي بواقع سعر للمتر المسح 22314. 31 جنية والتي تبين أنها تتطابق القطعة والأرض الكائن بها ضائع التنظيم من الصقع وخلافه. 

 

e1ef578

 

مساحة الأرض الضائعة 548. 98م 2 

 

والثابت من الصورة الضوئية من محضر استلام ضوائع تنظيم الواقعة أمام العقار 17 مكرر محطة المطرية تحية إيماء إلى كتاب سيادتكم استلام قطعة الأرض ضوائع التنظيم أمام العقار "..." مكرر محطة المطرية ضمن "..." عين شمس حوض السبيل رقم، وذلك لاستلام قطعة الأرض ضوائع تنظيم أمام العقار المذكور والبالغ مسطح الأرض الضائعة مساحتها 548. 98م 2  وعليه تم استلام ضوائع التنظيم، وأصبحت ضمن ضوايع تنظيم بالحي ردا على خطاب سيادتكم بخصوص قطعة الأرض ضوابع تنظيم بالعنوان "..."  مكرر محطة المطرية ضمن "..." عين شمس حوض السبيل "..." تحيط علم سيادتكم أنه قد تم استلام قطعة ارض وأصبحت في حوزة الحي للتصرف فيها بمعرفة الحي.

 

وبجلسة 27 سبتمبر 2023 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، واحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للإختصاص وابقت الفصل في المصاريف وتنفيذا لذلك احيلت الدعوى إلى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت برقم 30000 لسنة 78، وتداولت نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد قضت المحكمة بندب خبير فيها، وبجلسة 23 يناير 2024 قضت المحكمة يوقف الدعوى جزاءا لمدة شهر لعدم تقديم المستندات المنوه عنها بتقرير الخبير.   

 

ححسس

 

حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ ٧ مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء

 

وبتاريخ 21 يوليو 2024 تم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي، واعيد نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وخلالها ورد للمحكمة خطاب الأمين العام المجلس الدولة مرفقا به خطاب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن الاستئناف الذي تم في الدعوى رقم 3844 لسنة 2021 مدنى على جنوب القاهرة والتي قضى فيه أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: في الموضوع باعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

 

وبجلسة 22 ديسمبر 2024 - قضت محكمة القضاء الإداري بإعادة الدعوى في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة مدنى مع ابقاء الفصل في المصروفات، ونفاذا لذلك القضاء أحيلت الدعوى للدائرة الماثلة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم 3844 لسنة 2021 مدنى على جنوب القاهرة، وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ومثل فيها المدعى بوكيل عنه محام، ولم يمثل المدعى عليهما بصفتهما أو من يمثلهما قانونا، وقدم وكيل المدعي اعلان بالإحالة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

about_img-53bf4377

 

ودفع فوائد مقدارها 4% سنويا عن المبلغ من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه: "على الدائن الثبات الالتزام، وعلى المدين اثبات التخلص منه"، مؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً عليه أصلا في الدعوى، أم مدعيا فيها"، طبقا للطعن رقم 5469 لسنة 54 قضائية، وكذا الحكم رقم 29 لسنة 44 قضائية،  والذى جاء فيه: من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو الملتزم بإقامة الدليل على ما يدعية سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى أم مدعيا فيها" ومن المقرر كذلك أن المدعى هو المكلف باثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تويد ما يدعيه منها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه و لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضائها وفقا للأدلة والمستندات المطروحة عليها وافتقار الدعوى من الدليل لا يمنع من الحكم فيها فاذا عجز المدعي عن إثبات ما يدعيه حكم برفض هذا الذي يدعيه.

 

ولما كان ما تقدم وهديا به - وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها ولتقرير الخبير المنتدب بالدعوى والذي باشر المأمورية المكلف بها بالدعوي الماثلة أنه باشرها طبقاً للقانون وعلى أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة التي تضمنها ذلك التقرير، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوى، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولاً على الأسباب التي بني عليها و تعتبره مكملا لأسباب قضائها وتقضي في الموضوع على هدي النتيجة التي انتهى اليها.  

 

20170318120826826

 

وتقرير الخبير الفني حسم النزاع  

 

وترتيبا على ذلك - ولما كان الثابت بذلك التقرير وتحديداً بالنتيجة النهائية منه أنه بمعاينة محل التداعي تبين أنها قطعة أرض ضائع تنظيم، وأنه قدم وكيل المدعي حالة مثل تم معاينتها على الطبيعة والثابتة بالصورة الرسمية من العقد المشهر رقم 1617 بتاريخ 27 أبريل 2009 اشهار ارث وبيع نهائي كامل أرض ومباني العقار المقام على قطعة الأرض رقم 14 (أربعة عشر) تسلسل من "..." من 13 (ثلاثة عشر ) شارع "..." - من سليم الأول - ناصية عين شمس - قسم عين شمس -- محافظة القاهرة - والبالغ جملة مسطحة 313. 70 متر مربع (ثلاثمائة وثلاثة عشر مترا مربعا وسبعون ديستر لا غير نظير مبلغ اجمالي وقدره 7000000 جنيه (سبعة مليون جنية مصرى لا غير أي بواقع سعر للمتر المسطح 22314. 31 جنيه والتي تبين انها تتطابق القطعة والأرض الكائن بها ضائع التنظيم من الصقع وخلافه والثابت من الصورة الضوئية من محضر استلام ضوائع تنظيم الواقعة أمام العقار "..." مكرر محطة المطرية تحية إيماء إلى كتاب سيادتكم استلام قطعة الأرض ضوائع التنظيم أمام العقار "..." مكرر محطة المطرية ضمن "..." عين شمس حوض السبيل رقم "..".

 

وذلك لاستلام قطعة الأرض ضوائع تنظيم أمام العقار المذكور والبالغ مسطح الأرض الضائعة 548. 98 م، وعليه ثم استلام ضوائع التنظيم وأصبحت ضمن ضوائع تنظيم بالحي ردا على خطاب سيادتكم بخصوص قطعة الأرض ضوائع تنظيم بالعنوان ".." مكرر محطة المطرية ضمن "..." عين شمس حوض السبيل "..." نحيط علم سيادتكم أنه قد تم استلام قطعة أرض وأصبحت في حوزة الحي للتصرف فيها بمعرفة الحي، وهو الأمر الذي يثبت معه للمحكمة أحقية المدعى بشأن دعواه، مما يكون معه طلب المدعى قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون متعبنا القضاء بالزام المدعي عليه الأول بصفته باداء مبلغ وقدره 7000000 جنيه "سبعة مليون جنية مصري" قيمة مساحة ضائع التنظيم وقت ابداع التقرير للمدعي على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وحيث أنه عن طلب الإلزام بالفوائد القانونية، ولما كان من المقرر بنص المادة 226 من القانون المدنى أنه: "اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

وكان المقرر وفق أحكام محكمة النقض أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط السريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 226 السالف، هو ألا يكون المبلغ المطالبية تعويضا خاضعا في تحديده المطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير، فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب و لو تارخ المدين في مقداره ، إذ ليس من سان مسارعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل نظل سلطته التقديرية محدودة النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها"، طبقا للطعن رقم 193 لسنة 42 قضائية.

 

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان المبلغ المطالب بدفعه من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وقد تأخر المدعى عليه الأول بصفته في الوفاء به كما انتهت المحكمة سلفا، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه الأول بصفته ملتزما بأن يدفع للمدعى على سبيل التعويض عن التأخر فوائد مقدارها 4 % سنويا من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد عملا بالمادة 226 من القانون المدني، وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول بصفته عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2020 .

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأداء مبلغ وقدره 7000000 جنيه "سبعة مليون جنية مصري" قيمة مساحة ضائع التنظيم للمدعي والزمته بدفع فوائد مقدارها 4% سنويا عن المبلغ السالف من تاريخ الحكم في الدعوى حتى تمام السداد، والزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

محافظ مكرر 1

حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ ٧ مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء 1

2 محافظ مكرر
 
حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ ٧ مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء 2

 

3 محافظ مكرر
 
حكم قضائى بإلزام محافظ القاهرة بمبلغ ٧ مليون جنيها لقيمة ضائع تنظيم لأرض فضاء 3

 

 

الأكثر قراءة



print