مجلس الدولة - أرشيفية
قضت الدائرة الثانية والتسعون بمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة الشرقية، حكماً فريداً من نوعه بخصوص الإستبعاد الأمنى من انتخابات الأندية، بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاد اسم المدعى من كشوف المترشحين المقبولين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصه إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، مستندة على التالى:
(1-قرار استبعاد المدعى من الإنتخابات لا يستند إلى أسباب أو وقائع تتفق وصحيح القانون.
2- سيما وأن الجهة الإدارية ومن قبلها مجلس إدارة النادى الذى تولى الدعوة لإجراء الانتخابات، وقبل أوراق ترشيح المدعى لم تذكر أو تورد بردها أية شواهد تنال من حميد سيرته وحُسن سُمعته اللازمين للترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.
3- الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون عليه - والحال كذلك – فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين المقبولين لخوض إنتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، فاقداً لسببه القانونى الصحيح جديرا بالإلغاء .
4-يتعين أن يكون المرشح محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيداً عن مواطن السوء والشبهات.
5- إلا أنه يجب – من ناحية أخرى – ألا يكون هذا الشرط مدخلا لحرمان الشخص من حقوقه التى كفلها له الدستور وقانون الرياضة المشار إليه وأخصها حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة أو النادى الرياضى الذى ينتسب إليه.
6- بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية التى تقطع بثبوت فقده لشرط حسن السمعة بإعتباره شرطا عاماً من شروط تمثيل الجمعية العمومية) .
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6188 لسنة 31 قضائية - شق عاجل - لصالح المحامى بالنقض على السيد الفيل، برئاسة المستشار أحمد محمد سماحه، وعضوية المستشارين بدر الدين سعيد، وهانى عوض إسماعيل، وبحضور كل من مفوض الدولة المستشار حسام جمال، وأمانة سر أحمد محمد حسين.
الوقائع.. جهة الإدارة تستبعد مرشح في انتخابات النادى
أرست المحكمة مبدأً قانونيا جديداً حين قررت فى حيثيات الحكم المذكور: حيث أن الجهة الإدارية استندت فى إصدار قرارها إلى فقدان المدعى لشرط حسن السمعة، وذلك نظراً لما جاء برد الجهة الأمنية المُستطلع رأيها بالشرقية على ما سلف بيانه برفع إسمه من قوائم المرشحين، إلا أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من مضمون تلك الإشارة التليفونية على محو ما جاء برد الجهة الإدارية المودع بحافظة مستندات الدولة المقدمة والسبب الذى بنيت عليه.
كما أن ما تضنته من رفع اسم المدعى من قائمة المرشحين قد جاء فى عبارة عامة مُرسلة، طليقة من أى سبب يحملها، وقد خلت الأوراق عن توافر أية حالة من الحالات التى تفقد المدعى شرط من شروط الترشح أو مما يصلح سببا لإستبعاده من الترشح فى ضوء الشروط السالف بيانها تفصيلا فى قانون الرياضة رقم 71 لســ 2017 وتعديلاته وقرار وزير الشباب رقم 1113 لســ 2025 المشار إليهما ومدى انعكاسه على أهليته للترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.
المترشح المتضرر يطعن على القرار
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: فمن ثم فإن قرار استبعاد المدعى من الإنتخابات لا يستند إلى أسباب أو وقائع تتفق وصحيح القانون، سيما وأن الجهة الإدارية ومن قبلها مجلس إدارة النادى الذى تولى الدعوة لإجراء الانتخابات وقبل أوراق ترشيح المدعى لم تذكر أو تورد بردها أية شواهد تنال من حميد سيرته وحُسن سُمعته اللازمين للترشح لعضوية مجلس إدارة النادى، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون عليه - والحال كذلك – فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين المقبولين لخوض إنتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، فاقداً لسببه القانونى الصحيح جديرا بالإلغاء .
هذا وقد أكدت الدائرة المشار إليها على أنه: "إذ يتعين أن يكون هذا الشخص محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيداً عن مواطن السوء والشبهات، إلا أنه يجب – من ناحية أخرى – ألا يكون هذا الشرط مدخلا لحرمان الشخص من حقوقه التى كفلها له الدستور وقانون الرياضة المشار إليه وأخصها حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة أو النادى الرياضى الذى ينتسب إليه، بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية التى تقطع بثبوت فقده لشرط حسن السمعة بإعتباره شرطا عاماً من شروط تمثيل الجمعية العمومية" .
المحكمة تنصف المترشح المتضرر
وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من كشوف المترشحين المقبولين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصه إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .








