الأحد، 27 يوليو 2025 12:58 م

تقديم طلب التصالح يعلق الازالة قانونا..

التصالح في مخالفات البناء.. تقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونا.. "القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة ويؤكد: بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.. يمنع الجهة الادارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالة

التصالح في مخالفات البناء.. تقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونا..  "القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة ويؤكد: بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.. يمنع الجهة الادارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالة مجلس الدولة - أرشيفية
السبت، 26 يوليو 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، بمجلس الدولة، حكماً قضائياً رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع الجهة الادارية من اتخاذ اي اجراء قانوني من اجراءات الازالة حتي ولو لم يتم الحصول على نموذج 3 فتقديم طلب التصالح يعلق الازالة قانونا".

 

صدر الحكم في الدعوي المقيدة برقم 2680 لسنة 26 قضائية، برئاسة المستشار عبد الغني أحمد عبد الغني قنصوه، وعضوية المستشارين محمد وحيد حسانين محرم، ومصطفى منير عبد العزيز عبد المجيد، وأمانة سر حسن عطية.

 

الوقائع.. نزاع حول إلغاء قرار أزالة مصنع 

 

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 نوفمبر 2024، طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً: أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون عليه، وذلك لحين الفصل في موضوع هذا الطعن، ثانيا: بإلغاء قرار الإزالة المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المعلن اليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك بموجب عقد البيع المؤرخ في 17 مارس 2025 قطعة أرض فضاء مقام عليها مصنع قديم، وقد قام المدعي بتجديد ذلك المصنع والحصول على ترخيص دائم لتشغيله، كما قام -تحسبا لوجود أية مخالفات - بالتقدم بطلب تصالح ودفع جدية التصالح، إلا أنه قد نما إلى علمه بأن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بإزالة المصنع المشار إليه على إقامته بالمخالفة للقانون، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون السابقة حصوله على كافة التراخيص اللازمة لبناء ذلك المصنع، وهو الأمر الذي حدا به إلى الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

 

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي، وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وخلالها قررت المحكمة إحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ونفاذا لما تقدم، فقد وردت الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة، حيث تدوولت بجلساتها وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوي اطلعت عليه المحكمة.

 

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات من بين ما طويت عليه ما يفيد سداده لمبلغ رسم وجدية التصالح، كما قدم نائب الدولة حافظة مستندات من بين ما طويت عليه كتاب المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، صورة من قرار إيقاف أعمال، صورة من حضر المخالفة، مذكرة القسم الهندسى بالوحدة المحلية بابنهس للرد على موضوع الدعوى، كما أودع مذكرة بدفاعه.

 

 وبجلسة 1 فبراير 2025 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع لمن يرغب من الأطراف، وخلال الأجل المضروب لم يؤدى أي من الخصوم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المادة الثانية من مواد اصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 تنص على أن: "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

 

1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل.  

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

 

وبحسب "المحكمة": ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019م المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق".

 

ووفقا لـ"المحكمة": كما تنص المادة الأولى من ذات القانون على أن: "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

-الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.  

-السلطة المختصة المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

-طلب التصالح: طلب يقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء".

 

وتضيف "المحكمة": كما تنص المادة (2) من ذات القانون على أن: "يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنانية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية .....، كما تنص المادة (5) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، كما تنص المادة (6) من ذات القانون على أن: "يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز "25%" منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال، ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة .

 

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى أنه يترتب على تقديم شهادة رسمية تفيد تقديم طلب التصالح عن أعمال البناء المخالفة، وقد نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن هذه الأعمال محل هذا الطلب إلى حين البت فيه ، ومؤدى منح الشهادة بتقديم الطلب هو وجوب حمله على الصحة ويرتب أثره بالوقف الوجوبي تعلق للطعن وذلك لحين البت فيه بقرار نهائي بقبوله، .... حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما لحين البت في طلب التصالح وما يترتب على ذلك من آثار، والزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .  

 

وترتيبا على ما تقدم - ولما كان المشرع بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 قد أوجب على المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بإزالة الأعمال المخالفة محل طلب التصالحالمقدم للجنة المختصة أن توقف النظر في تلك الدعاوى وتوقف تنفيذ القرارات التي إتخذتها الجهة الادارية حيال تلك المخالفات طبقا لنص المادة 6 من قانون التصالح المشار إليه لحين البت في هذا الطلب وذلك بعد أن يقدم ذوي الشأن ما يفيد سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مطالعة كتاب المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا المرفق بحافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 11 يناير 2025 أن المدعى تقدم بطلب تصالح عن الأعمال المخالفة المنسوبة إليه محل قرار الإزالة المطعون فيه، وأن المدعى قام بسداد مبلغ مقداره 137881 جنيه (مائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيه)، مقابل رسم وجدية التصالح - وذلك على النحو الثابت بأمر الدفع وقسيمة التوريد المرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 1 فبراير 2025، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح من المدعى مع إرجاء البت في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184  من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح - وذلك على النحو المبين بالأسباب -، وأبقت الفصل في المصروفات.  

 

1 ازالة
 
"القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة 1

 

2 ازالة
 
"القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة 2

 

3 ازالة
 
"القضاء الإدارى" يتصدى لقرارات الإزالة 3

 

موضوعات متعلقة :

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق

يهم الملايين.. حكم قضائى يوضح 3 حالات تعتبر "صورة المستند كأصل": الأبرز حال توجيه اليمين والنكول عنه تعتبر الصورة قائمة مقام الأصل.. ودعوى الإلزام بتسليم مستند لا ترفع بصفة مستقلة ولكن يلزم أن يكملها طلب آخر

استنادا لمحادثات تطبيق الواتساب وبدون وجود سند كتابي بين الطرفين.. حكم قضائى بإلزام "سيدة" بأداء مبلغ "2349" درهم إماراتي قيمة شحنة هاتفين لم يصلوا للمشترى.. والحكم تضمن سداد الفوائد بقيمة 4٪ من تاريخ المطالبة

القضاء يتصدى لسطوة المطور العقارى.. حكم قضائى يؤسس لقاعدة "الحق فى حبس الثمن لحين استلام الوحدة".. ويواجه إشكاليات قضايا الفسخ العقارية.. يُحصّن المشترى قانونيًا من الضغط والابتزاز تحت مسمى "التأخير فى السداد"


print