الثلاثاء، 22 يوليو 2025 05:19 م

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق

يهم الملايين.. حكم قضائى بإلزام شخصين بأداء تعويض مادى وأدبى عن واقعة سب وقذف لإحدى السيدات يُقدر بـ 150 ألف جنيه.. المحكمة استندت على حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.. وتكشف خطوات رد الحق محكمة - أرشيفية
الثلاثاء، 22 يوليو 2025 10:53 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة المنيا الإبتدائية، حكما فريداً من نوعه، يتصدى لجرائم السب والقذف، بإلزام شخصين بأن يؤديا تعويض مادياً وأدبياً عن واقعة سب و قذف إحدى السيدات، يُقدر بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، مُستندة في حيثيات الحكم على أحكام محكمة النقض، وعلى حكم النقض بإدانتهما وتغريمهما جنائياَ عن ذات الواقعة.

  

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 637 لسنة 2024 مدنى كلى أبو قرقاص، لصالح المحامى محمد مصطفى دسوقى، برئاسة المستشار عبدالحافظ أحمد جمال الدين، وعضوية المستشارين أحمد حافظ، ومحمد سمير، وأمانة سر أشرف نعيم. 

 

381312-2

 

الوقائع.. اتهام شخصين بسب وقذف سيدة

 

حاصل واقعة الدعوي حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها يخلص في أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 سبتمبر 2024 وقد اعلنت قانوناً للمدعى عليهما، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يؤديا للمدعية التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التي لحقت بها وفقا لما تقدره عدالة المحكمة مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول: وحيث أن المدعى عليهما وأخر قاموا بالتشهير بسمعة المدعية ونالوا من شرفها، إذ إدعوا عليها فكا أنها على علاقة بشخص يتردد على منزلها في غياب زوجها فما وجدت المدعية بدا إلا بتحريك الجنحة المباشرة ضد المدعى عليهما وأخر، وحيث قيدت الجنحة برقم 26517 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص، وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم مبلغ خمسة ألاف جنيه، إلا أن ذلك الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمين فطعنوا عليه بالاستئناف والذى قيد برقم 888 لسنة 2022 جنح مستأنف والذى قضى فيه حضوريا على المتهمين جميعاً ومن ضمنهما المدعى عليهما برفضه، وتأييد الحكم المستأنف إلا أن المدعى عليهما الراهنين طعنا بنقض والذى قيد برقم 9079 لسنة 13 والذي قضى فيه بعدم قبوله، وحيث أن فعل المدعى عليهم أصبح ثابتا بحقهما بإحكام باته ونهائية حائزة لقوة الأمر المقضى به، ولما كان سلوك المدعى عليهم قد أصاب المدعية في شرفها وعرضها مما حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء بطلباتها أنفه البيان.   

 

367765-دددثثث

 

المجنى عليها تقيم شقين (جنائى ومدنى)

 

وقد أودعت المدعية سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة المقامة منها ضد المدعى عليهما واخر وصورة رسمية من الحكم الصادر بالجنحة رقم 26517 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص بشأن تغريم المتهمين خمسة الاف جنيه والتعويض المدني المؤقت وصورة رسمية من الحكم الإستئنافي رقم 888 لسنة 2022 جنح مستأنف أبو قرقاص والمقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف وصورة رسمية من مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المبدي من المدعى عليهما وصورة رسمية من الحكم الصادر بالطعن النقض والمقضى فيه بعدم قبوله.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعية بوكيل عنها – محام - وحيث أستأجلت المحكمة لإعادة الإعلان، وبجلسة 10 أكتوبر 2021 مثل المدعية بوكيل عنها محام، وقدم إعادة الإعلان، فستأجلت المحكمة لتقديم المدعية صورة رسمية من المحضر رقم 4976 لسنة 2021 إدارى أبو قرقاص وشهادة بنهائية ذلك المحضر، وبجلسة 17 أكتوبر 2024 مثلث المدعية بوكيل عنها محام، وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المحضر رقم 4976 لسنة 2021 إدارى أبو قرقاص والمتضمن شكاية المدعية قبل المدعى عليهما بالتشهير بها والتعدى عليها بالسب والشتم وصورة ضوئية من تحريات جهة البحث والتحرى والذى انتهى إلى صحة بلاغ المدعية وشهادة من واقع جول نيابة أبو قرقاص الجزئية بشأن الجنحة رقم 26517 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص. 

 

279081-1

 

المجنى عليها تنتظر صدور حكم النقض.. وتقيم الشق المدنى

 

وحيث طلب وكيل المدعية أجلا لتصحيح شكل الدعوى في اسم المدعى عليها الثانية فستأجلت المحكمة للتصحيح، وبجلسة 7 نوفمبر 2024 مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى منفذ وتضمن تصحيح اسم المدعى عليها الثانية ليصبح "س. ع"، وصمم على ذات الطلبات بصحيفة الدعوى المبتدأة فستأجلت المحكمة الإعادة الإعلان، وبجلسة المرافعة الختامية مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدم إعادة الاعلان بالتصحيحمنفذ وصمم على طلباته، ولم يمثل أياً من المدعى عليهما او يحضر عنهما محام فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه لما كان ما تقدم، وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق وكانت الدعوى الراهنة وعلى النحو الذي حملته بين دفتيها أن المدعى عليهما تسبب التشهير والحط من سمعة المدعية، فأسندت النيابة العامة للمدعى عليه جنحة السب والشتم، وقدما للمحاكمة الجنائية، وقد انتهت المحكمة الجنائية في قضائها إلى إدانة المدعى عليهما بشأن ما أقدما عليه من التعدى على المدعية بالسب والشتم، فأقامت المدعية دعواها بالتعويض جبرا عما أصابها من ضرر جراء سلوك المدعى عليهما وفعلهما.  

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهما قد تسببا في أذى للمدعية وأضرار جمه بذلك الفعل، وأن ذلك ما كان ليحدث لولا تدخل المدعى عليهما وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع، وتباعاً لما تقدم فقد استخلصت المحكمة الجنائية سلفاً تلك العلاقة فقد قضى فيها بمعاقبة المدعى عليهما بالغرامة والتعويض الموقت، وأن المحكمة استخلصت صحة وقوع خطأ من المدعى عليه، وما ترتب على ذلك الخطأ ضرر لحق بالمجني عليها المتمثل في أضرارها في سمعتها وشرفها واحترامها بين مجتمعها، وما ألم بها من ضرر أدبى من جراء ما ألم بها من مصاب دون ذنب أو جريره وتحقق رابطة السببية فيما بينهما دون وجود ما يقطعها الأمر الذى ترى معه المحكمة أحقية المدعية في التعويض عن ذلك السبب .

 

فلما كان الثابت من تلك الواقعة أن فعل المدعى عليه وهو ثابت يقينا وأن فعله وفقا لما انتهى اليه الحكم الجنائي دون أى عامل أخر يقطع بتلك العلاقة وهو أمر ثابتا ثبوتا يقينيا تقف المحكمة دون تمحيصه، إذ أنه صار واضحا كوضوح الشمس في عليائها وفقا لحكم المحكمة الجنائية والذي صار باتا ونهائيا الأمر الذي تتوافر معه شرائط المسئولية الشخصية المتمثلة في الفعل المادى ونتيجته وعلاقته المرتبطة به والذي انتهى اليه الأمر بأدائه المدعى عليه بحكم جنائي بات حائز حجية الأمر المقضى، وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض: "أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضي الموضوع بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر، ما دام تقديره قائما على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد"، طبقا للطعن رقم 2617 لسنة 79 قضائية. 

 

451688-451688-ط (1)

 

المحكمة تنصف السيدة مدنياً

 

الأمر الذى تجيب معه طلباتها مكتفيا بالقضاء للمدعية قبل المدعى عليهما بتعويض وقدره مائة الف جنيه "100000 جنيه" تعويضا ماديا ومبلغ خمسون الف جنية "50000 الف جنيه" تعويضا عن الاضرار الأدبية يؤاديه بالسوية فيما بينهما تعويضا عما أصاب المدعية في الجنحة رقم 26517 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص والمقيدة برقم 888 لسنة 2022 جنح مستأنف أبو قرقاص على نحو ما سيرد.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

وفى موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليهما بأن يؤدى للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه "100000 جنيه" تعويضا مادياً ومبلغ خمسون الف جنية "50000 الف جنيه" تعويضا عن الاضرار الأدبية يؤاديه بالسوية فيما بينهما تعويضا عما أصاب المدعية في الجنحة رقم 26517 لسنة 2021 جنح أبو قرقاص والمقيدة برقم 888 لسنة 2022 جنح مستأنف أبو قرقاص على نحو ما سيرد.   

 

ممس
 
 
سب وقذف 1

حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 1

سب وقذف 2

حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 2 
 
سب 3
 
حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 3

 

سب 4
 
حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 4

 

سب 5
 
حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 5

 

سب 6
 
حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 6

 

سب 7
 
حكم تعويض عن واقعة سب وقذف بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه 7
 
306044071_3157047514512018_2319097857988531512_n
 
المحامى محمد مصطفى دسوقى - مقيم الدعوى 

 


الأكثر قراءة



print