الأربعاء، 23 يوليو 2025 03:53 م

عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.. الأبرز رفع دعوى باسم الشركة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية.. للنقض الحق في نظر الدعوى في هذه الحالة

عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية.. الأبرز رفع دعوى باسم الشركة على عضو من أعضاء مجلس الإدارة لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية.. للنقض الحق في نظر الدعوى في هذه الحالة محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 23 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة النقض – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية بشأن الفصل في أزمات الشركات وأعضاء مجلس الإدارة، قالت فيه:

 

1- أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم .

2- الدعوي التي ترفع بإسم الشركة علي عضو من أعضاء مجلس الإداره لا تستوجب إذناً من الجمعية العمومية للشركة

3- أن رفع دعوي الشركة التى تكون بإسمها هو حق لها في رفع دعوي المسئولية نيابة عن الشركة الذي كفلته المادة 102 من القانون الشركات سالفة البيان، وأنها في هذه الحال أنما تمثل الشركة ككيان وليس كمساهم.

4- أن جهة الإدارة المختصة – يُقصد بها – أي جهة للإدارة داخل الشركة [الجمعية العامة – مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة] وليس الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

5- وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرًا، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها.

6- أن الحكم لم يفطن إلى أن الدعوى أقيمت من الشركة ذاتها وليس من أحد المساهمين فيها، فإنه يكون فضلا عن قصوره فى التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق.

 

ر

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1236 لسنة 92 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، وعضوية المستشارين محمد عقبة، وسامح عرابي، وحسام سرحان، وأسامة الصيرفى، وبحضور كل من رئيس النيابة جمال سعيد البكري، وأمانة سر خالد حسن حوا.  

 

 الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة أقامت على المطعون ضده الأول - رئيس مجلس إدارتها السابق - الدعوى رقم 515 لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم:

 

أولا: بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن فترة إدارته للشركة اعتباراً من 19 أكتوبر 2014 وحتى نهاية هذه الفترة، والزامه بما يسفر عنه من أموال تحصل عليها بدون وجه حق، وإذا تأخر عن تقديمه رغم الحكم به يكون ملزماً بدفع غرامة ألف جنيه على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم تأخير، ورد الدفاتر والمستندات ودفاتر الشيكات الخاصة بالشركة.  

 

ثانيا: ندب خبير وإلزامه بما يسفر عنه تقريره من مبالغ مستحقة للشركة. 

 

5201617154654393

 

وقالت بيانا لذلك إنها شركة مساهمة مصرية، وبموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المعقود في 19 أكتوبر 2014 عُين المطعون ضده الأول رئيساً لمجلس إدارتها، إلا أنه لم يقوم بإعداد ونشر القوائم المالية للشركة بالمخالفة للمادتين 64، و 65 من القانون رقم 159 لسنة 1981، واستأثر بإدارتها دون دعوة مجلس الإدارة للإنعقاد، وأخفى جميع حسابتها ومستنداتها، وارتكب مخالفات قانونية جسيمة في إدارتها، واستغل قطعة أرض مملوكة لها لتحقيق منافع شخصية له، وقام بتأجيرها للغير دون أن يوافي الشركة بالقيمة الإيجارية، ولم يقم بتوزيع الأرباح على المساهمين، لذا أقامت الدعوى.

 

وفى تلك الأثناء - أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني - عضو مجلس إدارتها السابق  - خصما في الدعوى طلباً للحكم بذات الطلبات على سند من أنه اشترك مع المطعون ضده الأول في ارتكاب هذه المخالفات، ثم تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً في الدعوى، وبتاريخ 21 نوفمبر 2021 قضت المحكمة بقبول الإدخال وبعدم قبول التدخل شكلا، ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه الدائرة وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

151953-151953-cropped-محامي-في-الدمام

 

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن شروط الطعن بالنقض تتعلق بالنظام العام، فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء ذاتها، وأنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثالث قد قضي بعدم قبول تدخله شكلاً في الدعوى، فإنه يكون خارج عن الخصر من الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويضحى اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول، وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعة الشكلية.

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على حكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت من الشركة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الحالي، وليس من أحد المساهمين فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى استناداً إلى أنها مقامة من أحد المساهمين، وأنه كان يستوجب عليه عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة للمادة 102/3 من القانون رقم 159 لسنة 1981، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

ككس

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر وفقا للمادة 102 "1" و"3" من القانون رقم 159 لسنة 1981 أنه: "1- لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. 2-.......... 3- ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أي إجراء آخر.

 

كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جهة الإدارة المختصة - يقصد بها - أي جهة للإدارة داخل الشركة الجمعية العامة - مجلس الإدارة وغيرهم مما يناط بهم إدارة الشركة وليس الجهة الإدارية المختصة ة بتطبيق أحكام القانون 159 لسنة 1981 وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأن كلي طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم، ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه، مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه بما يصلح له وإلا كان حكمها قاصرا، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بها. 

 

ووس

 

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى على المطعون ضده الأول، وأدخلت المطعون ضده الثاني خصماً فيها طلباً للحكم بإلزامهما بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات متضمناً كافة العمليات التي أجرياها في نطاق غرض الشركة خلال فترة إدارتهما للشركة اعتباراً من 19 أكتوبر 2014 وحتى نهاية هذه الفترة، موضحاً به الإيراد والمنصرف وما أبرماه من عقود باسم الشركة وما قاما بسحبه أو إيداعه في حساباتها مع إلزامهما بما يسفر عنه كشف الحساب من أموال قد تحصلا عليها بدون وجه حق، وإذا تأخرا عن تقديمه رغم الحكم به يكون كل منهما الزماً بدفع غرامة ألف جنيه على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم تأخير، ورد الدفاتر والمستندات ودفاتر الشبكات الخاصة بالشركة.  

 

ثانيا: ندب خبير وإلزامهما بما يسفر عنه تقريره من مبالغ مستحقة للشركة في ذمتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه الطلبات ولم يعن ببحثها وتمحيصها ولم يرد عليها مع إنها جوهرية ومن شأنها - لو صحت - أن تغير وجه الرأي في الدعوى، وقضى برفض الدعوى على سند من أنها مقامة من أحد المساهمين في الشركة وأنه كان يتعين عليه عرض الأمر على جمعيتها العامة، وهو ما لا يواجه فاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، كما أنه لم يقطن إلى أن الدعوى أقيمت من الشركة ذاتها وليس من أحد المساهمين فيها، فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق، بما يوجب نقضه. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، إلا انه لما كانت الأوراق غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في الدعوى وترى استجلاة لوجه الحق ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

 

لذلك:

 

أولا: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما الأول والثاني المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

ثانيا: حكمت المحكمة - وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 515 لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة الدائرة الاستئنافية - بندب أحد الخبراء المختصين لدى المحاكم الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات، تكون مهمته بيان كافة العمليات التي أجراها المطعون ضدهما الأول والثاني في نطاق غرض الشركة، وما أبرماه من عقود باسمها، والإيراد والمنصرف، وما قاما بإيداعه وسحبه في حسابها، وبالجملة فحص أعمال المطعون ضدهما منذ تعيينهما بادارة الشركة اعتباراً من 19 أكتوبر 2014 وحتى انتهاء مدة ولاية كل منهما وصولاً لتحديد ماهية هذه الأعمال وعما إذا كانت تشكل مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إضرارًا للشركة وكيفية القيام بها ومقدار التعويض الجابر لهذه الأضرار ، وصرحت للخبير في سبيل إذا بر مأموريته الانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات تفيد في كشف الحقيقة وسماع أقوال الطرفين أو شهودها بغير حلف يمين وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها خمسة آلاف جنيه، كلفت المدعية بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير، وحددت جلسة 9 مايو 2024 النظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة  27 يونيو 2024 في حالة سدادها، وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، وصرحت للطرفين بالاطلاع على التقرير فور إيداعه، وأبقت الفصل في المصروفات، وعلى قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به.  

 

 

نقض 1
 
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية 1

 

نقض 2
 
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية 2

 

نقض 3
 
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية 3

 

نقض 4
 
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية 4

 

نقض 5
 
عن أزمات الشركات.. محكمة النقض تقضى بـ"ندب خبير" وترسخ لـ6 مبادئ قضائية 5

 

314689-يحيى-سعد
 
المحامى بالنقض يحيى سعد - مقيم الطعن 

الأكثر قراءة



print