السبت، 12 يوليو 2025 04:24 م

واقعة "لوحة مها الصغير" تفتح ملف "سرقة حقوق الملكية الفكرية".. ضرورة تعديل تشريعى لتصبح الجريمة من "جنحة" لـ"جناية".. تشكيل لجنة من وزارة الثقافة للكشف عن الأعمال الفنية.. وخبير يوضح الفرق بين السرقة والاقتباس

واقعة "لوحة مها الصغير" تفتح ملف "سرقة حقوق الملكية الفكرية".. ضرورة تعديل تشريعى لتصبح الجريمة من "جنحة" لـ"جناية".. تشكيل لجنة من وزارة الثقافة للكشف عن الأعمال الفنية.. وخبير يوضح الفرق بين السرقة والاقتباس الاعلامية مها الصغير واللوحة
الثلاثاء، 08 يوليو 2025 08:00 م
كتب علاء رضوان

الواقعة والحقيقة يؤكدان أنه لم يعد من الصعب اكتشاف سرقة أو تقليد أو تزييف عمل فنى فى ظل وسائل التقدم التكنولوجى الحديثة وعرض العمل على مواقع السوشيال ميديا، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، فما أن يتم نشر صورة فنية لعمل فنى تشكيلى فى بلد ما الا ويشاهدها وينشغل بها متذوقى وممارسى ونقُاد الفن التشكيلى، وهو ما حدث في واقعة الإعلامية مها الصغير.

 

ففى واقعة غريبة لا تحدث كثيراً حدثت منذ أسابيع استضاف برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى مجموعة من مقدمي البرامج ومنهم مها الصغير والتى عرضت لوحة فنية قالت إنها من ضمن أعمالها الفنية التى رسمتها بنفسها، مؤكدة أنها تمتلك موهبة فن الرسم وقامت بعرض عدة أعمال باعتبارها قامت برسمها، ليبادر الحضور بإبداء الإعجاب بل والانبهار بهذه الأعمال وبراعة الفنانة التى استطاعت أن تجُسد الألم الإنسانى وتقيد حرية المرأة عبر لوحاتها.

 

كشف واقعة سرقة "مها الصغير"

 

ولكن فى مفاجأة ومفارقة لم تخطر على بال الإعلامية أو القائمين على البرامج شاهدت فنانة تشكيلية دنماركية تدعُى "ليزا لاش نيلسون" اللوحات التى عرضتها مها الصغير لتكتشف "ليزا" وجود إحدى لوحاتها والتى رسمتها 2019، ضمن الأعمال التى ادعت مها الصغير برسمها، وبناءً على ما حدث قامت الفنانة الأجنبية بالتواصل مع مها الصغير أو برنامج "معكم" دون جدوى ثم قامت بكتابة منشور على حسابها على انستجرام كتبت فيه:" من الرائع ترى أعمال تُعرض في برنامج شهير في مصر، لكن كان الأروع أن يذُكر اسمك. للأسف، مها الصغير ادّعت إنها هي التى رسمت لوحتي "صنعت لنفسي أجنحة" التى نفذتها عام 2019، وعُرضت في برنامج منى الشاذلي، بدون ذكر اسم صاحب العمل الأصلى".

 

"ما حدث ليس فقط تقليلا لجهدى ولكنه كذلك انتـهاك للقانون الدولي واتفاقية (برن) لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورغم محاولتي للتواصل مع مها الصغير وبرنامج منى الشاذلي، لكن دون جدوى، فقررت أشارك اللوحة بنفسي وأوضح إنه من غير المقبول سرقة عمل فني والترويج لنفسك بي بدون إذن أو تقدير لصاحبه" – الكلام لـ"ليزا".

 

هذا وقد أثار اكتشاف سرقة عمل فنان أجنبى بيد آخر حالة من الأستياء على وسائل التواصل الإجتماعى بين جمهور الفن التشكيلى بشكل خاص والجمهور العادى بشكل عام، حيث بادر عدد كبير من التشكيليين بنشر لقطات من البرنامج وصور الأعمال محل الجدل، بل أكد عدد كبير بأن جميع الأعمال التى عرضتها مها الصغير تنتمى لفنانين عالميين، وبعدما نشُر الموضوع على نطاق واسع وتم التحقق من صحة انتماء العمل الفنى للفنانة الدانماركية وقامت الإعلامية منى الشاذلي بنشر اللوحة الفنية وكُتبت أعلاها "اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية -  lisa.lachnielsen - ونحن نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات.

 

وفى هذا الشأن – يقول الدكتور وليد محمد وهبه، أستاذ القانون والمحامى المتخصص فى قضايا الملكية الفكرية، تعليقا على ما نشر من أن الإعلامية مها الصغير قامت بعملية سرقة من الفنانة التشكيلية الدنماركية تدعُى "ليزا لاش نيلسون"، حيث أكد قانون الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 فى نص المادة "140" على أنه: تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

 

5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

7- المصنفات السمعية البصرية.

8- مصنفات العمارة.

9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

12- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

13ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

 

شرطين للإقتباس

 

وبحسب "وهبه" في تصريح لـ"برلماني": لقد أكد القانون بناء على هذه المادة أن غالبية الأعمال الفنية يمكن أن تكون أعمال مشتقة من أعمال أخرى سابقة عليها ومحمية وهذه الأعمال تظل محمية بالإضافة الى الحماية المقررة للأعمال المشتقة، إذ لم يمنع القانون الإقتباس المشروع طالما أن الفنان أكد على المصدر المقتبس منه لوحاته الفنية، ولكن بشرطين هما: "1-حجم الإضافة التي قدمها العمل الفني أو العلمي الجديد، مقارنة بنظيره المقتبس منه، 2-الأمانة العلمية في توضيح مصدر الاقتباس ومصدر الإلهام الأصلي العلمي أو الفني"، هذا وتشير بعض التقارير إلى أن ظاهرة سرقة وتقليد وتزوير وإقتباس اللوحات الفنية أصبحت أكبر رابع تجارة رواجاً حول العالم بعد المخدرات وغسل الأموال والسلاح، وقد زاد أعداد المافيا المتخصصة فى سرقة وتزوير تلك الأعمال والتى قد تصل أسعارها فى بعض الأحيان إلى أرقام خيالية لا يستطيع العقل أن يتخيلها.

 

 

القانون والتصدى للتزوير وسرقة الأعمال الفنية

 

وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم: الفكرة العامة فى قانون الملكية الفكرية، أنه يحمى البناء المادى للعمل، وأى تزوير فيه يعتبر سطو، ولا يجوز نسخ العمل وتقليده إلا إذا كان المقلد سيحتفظ به دون التربح منه، أو بقصد الدراسة، وليس بغرض الاتجار فيه، أو منافسة صاحبه أو ورثته، وقد حدد القانون فترة 50 سنة لحماية ملكية المصنف بعد وفاة صانعه، يسقط بعدها عن الورثة ويقع فى نطاق الملكية العامة ويصبح مملوك للدولة عن طريق الهيئة المختصة، ومن حق الدولة حماية المنتج والتصدى لما يؤدى إلى الإضرار به وهذا بالنسبة للجانب المادى، أما الجانب الأدبى فمن حق صانع العمل إلى يوم القيامة، وقد حدد القانون عقاب المزور بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 جنيه وتصل إلى 50000 فى حالة تكرار التزوير مع مدة حبس لا تتعدى الثلاث سنوات، ومصادرة كل الأدوات المستخدمة فى التزوير، وإعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض، وفى الحقيقة بعض الناس يعتبرون أن العمل الفنى حق لهم، وأنه بنسخه أو تقليده يسهم فى نشر الفن والثقافة، مع أن مبادئ الإسلام تعطى لكل ذى حق حقه، وتعتبر ذلك فى حكم الجريمة.

 

الحاجة إلى تشريع جديد

 

ووفقا لـ"سالم" في تصريح لـ"برلماني": العجيب أن عقوبة التزوير لا تنطبق على اللوحات الفنية، وأقصى عقوبة 3 سنوات، بينما عقوبة تزوير المستندات تصل إلى 15 عاما، مما يستدعى تشريعا جديدا يصدر من مجلس الشعب المقبل، وجعل تزوير الأعمال الفنية جناية وليست جنحة،  والغريب والعجيب أن هناك بعض الفنانين يسهمون فى انتشار هذه الظاهرة بإعطائهم شهادات لأعمال الرواد وكبار الفنانين، تفيد بأصلية العمل، وكثيرا ما تكون هذه الشهادات غير دقيقة، لذا من الأفضل أن تكون تلك الشهادات صادرة من جهات لديها الأجهزة الخاصة والخبراء وتكون تابعة للدولة، وكذلك لابد من توثيق الأعمال الفنية، فكثيرا ما يقف النقاد حائرين أمام بعض الأعمال لتحديد هويتها.

 

 

وتضيف "سالم": لابد من وجود هيئة خاصة تابعة لوزارة الثقافة يكون دورها الكشف عن الأعمال الفنية، باستخدام أحدث الوسائل العلمية، كما يجب أن يتوقف الفنانون والنقاد عن إعطاء الشهادات التى تفيد بأصلية الأعمال، أو إضافة صور أعمال مجهولة ونسبها إلى فنانين كبار فى مؤلفاتهم أو وضعها فى معارض، وهذا غالبا يتم بمعرفة المؤلف أو صاحب القاعة، فتصبح لها شرعية، فقد انتشر فى الفترة الماضية تزوير الأعمال الفنية وهو نقل اللوحة كما هى، وكذلك التزييف وهو استنساخ لوحة جديدة للفنان من مفرداته الخاصة ولا تكون مسجلة فى أى كتب فنية، وتقع مسئولية مواجهة ذلك على عدة جهات: نقابة التشكيليين ثم مباحث الأموال العامة وشرطة المصنفات الفنية، والمشكلة أنه لا يوجد توثيق دقيق للأعمال الفنية، ويشمل التوثيق تصوير العمل وعمل بطاقة تعريف له عليها اسم الفنان والعمل والمقاس والخامة وجميع المواصفات، مع أخذ بصمة من اللوحة وتكبيرها بمقاس5×5 .

 

قضايا التعدى على الملكية الفكرية

 

وفى سياق أخر – تقول الخبير القانوني والمحامية هيام قدرى الحمدى، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ – أن هناك مئات الأحكام الصادرة ضد أشخاص من المحكمة الإقتصادية، لاتهامهم بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية أو ما يُعرف بـ"سرقة الإبداع"، وذلك رغم أن للعقل الذى ميزه الله تعالى "ملكية فكرية" لا يجب الإقتراب منها أو التعدى عليها، فذاك يتهم بسرقة فكرة رسوم أو برنامج وغيره بسرقة رواية بخلاف سرقة العلامات التجارية وأفكار الاختراعات وحتى الرسوم المتحركة والابتكارات، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. هل كل النسخ على حقوق المؤلف يُعد سرقة؟، أو بمعنى أدق ما هى الأحوال التي لا تمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية من الناحية القانونية.

 

وتُجيب "الحمد" في تصريح لـ"برلماني": صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 ليجمع شتات الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت مبعثرة في عدة تشريعات منها: القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، وكذا القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، فضلاَ عن القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف، وسوف ننشر بهذا التقرير الاستثناءات التي لا تعد مساسا بحق المؤلف.

 

 

وتضيف الخبير القانوني: المقصود بحقوق المؤلف: يمكن تعريف حقوق المؤلف في ضوء القواعد العامة بأنها تلك الحقوق المالية، للمؤلف والمتمثلة في سلطته في طبع ونشر مؤلفه الذي لا يجوز أن ينشر دون رضائه مقابل عائد مادي رضائي، وكذا الحقوق الأدبية المتمثلة في استئثاره دون غيره بالامتيازات ذات الطبيعة الشخصية والأدبية المترتبة على إبداعه الفكري والأدبي والذي ينشأ بعد نشر المؤلف، ويشترط لحماية حقوق المؤلف أن يكون العمل المحمي من إنتاج الذهن، وأن يمثل ابتكارًا، بمعنى أن يمثل بصمة شخصية مميزة للمؤلف، وقد أضفى القانون المصري الحماية على المصنف أيا كانت طريقة التعبير عنه كأن يكون كتابة، أو شفاهة، أو تصوير.

 

الاستثناءات الواردة على حق المؤلف:

 

وعن الإستثناءات الواردة على حق المؤلف، تُجيب "هيام" نعني بها الحالات التي يمكن للغير استعمال محتوى المؤلف دون أن يعد ذلك تعديًا على حق من حقوق المؤلف، والتي حددها المشرع على سبيل الحصر في المادة (171) من قانون حقوق الملكية الفكرية؛ فقرر أنه ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:-

 

أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ثانيا: عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال النسخ الشخصي المحض، وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي لمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لاصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه باى من الأعمال الآتية:

-نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلة ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.

-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقي.

-نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.

 

ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أوعدم صلاحيتها للاستخدام أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضرورى لاستخدام هذا البرنامج ما دم في حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

 

رابعا: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام. 

 

خامسا: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتذيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف. 

 

سادسا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.

 

سابعا: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشات تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين:

 

أ-أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصله غير متصله.

 

ب-أن يشار إلى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.

 

ثامنا: تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي تستهدف الربح- بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الاتيتين:

 

1-أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.

 

2-أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو اصبحت غير صالحة للاستخدام ويتحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

 

تاسعا: النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقيما وفي إطار التشغيل العادي للأداء المستخدم ممن له الحق في ذلك.

 

كما تنص (المادة 172) من ذات القانون على:- مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذه القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الاذاعة في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:

 

أولا: نشر مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط الاشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

 

ثانيا: نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي لقلى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه.

 

ثالثا: نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور، وذلك في سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية.

 

تعريف حق المؤلف والحقوق المجاورة:

 

من ناحية أخرى – يقول الدكتور فرج الخلفاوى، أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، يقصد بحقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويعتبر هذا النوع من الحقوق من أوسع أنواع الحقوق الفكريَّة؛ لأنها تشمل أي عمل علمي، أو أدبي، أو فني جديد يتميز بالابتكار، وتنقسم حقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية إلى نوعين، هما: حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.

 

وأوضح "الخلفاوى" في تصريحات خاصة، تناول قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002 في الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المواد من ( 138-188) من هذا القانون. واهتم المشرع المصري مبكرًا بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد أوردت المادة 138 العديد من التعريفات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها ما يلي:

 

فعرف المؤلف:

 

بأنه: "الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك"، واعتبر المشرع المصري مؤلفًا للمصنف كل من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف".

 

وجرم المشرع المصري تقليد المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي

 

عن تعريف جريمة التَّقليد قال "الخلفاوى": فلم يضع التشريع أو القضاء سواء في مصر أو خارجها تعريفًا لجريمة التَّقليد، وكذلك الاتفاقيات الدولية؛ لذلك اجتهد الفقه في تعريف تلك الجريمة، حيث عرفها الكثيرون بأنها: "كل فعل ينطوي على اعتداء  على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة سواء كانت هذه الحقوق أدبيَّة أو ماليَّة" .

 

ويعرف البعض جريمة  التَّقليد: "بأنها كل اعتداء  مباشر أو غير مباشر على حقوق التأليف في مصنفات الغير واجبة الحماية"، وأفعال الاعتداء  قد تكون في صورة مباشرة إذا انصبت على المصنف ذاته محل الحماية ، وقد تكون في صورة غير مباشرة إذا انصبت على مصنف مقلد مثل بيع أو تأجير  مصنفات مقلدة.

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة  في الطعن المقيد  برقم 76 لسنة 5 قضائية بجلسة 16 اكتوبر 1980 - كما كان الفقه والقضاء المصري في ظل قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 قبل تعديله يأخذون بهذا المفهوم للتقليد؛ حيث ذهبت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى أن: "المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده دون غيره الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته".

 

وتعقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن يعتبر مكونا لجريمة التَّقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

 

(أولًا): من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون.

 

(ثانيًا): من باع مصنفا مقلدا .....إلخ (ثالِثًا) من قلد في مصر مصنفات ....الخ".  

 

وأشار أستاذ القانون، ووكيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، إلى اختلاف الفقهاء في تحديد جريمة التَّقليد؛ حيث يرى اتجاه فقهي وقضائي أي اعتداء على حق المؤلف يمثل جريمة التَّقليد، بينما يرى اتجاه آخر إلى أن جريمة التَّقليد هي اصطناع نموذج مشابه للعمل الأصلي، وذهبت محكمة النقض أن جريمة حيازة مصنفات فنية مقلدة يتم تحققها بكون التشابه بين المصنف المزور والصحيح مقبولا ويخدع به الناس، طبقا للطعن المقيد برقم 7912 لسنة 80 قضائية – جلسة 9 مايو 2012.

 

وقد جرم المشرع المصري التعامل مع الأعمال المقلدة "المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي المقلد"، سواء اتخذ هذا التعامل صورة البيع أو العرض للبيع أو التداول أو للإيجار والتي نصت عليها جريمة الفقرة 2 من المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة2002، وبين أن هذه الجريمة بشقيها "التَّقليد والتعامل فيما تم تقليده" يقوم حتى ولو كانت المصنفات نشرت بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار، وتعد هذه الجريمة جريمة خطر أو جريمة سلوكية تتحقق متى تحقق الفعل المؤثم سواء حدث ضرر فعلي لحق المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو لا دون اشتراط تحقق ضرر محدد أو نتيجة معينة.

 

كما نصت المادة 181 على تجريم القرصنة على المصنفات المنشورة في الخارج حيث تكون عادة محمية طبقًا لقانون البلد التي نشرت فيها أو طبقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية بغض النظر عن جنسية صاحب الحق، حيث ساوى المشرع المصري بين كون المؤلف أو صاحب الحق المجاور من رعايا الدولة أو أجنبيا عنها، حيث تنص المادة 181 على أنه يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ، ومنها:

 

ثالِثًا: التَّقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .  

 

 

 


الأكثر قراءة



print