أوضح المشرع في نصوص قانون مجلس الشيوخ على وجوب استمرار الصفة الانتخابية في المادة الخامسة من القانون، حيث يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماء الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
وأوضحت المادة "6" من ذات القانون مدة العضوية فكان لمجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.