الأربعاء، 14 مايو 2025 09:53 م

فريد من نوعه.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني.. والمحكمة تستند على إنعدام الحكم بالإخلاء لصدوره ضد متوفاة قبل رفع الدعوي بأكثر من 30 عاما

فريد من نوعه.. حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني.. والمحكمة تستند على إنعدام الحكم بالإخلاء لصدوره ضد متوفاة قبل رفع الدعوي بأكثر من 30 عاما  ايجارات - أرشيفية
الأربعاء، 14 مايو 2025 10:32 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "5" مدنى – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، بإثبات العلاقة الإيجارية لمقهى مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني، مستندة على إنعدام الحكم بالإخلاء لصدوره ضد متوفاة قبل رفع الدعوي بأگثر من 30 عاما.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 101 لسنة 2022 مدنى كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى بالنقض وحيد مجدى، برئاسة المستشار حسين أحمد، وعضوية المستشارين نهي يوسف، ومصطفى الروبي، وأمانة سر محمد إبراهيم السيد. 

 

ططسس

 

الوقائع.. نزاع قضائى بين ورثة المؤجر وورثة المستأجر حول "مقهى"

 

تتحصل الوقائع في أن المدعين أقاموا دعواهم موجب صحيحة استوفت شروطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة في 10 يناير 2012 ثم أعلنت قانونا، وطلبوا في ختامها الحكم:  

 

أولا: قبول الدعوى شكلا.  

 

ثانيا: الغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بإنعدام الحكم الصادر في الدعوى 166 لسنة 2019 ايجارات جنوب القاهرة لصدوره، وإقامة الدعوى ابتداء ضد متوفاه قبل رفع الدعوى.  

 

ثالثا: القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2019 ايجارات على جنوب القاهرة وبعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وعدم انفاذه في مواجهة المدعين.  

 

رابعا: وبصفة أصلية القضاء بثبوت ونفاذ الايجارية للمدعين بإعتبارهم مستأجرين أصليين لعين التداعي في حق المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة، والزامهم بتحرير عقد ايجار للمدعين بذات شروط الإيجار، وبصفة احتياطية الحكم بأحقيتهم في الامتداد القانوني عن مورثهم "محمد. ع"، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة الدعوى المكتب الخبراء وزارة العدل لإثبات إيجارة المدعين الأصلية والفعلية لعين التداعي منذ 1968 واستمرار مباشرة ذات النشاط وبإدارة الطالب الأول "أحمد. م"، وحيازتهم لعين التداعي، والزامهم المصاريف والأتعاب.   

 

دعاء_للمريض_على_فراش_الموت

 

المقهى مؤجرة منذ 60 سنه بـ24 جنيه بمنطقة عابدين

 

وقالوا شارحين دعواهم إنه بموجب عقد الإيجار بين مورثهم والمدعى عليهم رابعا المؤرخ 1 يونيو 1968 استأجر مورثهم بوفية "قهوة" مقابل مبلغ 24 جنية، وبموجب عقد الايجار المؤرخ 1 مايو 1989 جدد عقد الايجار بينهم على ذات المحل، وحيث توافرت فى المدعى الأول شروط الايجارة وممارسته لذات النشاط، فقد طالب المدعى عليهن من الأولى إلى الثالثة باخلاء العين لتحصلهن على حكم رقم 166 لسنة 2019 ايجارات بإخلاء المعلن اليهم رابعا على الرغم من علمهم بوفات السيدة "دولت. م"، وقيام المدعين بسداد الأجرة لهم بموجب ايصالات سداد .  

 

وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، فمثل المدعين بوكيل، ومثل المدعى عليهن من الأولى إلى الثالثة بوكيل قد من اعلانا بالطلب العارض وطلبن: انتهاء عقد الايجار للمخالفة لنص الفقرة "ج" من المادة 18 ونص البند 6 من عقد الايجار وما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المعلن إليهم وبطردهم من العين بإعتبار يدهم على العين يد غاصب، كما قدمن حافظتي مستندات من ضمن ما ورد فيهن صور ضوئية من المشهرات أرقام 6318 لسنة 1959 و1786 لسنة 1967 و648 لسنة 2003 و1135 لسنة 2003 المثبتة لملكيتهم للعقار، وبجلسة 30 نوفمبر 2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة باستجواب المدعين على النحو المبين بمنطوق الحكم.   

 

 202206080319311931

 

إدخال المدعين للخصوم المدخلة

 

وواصلت الدعوى سيرها بالجلسات، فمثل المدعين بوكيل وقدموا حافظة نفاذا لحكم الاستجواب، ومثل المدعى عليهن من الأول إلى الثالث بوكيل، وبجلسة 31 مارس 2023 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بندب أحد خبراء وزارة العدل على النحو المبين بمنطوق الحكم، وقد أدى الخبير المنتدب مأموريته، وأودع تقريره الذي تحيل المحكمة إلى النتيجة التي انتهى إليها، واستأنفت الدعوى سيرها بالجلسات، فمثل المدعين والمدعين فرعيا كل بوكيل، وقدم كل منهم مذكرة طالعتها المحكمة، ومثل نائب الدولة وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل إدخال المدعين للخصوم المدخلة: فقد نصت المادة 117 مرافعات على: "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66"، وحيث إن الخصم المدخل من ضمن ورثة المستأجر الأصلي للعين محل الدعوى، فمن ثم يكون الإدخال مقبولاً شكلاً حسبما سيرد بالمنطوق.  

 

636351-ججججيي

 

مادة 123 مرافعات

 

وعن شكل الطلب العارض المقدم من المدعى عليهن من الأولى حتى الثالثة، قالت "المحكمة": فإن المقرر قانونا: مادة 123 مرافعات التقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة"، وطبقا للمادة 125 مرافعات للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:  

 

(1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.  

(2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطالباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد المصاحة المدعي عليه.

(3) أي  طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزأة.

(4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية".

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إن المدعى عليهن قد قدمن طلبا عارضاً من شأن أن يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته، إذ طلبن انهاء عقد الإيجار وطرد المدعين من العين للغصب، وهو طلب إذا أجيب من شأنه رفض طلب المدعين بثبوت الايجار والامتداد القانوني لهم، فإن الطلب العارض يكون مقبولا شكلاً حسبما سيرد في المنطوق. 

 

548875-333

 

تطبيقات محكمة النقض حول الأزمة 

 

واستندت المحكمة على حكم محكمة النقض المقيد برقم 6397 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 4 يوليو 1999، والذى جاء في حيثياته: "والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الاستمرار بالر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 اعتبارا من 9 سبتمبر 1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط - لاستمرار العقد الصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم لسنة 1977 فإن المناط الامتداد عقد الإيجار المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري.

 

وتابعت: ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حقى الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحليلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه".   

 

201811020318271827

 

مادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعدل

 

وتضيف "المحكمة": مادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعدل: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها  في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: 

 

(1) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. 

 

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

-ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم.

-فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. 

 

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

 

(د) إذا ثبت يحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة وتلغى المادة "31" من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون".   

 

286851-ههسهس

 

القانون رقم 6 لسنة 1997

 

مادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".   

 

تطبيقات أخرى لمحكمة النقض عن دعوى الطرد للغصب

 

واستندت المحكمة على حكم محكمة النقض المقيد برقم 6154 لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 16 ديسمبر 1996، والذى جاء في حيثياته: بأن الدعوى الطرد للغضب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذي كانت له حيازة قائمة وقت القصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة".  

 

طجحت

 

وقضت محكمة النقض بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17 قضائية، الصادر بتاريخ 22 فبراير 1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16 مارس 1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "النص الآتي": فإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد.....".

 

وفي المادة الرابعة منه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة الغير أغراض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..."، وفي المادة الخامسة منه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولي فيعمل ها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16 مايو 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤم لغير الغراض السكني التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن.

 

وعن الطلب بإنعدام الحكم رقم 166 لسنة 2019 لرفعه ابتداء على شخص متوفى: مادة 68/3 مرافعات: "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة". 

 

83263-رئيسية

 

وفاة المدعى عليها منذ 30 سنه

 

بناء على ما تقدم فقد أسس المدعين طالباتهم على عدم انعقاد الخصومة في الدعوى رقم 166 لسنة 2019 ايجارات كلي جنوب القاهرة ، وذلك لوفاة المدعى عليها في 25 يناير 1983 وقبل رفع الدعوى المذكورة في 24 فبراير 2019، وبتحقيق هذا الدفع واستثناء من قاعدة حجية الأحكام فإذا كان السبب عيبا في الحكم محل الدفع، فإنه يفرق بين فرضين: أولا أن يكون العيب مبطلاً للحكم، وثانيا: أن يتطاول العيب إلى بنيان الحكم فيجعله معدوماً، وبالنسبة للعيب المبطل فإن لا يجوز أن يكون سببا للدفع، ذلك أن الحكم الباطل يبقى حائزاً حجيته المانعة من إعادة بحثه إلا بطرق الطعن المقررة قانونا. أما العيب المعدم للحكم فإنه يصحأن يكون سبباً للدفع إذ لا حجية حينئذ للحكم إذ لم يعد له وجود.

 

وعن السبب الذي يستند إليه المدعيين، فإن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقا لنص المادة 63/1 مرافعات، وتنعقد بإعلان المدعى عليه أو حضوره عملا بنص المادة 68/3 مرافعات، ولا تنعقد إلا بين أشخاص على قيد الحياة، وتتصل هذه القاعدة بنيان الحكم القضائي، فإذا رفعت الدعوى من أو على شخص توفي قبل رفعها بات الحكم الصادر فيها منعدما لافتقاده ركن أساسي، وحيث إن الثابت بصورة قيد وفاة المرحومة "دولت. م" وفاتها بتاريخ 25 يناير 1983 وكان الثابت بالصورة الضوئية لصحيفة الدعوى والحكم رقم 166 لسنة 2019 ايجارات على جنوب القاهرة رفعها بإيداعها قلم الكتاب في 42 فبراير 2019 وأنها مقامة على المتوفاة المذكورة آنفا عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ، وثبت أيضا بالحكم عدم مثول المدعى عليهم، ويكون الحكم محل الدفع صادرا في خصومة نالها دفع جدى بعدم الانعقاد ما يهدده بعيب الانعدام، فإنه يتعين القضاء بالعدام هذا الحكم حسبما سيرد في المنطوق.

 

وعن موضوع الدعوى والطلب العارض فإن المقرر قانونا:  

 

-مادة 802 مدني: المالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".

مادة 804 مدني: "لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل".

-مادة 1 من قانون الإثبات: " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".  

-مادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر الصالحالذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد (1)". 

 

520161616313635  

 

تطبيقات المحكمة الدستورية العليا

 

وفى هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3 نوفمبر 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إلى أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، كما حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن: "وأما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط الاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن اينهما أقل".   

 

القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة

 

بناء على ما تقدم، فقد أقام المدعين دعواهم طالبين الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن المحل "مقهى" المبين بالصحيفة امتدادا لهم عن مورثهم إعمالا لنص المادة 29 من القانون الصادر سنة 1977، وإن مناط امتداد عقد الإيجار المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وفقاً لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في المادة هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي وفقا للعقد حال حياته. وقد أجازت محكمة النقض للمستأجر تطبيقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة وهي أن عدم التحايل على القانون وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه، وقد طبقت محكمة النقض هذا التغيير بالنسبة إلى ورثة المستأجر الأصلي بأن يكون فيما بعد امتداد الإيجار إليهم بمباشرتهم ذات نشاط مورثهم. 

 

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

 

وحيث إن الثابت من العقد المؤرخ 1 مايو 1989 بشأن تأجير المحل "مقهى" بين مورث المدعين - الذي قدمت صورة طبق الأصل من إعلام وراثته - والمدعى عليهم رابعا، ومن إيصالات تسلم أجرة من دائرة "أملاك الصباح المدعى عليهن" باسم "دولت. م" المؤرخة بأعوام 2020 و2021 و2022 وبعد وفاتها بأكثر من عشرين سنه، مما يعد موافقة من المدعى عليهن من الأولى حتى الثالثة بهذا الايجار، وكذلك من شهادة الضريبة العقارية، فيكون مورث المدعيين هو المستأجر الأصلي للمحل موضوع الدعوى، وثبت من صورة إعلام وراثته وفاته في 20 ديسمبر 2005 أي بعد نفاذ القانون رقم 6 لسنة 1997 و بعد حكم الدستورية الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2002، وأن المدعى الأول قد تولى إدارة المحل بعد وفاة والده، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المحل يباشر ذات النشاط و هو مقهى، ما مفاده أن أحد الورثة باشر نشاط مورثهم، فإن الإجارة الصادرة إلى المورث لتمتد إلى ورثته الممارسين لذات النشاط وهو المدعى الأول وفقا للمادة 29  من القانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 فتثبت له الصفة في الدعوى ويمتد له الاجارة والتي ما زالت سارية ولا يوجد أي سبب من أسباب الإخلاء القانونية، وتكون دعواه قد قامت على سند صحيح من الواقع والقانون، فتقضي المحكمة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن المحل المبين بالصحيفة امتدادا له عن المستأجر الأصلي مورثه على حسب الوارد بالمنطوق.  

 

وأما عن الطلب العارض، فلما كانت المحكمة سبق وأن انتهت في قضائها الى ثبوت العلاقة الايجارية وامتدادها الى المدعى الأول، وذلك لثبوت الموافقة الضمنية على الإيجار بالإيصالات المقدمة بإستلام الأجرة وكذلك طول مدة الحيازة الظاهرة والمقننة بالبطاقة الضريبية المورث المدعين ومن بعده ابنه المدعى الأول، الأمر الذي تنتهي معه إلى أن طلب المدعيات فرعياً بطرد المدعى للغصب قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مما تقضي معه برفضه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:

 

أولا: بقبول الادخال شكلا.

ثانيا: بقبول الطلب العارض شكلا.

رابعا: بثبوت العلاقة الإيجارية عن المحل (مقهى) رقم 15 الكائن بممر ...... قسم عابدين - القاهرة بين المدعى عليهن من الأولى حتى الثالثة كمؤجر والمدعي الأول امتدادا له عن المستأجر الأصلي مورثه .  

خامسا: برفض الطلب العارض، والزام المدعى عليهن أصليا من الأولى حتى الثالثة المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنبها.   

 

 

1
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 1

 

2
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 2

 

3
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 3

 

4
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 4

 

5
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 5

 

6
 
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 6

 

7
حكم قضائى بثبوت العلاقة الإيجارية لـ"مقهى" مؤجرة منذ 60 عاما بدون عقد إيجار والإمتداد القانوني 7
 
482192507_2717910158599192_1730145700587453359_n
 
المحامى بالنقض وحيد مجدى - وكيلا عن ورثة المستأجر  
 
 

موضوعات متعلقة :

النقض تُقرر: قبول المؤجر الوفاء بالمبلغ المتأخر وفي وقت لاحق كمقدم إيجار في ذمة المستأجر يُعد تعارض مع إرادة فسخ العقد.. والحيثيات: حتى لو تضمن الاستلام التمسك بكافة الحقوق القانونية.. ونزولا ضمنياً عن الشرط

"حديث الساعة تعديلات قانون الإيجار".. دستوريون: لا يمكن القبول بطرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات..ويؤكدون: الأحكام الدستورية منحت الامتداد لجيل واحد فقط.. ولابد من تحقيق التوازن في التعديلات تدريجيًا ودون مفاجآت

للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بإخلاء وطرد للحفيد من شقة مستأجرة منذ عام 68 بمصر الجديدة إيجارها 97 قرشا.. استندت المحكمة على حكم "الدستورية" رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية.. ورُفعت الدعوى بصورة العقد لضياعه

"خناقة ورثة على الشقة".. ورثة المالك تقيم دعوى طرد لورثة المستأجر بسبب تأجيرهم الشقة من الباطن.. ومحكمة أول درجة ترفض.. وتستأنف الحكم لإلغاءه بإضافة طلب جديد.. والاستئناف تنصفها وتقضى بالطرد

ألاعيب "التمكين" تحت سيطرة القضاء.. حكم قضائى صادر لصالح مشترى "الشقة" بطرد البائع وزوجته رغم حصولها علي قرار تمكين.. وتؤكد: لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه


الأكثر قراءة



print