الأحد، 08 ديسمبر 2024 05:07 م

"إلا قوت الغلابة".. الضرب بيد من حديد لمن تسول له لنفسه التلاعب بقوت الشعب المصري.. وتتصدى لمافيا السوق السوداء وجشع التجار.. إحالة المتلاعبين بأسعار السلع والدولار للقضاء العسكرى

"إلا قوت الغلابة".. الضرب بيد من حديد لمن تسول له لنفسه التلاعب بقوت الشعب المصري.. وتتصدى لمافيا السوق السوداء وجشع التجار.. إحالة المتلاعبين بأسعار السلع والدولار للقضاء العسكرى ضبط الأسواق - أرشيفية
السبت، 10 فبراير 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

لازالت الإشادات مستمرة في الشارع المصرى حول تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، الذي يسمح بإحالة تجار السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، الأمر الذى من شأنه أن يضبط السوق المصرية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اللاعب بـ"قوت الغلابة"، مثلما حدث خلال الأشهر الماضية، ويرى العديد من المتابعين أن خير ما فعلت القيادة السياسية بالتصديق على القانون قبل دخول شهر رمضان المعظم .

 

ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.   

 

11

 

الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب "بقوت الغلابة"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية مواجهة الدولة لمافيا فوضي ارتفاع الأسعار، والذى يحاول البعض استغلال المواطنين وافتعال أزمات لتحقيق مكاسب لهم  وبعضهم يستغل أحداث دولية كالحروب أو غيرها من الأحداث لكي يتلاعبوا بالأسعار وحجبها واحتكارها وتعطيش السوق لرفع الأسعار ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق أطماعهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وهناك فوضي في ارتفاع الأسعار يعاني منها الجميع ويجب ردع الجشعين وفقاً للقانون – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - يجب علي المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة، كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحجب السلع أو الامتناع عن بيعها واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار وأماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع، وكافة حلقات ‏تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة ‏وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها ‏للبيع وسحب العينات بصفة دوريه للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة ، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها – وفقا لـ"صبرى". 

 

202203070950415041

 

جريمة البيع بأزيد من السعر

 

جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية – الكلام لـ"صبرى".

 

ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتني وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه. 

 

لالا

 

المادة 8 من قانون حماية المستهلك

 

كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

 

وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة  يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

 

ووو

 

وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية غير جائز

 

أن وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين، وأساس ذلك المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - وهي قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية ولزوم اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له.

 

نناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل عالم يموج بالصراعات والحروب والأزمات، والقانون الذى تم التصديق عليه رقم 3 لسنة 2024 خطوة جيدة لضبط الأسعار، وباقتراف الفعل المادى دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.

 
222
 
421059773_218813767977629_273421837429341640_n
 
 
ججج
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 

 

موضوعات متعلقة :

للملاك والمستأجرين.. تنظيم العلاقة بين مشترى العقار الجديد والقديم لمباشرة حقوقه.. المشرع اعتبر الإنذار وحده لا يكفى لـ"حوالة الحق".. ووضع شرطين ليحل محل المستأجر.. و"النقض" تُجيب عن الأسئلة الشائكة

للمستثمرين.. ما هي الفروق الجوهرية بين حصص تأسيس الشركاء فى الشركات المساهمة والأسهم؟.. 3 فروق حددها المشرع أبرزها الحصة والصك.. وخبير يؤكد: لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل فى إدارة الشركة

صراع مذكرات قانون الإيجار.. "إنذار" على يد محضر لمجلس النواب يطالب المشرع بالإلتزام بالأحكام الدستورية.. ويتضمن مذكرة وثائقية للمستأجرين.. وحال إقرار الزيادة الإيجارية تكون أقل من 15% لهذا السبب

للمتضررين.. حصلت على حكم ضد شركة ومش عارف انفذ.. أعمل إيه؟.. المشرع وضع مبدأ الحجز علي الحسابات البنكية.. وأطلق عليه " حجز ما للمدين لدي الغير".. وخبير يُجيب عن 12 سؤالا شائكا أبرزها الشروط والإجراءات والأنواع

ظاهرة "دولرة المعاملات التجارية" بين التجريم والتأثيم.. المشرع جرمها بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبيع والشراء بالعملة الأجنبية.. ودار الإفتاء حرمها.. وخبير يكشف الألاعيب في السوق المصرية


الأكثر قراءة



print