الإثنين، 29 أبريل 2024 05:20 ص

الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن "حق الموظف في العلاج".. طالما قامت الهيئة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج.. حتى لو صدر قرار بنقله لأى جهة أخرى تابعة للدولة

الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن "حق الموظف في العلاج".. طالما قامت الهيئة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج.. حتى لو صدر قرار بنقله لأى جهة أخرى تابعة للدولة محكمة - أرشيفية
السبت، 26 أغسطس 2023 04:14 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العاشرة (موضوع) – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما قضائيا في غاية الأهمية يحفظ حقوق العامل وأحقيته في العلاج داخل مؤسسات الدولة المختلفة حتى لو تم نقله لجهة أخرى، قالت فيه: "طالما قامت الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج حتى لو صدر قرار بنقله لأى مؤسسة أو هيئة أخرى تابعة للدولة، لأن الموظف ليس له دخل إذا كان على قوة المكان أو لا فهو حق دستورى كفله له الدستور والقانون". 

 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 64253 لسنة 68 قضائية عليا، لصالح المحامية رحاب سالم، برئاسة المستشار صلاح عز الرجال جيوشى، وعضوية المستشارين محمد عبد المجيد، ومحمد المنجى توفيق، وأحمد فتحى الشواف، وأمانة سر كريم نبيل. 

 

tbl_articles_article_28522_9294aa141b5-45a6-482d-a2f4-9ea1abbf2737

 

الإجراءات: موظفة تصاب بالمرض وهى تعمل بإحدى الوزارات

 

في يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2022 أودع سعيد عبد الفتاح حجازي المحامي المقبول للمرافعة أمام حكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وكيلاً عن الطاعنة "نورا إبراهيم" قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل طعنا على الحكم المشار إليه، والقاضي بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والصادر في الدعوى رقم 45868 لسنة 71 قضائية من محكمة القضاء الإداري الدائرة 14 تسويات بجلسة 26 يناير 2020، وألزمت المستشكل ضدها الأولى المصروفات.

 

وطلبت الطاعنة - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية بمنطوقه مع ما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، واحتياطيا وقف نظر طعن الماثل تعليقيا لحين الفصل في الطعن على قرار نقلها من وزارة "...." إلى محافظة القاهرة برقم 25438 لسنة 6 قضائية. عليا. 

 

images

 

الوزارة تقرر نقلها لجهة أخرى بالدولة لترفع يدها عن علاجها

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 22 فبراير 2023 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18 يناير 2023، وتدوول نظر الطعن بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22 فبراير 2023 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19 أبريل 2023، وقد قررت المحكمة مد آجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً، ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً، ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد أقام لإشكال رقم 53917 لسنة 75 قضائية بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 16 يونيو 2021 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية من محكمة القضاء الإداري الدائرة 14 تسويات بجلسة 26 يناير 2020 مع إلزام المستشكل ضدها (الطاعنة) بالمصروفات. 

 

20220411030040040

 

الموظفة تقيم دعوى قضائية بإستمرار جهة عملها السابقة في علاجها

 

وذكر المستشكل بصفته شرحا للاشكال أن المستشكل ضدها الأولى - الطاعنة في الطعن الماثل - حصلت على حكم في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 26 يناير 2020 بأحقيتها في العلاج بمستشفى مدينة نصر التابعة لهيئة الشرطة وفقا للتقارير الطبية المقررة من الطبيب المعالج، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، ولما كانت قد حدثت واقعة لاحقة على صدور الحكم تمثلت في نقل الصادر لصالحها الحكم المستشكل فيه من وزارة "...." للعمل بمحافظة القاهرة بالقرار رقم 121 لسنة 2021 بتاريخ 2 مارس 2021 مما يجعل تنفيذ الحكم المستشكل فيه مستحيلا الأمر الذي حدا به إلى إقامة الإشكال بطلباته سالفة البيان.

 

وبجلسة 26 أبريل 2022 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها المطعون فيه والقاضي منطوقه بقبول لإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والصادر في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية من محكمة القضاء لإداري الدائرة 14 تسويات بجلسة 26 يناير 2020، وألزمت المستشكل ضدها الأولى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراضها أحكام المادة "312" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

 

20211029220513234

 

المحكمة تلزم الوزارة بالاستمرار في علاجها

 

على سند من أن المستشكل ضده الأولى "الطاعنة" صدر لصالحها الحكم المستشكل فيه في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية بجلسة 26 يناير 2020 إبان عملها بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوظيفة باحث قانوني أول إلا أنه بتاريخ 2 مارس 2021 صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري بوزارة المالية رقم 121 لسنة 2021 متضمنا نقلها إلى ديوان عام محافظة القاهرة بذات وظيفتها بناء على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بناء على طلب زارة الداخلية، فأصبحت بذلك من غير العاملين بوزارة الداخلية ولا تستفيد من العلاج بمستشفياتها، ومن ثم يضحى ستحيلا معه تنفيذ الحكم المستشكل فيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم محل الإشكال، وخلصت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.  

 

الوزارة تستشكل على الحكم لإلغاءه

 

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل على سند من الخطأ في تطبيق القانون تأويله وتفسيره، حيث لم تطعن الجهة الإدارية على الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية، بل قامت بتنفيذه بالفعل، إلا أنها وحتى تتحلل من تنفيذ الحكم لجأت إلى إصدار قرار نقلها رقم 121 لسنة 2021 وهو يمثل واقعة جديدة تستوجب إيقاف تنفيذ الحكم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، واختتمت الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة الذكر. 

 

2017_3_14_14_20_55_877

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن إنما يترتب عليه نقل النزاع إلى محكمة الدرجة ثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر نزاع الواقعية والقانونية على السواء، ومن المستقر عليه أيضا أنه يشترط لقبول الإشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وأن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون دائما مبناه وقائع حقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه، وإلا كان الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني. 

 

الوزارة تتمكن من وقف تنفيذ الحكم.. والموظفة تطعن أمام الإدارية العليا

 

وتضيف "المحكمة": ومن ثم فلا يجدي اشكال إذا كان مبناه وقائع سابقة على الحكم، إذ المفروض أنه قد حققها بصورة صريحة أو ضمنية، فمبنى الإشكال نما وقائع لاحقة على صدور الحكم، لا سابقة عليه، وهو أمر لا مفر منه، وإلا عد ذلك خلطا بين نظامين متباينين في غاية، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه وقائع لاحقة، أما إذ كان سببه حاصلا قبل صدوره، فإنه نون قد الدرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم، ومن ثم فلا يصلح أن يكون سببا للمنازعة في التنفيذ ما يتضمنه ذلك من مساس بحجية الحكم القضائي، ويتعارض مع ما تتمتع به الأحكام القضائية من قدسية تسمو على عتبارات النظام العام.   

 

Eh_op_wWAAAMUaz

 

ومن حيث إن وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة صدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية بجلسة 26 يناير 2020 بأحقيتها في العلاج بمستشفى مدينة نصر التابعة لهيئة الشرطة وفقا للتقارير الطبية المقررة من الطبيب المعالج على النحو المبين بأسباب الحكم مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثم صدر القرار رقم 121 لسنة 2021 بتاريخ 2 مارس 2021 متضمنا نقلها من وزارة "...." للعمل بديوان العام لمحافظة القاهرة بذات مستواها الوظيفى، وذلك في تاريخ لاحق على صدور الحكم المشار إليه، مما صارت معه الطاعنة من غير العاملين بوزارة "...." ولا تستفيد من العلاج بمستشفياتها وهو ما يمثل عقبة واقعية تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.  

 

الإدارية العليا تنصف الموظفة وتلزم الوزارة باستكمال علاجها

 

والحال كذلك - ولما كان الثابت من مدونات وحيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 45868 لسنة 72 قضائية بجلسة 2 يناير 2020 أن المدعية (الطاعنة) من العاملين المدنيين بوزارة "....."، وليست من أعضاء هيئة الشرطة المحددين بالمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذين ورد ذكرهم بنص المادة "107" من القانون ذاته عند تقرير حق عضو هيئة الشرطة الذي يصاب أو يتأذى بسبب وظيفته وأدائها، ومن ثم يضحى قرار سريان أحكام هذه المادة على عاملين المدنيين بهيئة الشرطة أمرا جوازيا في يد جهة الإدارة لا إلزام عليها قانونا في اتخاذه إنما تجريه بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما تطالب به المدعية لا سند له من القانون لتخلف مناط الزام جهة الإدارة به أمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. 

 

367576406_1485750998846166_2291882257974117278_n

 

وفضلا عما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق مقدمة من الطرفين أن المدعية يتم بالفعل علاجها بمستشفيات هيئة الشرطة سواء بمستشفى العجوزة بالجيزة أو مستشفى مبارك بالقاهرة على النحو الذي ثبت يقينا بما جاء بحوافظ مستندات المدعية، ومنها كارت تردد لتلقي العلاج وكذلك تقرير اللجنة الفنية العليا بمستشفى الشرطة بمدينة نصر بصرف علاج للمدعية لمدة ستة أشهر، وما ثبت أيضا من صور خطابات التحويل لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وأخرى بمستشفى مدينة نصر غيرها من المستندات التي تؤكد وتثبت تلقي المدعية العلاج اللازم لحالتها بمستشفى مبارك بمدينة نصر وهو ما نسبها هذا الحق وبإصدار خطابات تردد ثابتة للمدعية على مستشفيات هيئة الشرطة للعلاج، وكان الثابت من التقارير طبية المقدمة من المدعية ولم تدحضها جهة الإدارة أو تقدم عكسها أن حالتها المرضية تقتضي التردد بصفة منتظمة المتابعة الدورية لدى مستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر.

 

ولما كان حقها في العلاج بكافة أشكاله من تحاليل وأشعات جلسات علاج طبيعي حقا دستوريا كفله الدستور والقانون الأمر الذي يغل يد جهة الإدارة في تقرير أو تحديد الأيام التي يحق للمدعية التردد فيها على هذه المستشفى ويكون صاحب التقدير في هذا الشان هو الطبيب المعالج بالمستشفى المشار إليها، ومن ثم يتعين القضاء بأحقية المدعية في العلاج بهذه المستشفى وفقا للتقارير الطبية المقررة من الطبيب معالج بصفة منتظمة، وما يترتب على ذلك من آثار، و ما يتبين منه أن الحكم أقام حق الطاعة في تلقي العلاج مستشفى مدينة نصر التابعة لهيئة الشرقية على سند معا ثبت من ترددها للعلاج بهذه المستشفى بصفة منتظمة وهو ما أكسبها هذا الحق بإصدار خطابات تردد ثابتة لها على مستشفيات هيئة الشرطة للعلاج باعتباره حقا دستوريا كفله دستور والقانون لها ولم يقم الحكم حقها المشار اليه على سند من كونها من العاملين المدنيين بوزارة "..." بل إن الحكم انتهى إلى أن ما تطالب به المدعية من أحقيتها في العلاج بمستشفيات هيئة الشرطة على هذا الأساس لا سند له من القانون لتخلف مناط الزام جهة الإدارة به قانونا، مما لا تكون معه واقعة عمل الطاعنة بوزارة "...." أو عدم عملها بها ذات أثر في تقرير الحكم المستشكل فيه لحقها في تلقي العلاج بمستشفى هيئة "...." بمدينة نصر، ومن ثم إن قرار نقل الطاعنة رقم 121 لسنة 2021 من العمل بوزارة "...." إلى ديوان عام محافظة القاهرة لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه، ولا عقبة من عقبات تنفيذه، ومن ثم يكون الإشكال الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه القضاء برفضه، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض الاشكال.  

 

 

367558898_254651297476524_5683071711320673432_n
 
 
367567515_1913310802403510_1516762992517394769_n
 
 
367579380_986299115931888_4791807734950715508_n
 
278568-صص
 
المحامية رحاب سالم - مقيم الطعن  
 

 

 

موضوعات متعلقة :

النقض تنسف شرط اعلان العامل قبل فصله.. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: "الانذار ينتج آثره بمجرد إرساله للعامل على عنوانه بمحل إقامته بمكتب العمل سواء أعلن أو لم يعلن به".. والإتجاه يفتح الباب لهذه الإشكالية

لملايين العمال والموظفين.. اتهام عامل في إحدى القضايا وحبسه.. والشركة تصدر قرار بوقفه عن العمل لحين الفصل في القضية.. والمحكمة تبرئه.. والشركة ترفض عودته لعمله رغم البراءة.. و"الاستئناف" تنصفه وتقضى بعودته

القطاع العقاري في ورطة.. ارتفاع أسعار مواد البناء تهدد السوق.. ونواب يطالبون بتدخل حكومي للحفاظ على 5 ملايين عامل بالقطاع.. "محسب": لابد من تسعير عادل وإلغاء لرسوم الإغراق بعد وصول طن الحديد لـ40 ألف جنيه

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة

لملايين العمال والموظفين.. "الإدارية العليا" ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل.. الأبرز تنتفى قرينة الاستقالة حال قدم العامل عذرا حتى لو تبين عدم صحة العذر

الأسئلة الشائكة في ملف حقوق العمال لملايين العمال والموظفين.. حقوق مهدرة للعامل تهدد مستقبله الوظيفى .. 16 "حق ضائع" تكشف مخططات تسريح العاملين تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات.. وخبير يقدم الحلول

لملايين العمال والموظفين..حقوق مهدرة للعامل تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات..16 حق ضائع وتأمينها سيعيد الحياة للعامل..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

لملايين العمال والموظفين.. "الاستئناف" تحدد متى يسقط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية.. وتقرر: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما

لعدم إهدار حقوق ملايين العمال.. مواعيد دعاوى النزاعات العمالية وضمان عدم سقوطها.. 10 أيام للجوء لمكتب العمل من تاريخ النزاع

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

لملايين العمال والموظفين.. حصر لأشكال التعسف ضد العامل بدون رقابة.. 14 حالة تعسف هي الأشهر بين المتضررين.. وخبير يكشف طرق استغلالها


print