السبت، 20 أبريل 2024 03:33 م

لملايين العمال والموظفين.. "الاستئناف" تحدد متى يسقط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية.. وتقرر: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما

لملايين العمال والموظفين.. "الاستئناف" تحدد متى يسقط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية.. وتقرر: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما الفصل التعسفى - أرشيفية
الجمعة، 13 مايو 2022 03:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "43 عمال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، يهم ملايين العمال والموظفين، حيث رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن مواعيد التقدم بالدعوى العمالية، قالت فيه: "سقوط الحق في اللجوء للمحكمة العمالية حيث لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوم على الدعاوي التي ترفع للمحكمة مباشرة".   

 

"الاستئناف" تحدد متى يسقط الحف في اللجوء للمحكمة العمالية 

 

ملحوظة: حيث أن المادة 70 من القانون 12 / 2003 والمعدل بالقانون 180 / 2008 قد تحدثت عن حالة اللجوء إلي مكتب العمل، فجعلت ميعاد السقوط بالنسبة له 45 يوماً من تاريخ التسوية، وبالتالي فأنه من المفترض لتطبيق نص المادة سالفة الذكر أن يكون الطرف قد لجأ إلي مكتب العمل وأن تكون هناك تسوية حتى يبدأ ميعاد السقوط وهو الـ 45 يوماً من تاريخ التسوية، ولم تتطرق المادة السابقة إلي حالة اللجوء للمحكمة العمالية المختصة مباشرة حيث افترضت المادة وجود طرف عامل أو صاحب عمل – تقدم بطلب إلي اللجنة وهناك طرف أخر في مواجهته لم يتقدم بالطلب والمعني واقع في النص أن ميعاد السقوط الـ 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في واجهته لم يتقدم بطلب والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل. 

 

أما من يلجأ إلى المحكمة مباشرة دون اللجوء إلى مكتب العمل فلم تنظمه المادة (70) من القانون 12 / 2003 والمعدل بالقانون 180 / 2008 وبالتالي تسري عليه ميعاد السقوط الوارد بالمادة 698 من القانون المدني. 

 

1

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2517 لسنة 77 قضائية، برئاسة المستشار هشام جبر، وعضوية المستشارين أشرف البارودى، وماجد عقداوى، وأمانة سر محمد صابر الرمادى.   

 

الوقائع.. نزاع بين "عامل" وشركته حول حقوقه 

 

الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 460 لسنة 2021 عمالية شرق الإسكندرية الابتدائية على الشركة المستأنف ضدها بطلب الحكم بإلزامها: 1-بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها قبل تركه العمل والفوائد القانونية بواقع 4%، 2-بإلزامها بأن تؤدى له مكافأة نهاية الخدمة وقدرها شهرين من الأجر الشامل أسوة بزملائه، وقال بيانا لذلك: إنه كان من العاملين لدى الشركة المستأنف ضدها وانتهت خدمته ويحق له المطالبة بالمستحقات المالية المشار إليها، ومن ثم أقام دعواه.   

 

5

 

محكمة أول درجة تقضى بسقوط حق العامل لهذه الأسباب 

 

وعدل المستأنف طلباته بموجب صحيفة مؤشر عليها بالجدول، أضاف فيها طلبى إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدى له منحة مواجهة كورونا وقدرها 4500 جنيه وفوائدها اقانونية واحتياطيا إلزامها بما أقرت به من استحقاقه مبلغ 4557 جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد إجازاته مع الفوائد القانونية بواقع 4% - وفى تلك الأثناء – محكمة أول درجة قضت بجلسة 24 يونيو 2021 بسقوط حق المستأنف في عرض النزاع على المحكمة العمالية استنادا لحكم المادة 70 من قانون العمل 12 لسنة 2002.  

 

"العامل" يستأنف على الحكم لإلغائه 

 

إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة وقعها – محام – وأودعت قلم الكتاب طلب في ختامها أولا: بقبول الاستئناف شكلا – ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات المبدأة بصحيفة الطلبات المعدلة أمام محكمة أول درجة، وذلك لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن جزاء السقوط المنصوص عليه في المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ينطبق في حالة اللجوء لمكتب العمل والدعوى الراهنة أقيمت بالطريق العادة بصحيفة، ومن ثم لا ينطبق عليها ذلك السقوط.  

 

3

 

المحكمة: لا تسري المادة 70 الخاصة بوجوب رفع الدعوى خلال 76 يوما على الدعاوي التي ترفع للمحكمة مباشرة

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وعن النعى على الحكم المستأنف بمخالفة القانون لإعماله جزاء السقوط رغم أن الدعوى المبتدأة أقيمت بالطريق العادي ولم يتم اللجوء لمكتب العمل فهو سديد، ذلك أن المشرع تيسيرا منه على كل من العامل ورب العمل في حالة نشوء نزاع بينهما بشأن علاقة العمل قد رسم طريقا لحل هذا النزاع بالطريق الودى عن طريق اللجوء لمكتب العمل بالطريق المنصوص عليه في المادة 70 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وإذا لم تتبع الإجراءات والمواعيد المشار غليها بتلك المادة يسقط حق صاحب الشأن في عرض نزاعه على المحكمة العمالية غير أن المشرع لم يسلب حق كل من العامل وصاحب العمل في اللجوء لقاضيه الطبيعى عن طريق الدعوى العادية طبقا للمادة 63 مرافعات، فإذا لجأ أيا منهما مباشرة للمحكمة العمالية برفع دعواه بصحيفة كانت تلك الدعوى بمنأى عن تطبيق جزاء السقوط المشار غليه بالمادة 70 من قانون العمل.

 

ولما كان ذلك – وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتدأة محل الطعن الراهن بالطريق العادى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينطبق عليها جزاء السقوط المقضى به، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه وإلغائه، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتقول كلمتها في موضوعها إذ أنها لم يستنفذ ولايتها بعد في الفصل فيما عرض عليها من طلبات، وذلك إعملا لمبدأ التقاضى على درجتين.   

2

 
 
280544631_5094764247266889_6761938588078891911_n
280486226_5094764443933536_4021475048589476437_n
 
 
 
280535870_5094764877266826_2072914087278580751_n
 
 
 

 

موضوعات متعلقة :

لعدم إهدار حقوق ملايين العمال.. مواعيد دعاوى النزاعات العمالية وضمان عدم سقوطها.. 10 أيام للجوء لمكتب العمل من تاريخ النزاع

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

لملايين العمال والموظفين.. حصر لأشكال التعسف ضد العامل بدون رقابة.. 14 حالة تعسف هي الأشهر بين المتضررين.. وخبير يكشف طرق استغلالها

حكم قضائى ينصف سيدة بتطليقها لـ"غيبة الزوج".. المحكمة تستند لوقوع ضرر نفسى لسفر الزوج خارج البلاد 3 سنوات.. و4 شروط للتطليق للغياب

الإيجار القديم.. حكم قضائى بشأن "توريث العقد".. "النقض": عدم وجوب اختصام ورثة المستأجر بدعوى الإخلاء لانتهاء العقد بالوفاة

حكم قضائى بتطليق الزوجة بسبب "حبس الزوج".. المحكمة تضع 4 شروط للتطليق.. والزوجة اعتبرت سرقة الزوج جريمة "مخلة بالشرف"

لملايين الموظفين والعمال..حكم قضائي يقضى بإلغاء جهاز البصمة الإلكتروني على اعتبار أنه يساعد على انتشار الأوبئة..وتلزم جهات العمل بالرجوع إلى دفتر الحضور والانصراف


الأكثر قراءة



print