الجمعة، 29 مارس 2024 02:13 م

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن

يهم ملايين العمال.. شروط الوقف عن العمل.. المشرع لم يعتبره جزاء أو عقوبة.. و5 أسباب يجب توافرها قبل اتخاذ الإجراء.. و5 خطوات للطعن قانون العمل - أرشيفية
الإثنين، 28 فبراير 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطة المختصة أو السلطة التأديبية فى مواجهة الموظف أو العامل، وهو أحد التدابير السالبة للحقوق الوظيفية من خلال حرمان الموظف من مزاولة وظيفته خلال مدة الوقف عن العمل، حيث حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر، وأكد أنه لا يجوز اللجوء إلى إجراء الوقف لغير ما شرع لأجله، ولا يوجد فى نصوص القانون ما يمنح الجهة الإدارية اتخاذ هذا الإجراء لمجرد الشك، حيث أنه يترتب على هذا الإجراء إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر وظيفته.

 

وكف اليد عن العمل لا يعتبر عقوبة من العقوبات التأديبية – الواردة على سبيل الحصر – وأن كان المشرع قد كفل العدالة وتوخى التأثيرات الشخصية عند إيقاع العقوبات التأديبية إلا أنه لم يفعل ذلك بالنسبة لكف اليد، وإذا ترك الأمر لسلطة الإدارة التقديرية فقد ينطوى – قرار الكف – على عقوبة مقنعة تلجأ إليها الإدارة لإبعاد الموظف عن العمل لفترة قد تطول، علما بأن المشرع لم يحددها – ما يلحق الضرر المادى والنفسى بالموظف باعتبار أن المكفوفة يده عن الوظيفة يكون بعيدا عنها ولا يتقاضى إلا جزء من راتبه.

 

128175-128175-128175-fvdvgfd

 

الوقف عن العمل من الأحكام لـ"الشروط"

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية الوقف عن العمل، وأحكامه، وشروطه، وأنواعه، والأثر المالى للوقف عن العمل، وذلك فى الوقت الذى يذهب فيه بعض الفقهاء إلى أن الوقف عن العمل بمثابة إجراء قانونى تلجأ إليه جهة الإدارة بقصد إبعاد الموظف وتنحيته مؤقتا عن ممارسة اختصاصاته الوظيفية عند تعرضه لإجراءات جنائية أو تأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو حفاظا على سمعة الوظيفة العامة وهيبتها، لفترة زمنية تنتهى بصدور قرار قطعى بالتهمة المنسوبة إليه من السلطة التأديبية الإدارية أو السلطة القضائية- بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى القضايا العمالية فرج أحمد.

 

ما هى أنواع الوقف عن العمل؟

1- الوقف الوجوبى

الوقف عن العمل طوال مدة حبس الموظف احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية، ويحرم خلالها من نصف الأجر الشهرى، والذى يبدأ من تاريخ الوقف عن العمل، وفى حالة صدور حكم جنائى نهائى بالحبس يحرم الموظف من كامل الأجر فى حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أو الحبس فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهى وقائع مانعة من التعيين كأصل عام فى الوظيفة العامة، ومن المنطقى أن يكون هذا الأمر نفسه مدعاة وسببا لأنهاء خدمته الوظيفية نتيجة لصدور مثل هذا الحكم على الموظف أثناء الخدمة، ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم الجنائى بإيقاف التنفيذ، أو أن الحكم يعد السابقة الأولى ولدى لجنة الموارد البشرية من المبررات التى تستدعى عودة الموظف إلى العمل عقب قضاء مدة الحبس وتقديمه طلب بذلك إلى السلطة المختصة – وفقا لـ"أحمد".

 

32394-20180209135504832

 

2- الوقف الاحتياطى عن العمل

يصدر عن السلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يعمل بها الموظف ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف فى القرار عن 90 يوما، والسبب فى ذلك إذا تطلبت مصلحة التحقيقات التى تجرى مع الموظف ويستوى فى ذلك أن يكون التحقيق جنائيا أو إداريا، فلا يجوز وقف الموظف عن عمله لأى سبب غير التحقيق وبدء بالفعل فى التحقيق مع العامل بخصوص المخالفات التى ارتكبها، وقرار إحالة الموظف إلى التحقيق لا يكفى فى ذاته لوقف العامل عن العمل احتياطيا، فيجب أن تكون مصلحة التحقيقات مما تستدعى ضرورة اتخاذ إجراء الوقف، وأن تظهر أمارات على أن الموظف صاحب سلطة أو نفوذ يمكنه من التأثير على الشهود أو طمس معالم مخالفته أو محو آثارها، أو إخفاء الوثائق والمستندات الهامة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة، أو قدرته على توجيه سلطة التحقيق واجهة مضللة، وتبدو الحكمة من الوقف عن العمل أن الموظف قد تسند إليه تهم ومخالفات وتوجه إليه مأخذ وهو ما يستدعى الاحتياط بإقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خالٍ من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا للحقيقة فى أمر المخالفات المرتكبة من جانبه، وفى حالة انتفاء هذه الأسباب انتفت الحكمة من الوقف عن العمل احتياطيا – الكلام لـ"أحمد".

 

ما هو الأثر المالى للوقف عن العمل؟

يترتب على إجراء الوقف عن العمل احتياطيا وقف صرف نصف الأجر الشهرى للموظف، ولا تملك السلطة المختصة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية، فهى لا تملك أن توقف أقل أو أكثر من نصف الأجر، كما لا تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة، ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه عن العمل، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع المالى للموظف وأن الأجر الشهرى هو مصدر رزقه، أوجب المشرع ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على ذلك وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال 10 أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.

 

56160-2020_2_20_11_32_9_897

 

وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال 20 يوما من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا، فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام، يرد له ما يكون قد أوقف صرفه من مستحقات فإن جوزى بجزاء اشد تقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، والوقف الاحتياطى عن العمل هو إجراء قانونى احتياطى مؤقت، وجوبى بقوة القانون فى الحبس الاحتياطى، وإجراء احترازى تلجأ إليه السلطة المختصة بجهة العمل، أو السلطة التأديبية لضمان سلامة التحقيقات بالفصل بين الموظف المخالف ومكان وظيفته.

 

الخلاصة فى نقاط

1- الوقف عن العمل ليس عقوبة ولا جزاء.

2- الوقف قرار يصدره رب العمل أو من يفوضه أو تصدره المحكمة بناء على طلب صاحب العمل.

3- الوقف مدته كحد أقصى 60 يوما.

4- يُصرف نصف أجر العامل خلال أيام الوقف عن العمل.

5- يجب بعد صدور قرار الوقف عرض الأمر على مكتب العمل، ومن ثم المحكمة العمالية خلال 3 أيام من إصداره لإقراره أو إلغائه.

 

12366-رئيسية

 

شروط الوقف عن العمل

1- أن يكون بمناسبة تحقيق يتم مع العامل بشرط أن تكون هناك ضرورة منه لسلامة التحقيق.

2- أن يكون العامل مرتكبا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- أن يكون العامل مرتكبا لجنحة داخل دائرة العمل.

4- فى حالة حبس العامل احتياطيا لجرم متهم به يصرف نصف أجره طوال مدة الحبس الاحتياطى.

5- فى حالة تبرئة العامل أو صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده يجب إعادته فورا لعمل مع صرف باقى مستحقاته فى الأجر.

 

ملحوظة

1- لا يجوز وقف العامل أثناء الإجازة المرضية.

2- لا يجوز وقف المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع والحمل.

3- لا يجوز وقف العامل أثناء المفاوضة الجماعية.

  

35076-35076-35076-محكمة-مصرية

 

الطعن على قرار الوقف

1- يكون بتقديم شكوى لمكتب علاقات العمل لتسوية النزاع ودياَ، وإذا تعذرت التسوية يحال النزاع للمحكمة العمالية المختصة.

2- يكون أيضا برفع الدعوى للمحكمة العمالية مباشرا.

3- إذا قضت المحكمة بإلغاء قرار الوقف تحكم بعودة العامل لعمله، وصرف ما لم يصرف له من مستحقات ويجوز الحكم للعامل بالتعويض إذا طلب ذلك.

4- يجب تحريك الدعوى من تاريخ صدور قرا ر الوقف بحد أقصى 76 يوما، وذلك لأن تجاوز ذلك الموعد يعرض حق العامل فى اللجوء للمحكمة العمالية للسقوط.

5- يستفاد من ذلك أن الوقف يكون لمبررات قوية يقرها القانون وتقتضيها مصلحة العمل ومصلحة التحقيق، وليس عقوبة وليست سلطة مطلقة لصاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل كاملا خلال فترة الوقف مع ضرورة عرض أمر الوقف على المحكمة لإقراره أو إلغاءئ وإذا كان العامل محبوس احتياطيا يصرف نصف أجره.

 

111
 
الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن العمالى فرج أحمد

print