الجمعة، 29 مارس 2024 11:24 ص

حكم فريد.. قايمة الزوجة تورث لأهلها بعد وفاتها حكم نهائي يقر مبدأ قضائيًا: قائمة المنقولات حق الورثة حال موت الزوجة.. وتفسر: مثل ممتلكات الزوجة وأموالها.. وتقضى بأحقية الوالدين في إرث ابنتهما في العفش والذهب

حكم فريد.. قايمة الزوجة تورث لأهلها بعد وفاتها  حكم نهائي يقر مبدأ قضائيًا: قائمة المنقولات حق الورثة حال موت الزوجة.. وتفسر: مثل ممتلكات الزوجة وأموالها.. وتقضى بأحقية الوالدين في إرث ابنتهما في العفش والذهب محكمة الأسرة - أرشيفية
الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف أسيوط – حكما فريدا من نوعه، بإلزام الزوج أن يؤدى لوالدى الزوجة "المتوفاة" حصتهما في قائمة أعيان الجهاز والذهب والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه، حيث أقرت مبدأ قضائيا قالت فيه: "القائمة حق الورثة إذا ماتت الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها إن كان لها أموال يتم توزيعها على الورثة".

 

 

صدر الحكم الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 917/ 1049 قضائية سوهاج، برئاسة المستشار مرتضى عبداللاه، وعضوية المستشارين أحمد محمد المراغى، وأحمد محمد عبد السلام، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود ثمرات، وأمانة سر حسن الحفنى.  

 

1

 

الوقائع.. والدا الزوجة يقيم دعوى بالحصول على نصيبهم من "القايمة" 

 

 

تتحصل وقائع النزاع حيثما يبين من مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن المدعين "أ. م" و "ف. ع"، قد أقاما دعواهما ضد المدعى عليه "أ. م" بإلزامه:

 

أولا: بأن يؤدي لهما مبلغ 4266 جنيه اثنان وأربعون ألف وستمائة وستة وستون جنيها نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب.

ثانيا: أن يؤدي لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند القول إن ابنتهما المتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15/10/2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه أعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26/9/2014 وقيمتها مائتان ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته وديا بنصيبهما الشرعي في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم فرفض، مما حدا بهما لإقامة دعواها للقضاء لهما بطالباتهم أنفة البيان.   

 

2

 

المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق وتستمع لأقوال الشهود

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل عنه – محام – وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان اعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية والقانونية طلب في ختامها: 

 

أولا: أصليا إلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهما حصتهما في قائمة أعيان جهاز مورثتهما عينا واحتياطيا في حالة استحالة التنفيذ العينى، وإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 42666 جنيه نصيبهم الشرعى في المنقولات دون الذهب.

 

ثانيا: بالنسبة للذهب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيان 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنهم وقت رفع الدعوى. 

 

3

 

وبجلسة 17 سبتمبر 2019 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ونفى ما جاء بمنطوق ذلك القضاء ونحيل إليه منعا للتكرار ونفاذ لذلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدى المدعى عليه، وهما "أ. م" و"خ. م"، فشهد بأن المتوفاه "ن. ف" خرجت من منزل الزوجية قبل وفاتها بمصاغها الذهبي وذهبت لمنزل والدها وبرفقتها مشغولاتها الذهبية، وأن المشغولات الذهبية بمنزل والدها ثم عاد وأقر بأنها لا يعرفان مكان الذهب، وعما إذا كان بحوزة المدعيان أم المدعى عليه، وشهد شاهدى المدعيان وهما "م. أ" و "م. م" بأن المصاغ الذهبى الخاص بالمتوفاه بحوزة المدعى عليه ولم يقم بتسليمه للمدعيان. 

 

وبجلسة 31 فبراير 2019 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين نصيبهما الشرعى عينا طبقا لاعلام وراثة المتوفاه في أعيان جهاز مورثتهم سالفة الذكر المبين بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عدا المصاغ الذهبى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست قضائها على أن قائمة اعيان الجهاز سند الدعوى موقع عليها من المدعى عليه وقيمتها 200 ألف جنيه، عبارة عن 40 ألف جنيه مصاغ ذهبى عيار 21 ومبلغ 160 ألف جنيه منقولات أخرى. 

 

5

 

حكم نهائى يقرر مبدأ قضائيا: "القايمة" حق الورثة إذا ماتت الزوجة

 

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنها تضمئن لشهادة شاهدي المدعى عليه واللذان شهد بالمصاغ الذهبي الخاص بالمتوفاة بحوزة المدعيان أما بنسبة لباقي المنقولات فالمحكمة تستخلص أنها بحوزة المدعى عليه وأنه لم يرد للمدعين نصيبهما الشرعي في تلك المنقولات، ومن ثم صار المدعى عليه غاصبا لها وملزم بردها وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر.   

 

 

إلا أن هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف رقم 917 لسنة 95 قضائية سوهاج بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5 فبراير 2020 ومعلنة قانونا للمستأنف ضدهما طلب في ختامها أولا: بقول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع أصليا بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق برد المنقولات عينا لمخالفات صحيح القانون والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطيا بعرض نصيب المستأنف ضدهما عينا في المنقولات عرضا قانونيا، وفقا لما قدره المحكمة من أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون حيث أن المستأنف ضدهما قد حصلا على نصيبهم الميراثى في تركة مورثتهم، وذلك باستلامهم كامل المصاغ الذهبى للمتوفاة ورفضهما اعطاؤه نصيبه الميراثى، وأنه لم يكن غصبا للمنقولات بل أقر بالمنقولات الموجودة لديه.

 

2017_10_18_15_28_43_536

 

لهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفى موضوع الاستئناف رقم 1049 لسنة 95 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعى، وذلك طبقا لإعلام وارثته مورثتهما المتوفاة في أعيان جهازها من منقولات خشبية وأجهزة كهربائية ثابتة بالقائمة سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عينا إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 42666 جنيه في حالة هلاكها أو استهلاكها وكذا الزام بأن يرد للمستأنفين نصيبهما الشرعي في المصاغ الذهبي لمرثتهما 40 جرام ذهب عيار 21 إن كانت قائمة أو رد قيمتها مبلغ 26064.4 جنيه في حالة هلاكه أو استهلاكه والتأييد في ما عدا ذلك.

 

4
 

 

288883310_583036786603495_5366719722945810421_n

288760458_583036829936824_1104131743774132350_n
 
 

288887740_583036873270153_2615433228627951675_n
 
 
 

288923975_583036979936809_3208756973572759898_n
 
 
 

288990069_583036929936814_2398832221482854801_n
 

 

موضوعات متعلقة :

آفة حارتنا "القايمة" الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات.. الأبرز هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟.. المشرع اعتبر الاستيلاء على "العفش" سرقة في حالة وحيدة.. وخبير يوضح وسائل الإثبات

في سيرة "القايمة" إشكالية توثيق قائمة المنقولات بجعلها شرط لتوثيق الزواج.. المقترح لن يقيد الطلاق ولن يحفظ حق الزوجة في الشقة.. والأقرب هو تقييد توثيق الزواج.. وخبير: لا يخالف الشريعة الإسلامية

قائمة المنقولات فى التشريعات العربية.. المشرع العربى لم يتطرق لها وعلى رأسهم "مصر".. وتعامل فى مصر معاملة "إيصال الأمانة"

القانون حريص على سمعة أولادك هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية "مخلة بالشرف"؟.. ومتى تصلح سندًا لإنهاء خدمة موظف؟.. قانون العقوبات وصف الجُرم بين "خيانة الأمانة" و"الاختلاس".. والأحكام تباينت في حجم الجرم

"قبل ما تمضي على القايمة".. تحذيرات للمقبلين على الزواج.. نموذج كتابة قائمة المنقولات الزوجية الحل الأمثل لحقوق الطرفين.. و8 مخاوف من مقترح التوثيق في الشهر العقاري.. وخبراء يجيبون عن الأسئلة الشائكة

فريد من نوعه.. حكم نهائي بعدم جواز الاستئناف في قضية "رد أعيان منقولات زوجية".. المحكمة تستند على الاختصاص القيمي في رفض الاستئناف.. وتؤكد أن الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه

رغم تنازل الزوجة عن "العفش".. حكم نهائى بإلزام المُطلق برد "المنقولات" أو رد قيمتها فى حالة تلفها.. ويرفض طلب "رد الذهب".. ويؤكد: المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة ولا يتصور استلام الزوج لها على سبيل الأمانة

في سابقة قضائية.. حكم قضائى ينتصر لحقوق القاصرات وتحيل دعوى إثبات منقولات زوجية للطب الشرعي.. والمحكمة تثبت إكراه والد قاصرة على توقيع ورقة على بياض.. وتكشف زيادة الزوج إقرار بتطليقها واستلامها منقولات الزوجية

حكم قضائى برد المنقولات والمصوغات الذهبية للزوج فى دعوى خلع.. زوج يقدم "طلب عارض" مستأنف.. والمحكمة تقضى برد العفش والشبكة للزوج

"قبل وجع الدماغ.. نصائح قبل التوقيع على "القايمة".. نموذج كتابة قائمة المنقولات الزوجية الحل الأمثل لحقوق الطرفين.. وإجابات عن أبرز الأسئلة


print