السبت، 20 أبريل 2024 09:23 ص

رغم تنازل الزوجة عن "العفش".. حكم نهائى بإلزام المُطلق برد "المنقولات" أو رد قيمتها فى حالة تلفها.. ويرفض طلب "رد الذهب".. ويؤكد: المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة ولا يتصور استلام الزوج لها على سبيل الأمانة

رغم تنازل الزوجة عن "العفش".. حكم نهائى بإلزام المُطلق برد "المنقولات" أو رد قيمتها فى حالة تلفها.. ويرفض طلب "رد الذهب".. ويؤكد: المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة ولا يتصور استلام الزوج لها على سبيل الأمانة محكمة الأسرة - أرشيفية
الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "7" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا ينتصر للمتضررات، بإلزام "المُطلق" برد منقولات الزوجية أو رد قيمتها في حالة تلفها على الرغم من تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات، على غير المتعارف عليه في تلك الأحكام، حيث إن المتواتر عليه في هذه الأحكام بعدم الرد طالما أن هناك تنازلا من قبل الزوجة أو المطلقة، كما قضت برفض طلب "رد المشغولات الذهبية" مستندة على المبدأ القضائي لمحكمة النقض الذى ينص على: "المشغولات الذهبية لصيقة بالزوجة ولا يتصور عقلا استلام الزوج لها على سبيل الأمانة". 

 

الخلاصة:

وقعت مشاكل ونزاعات بين زوجة وزوجها، فطلبت الزوجة الطلاق، فقام الزوج بمساومتها بأن تتنازل عن قائمة منقولاتها مقابل الطلاق، فقامت الزوجة بالتوقيع والبصمة على أصل قائمة المنقولات، وطلق الزوج زوجته على الإبراء، فرفع المحامى دعوى استرداد منقولات زوجية، جرى رفض الدعوى بمحكمة أول درجة، وستئناف الحكم تأسيسا على أنها أكرهت على التوقيع مقابل الطلاق، وصدر حكم استئنافى نهائى بأحقيتها في استرداد المنقولات.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 10005 لسنة 138 قضائية أحوال – لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار عطية شيخ العرب، وعضوية المستشارين محمد صلاح الدين، وياسر عبد العظيم، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر كامل، وأمانة سر محمد على.   

 

11

 

الوقائع.. نزاع بين المطلقة وطليقها حول العفش والمشغولات الذهبية 

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنفة كانت أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 9 أغسطس 2020 أعلنت قانونا للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 100 ألف جنيه قيمة المنقولات التي استولى عليها والمثبتة بقائمة المنقولات، بالإضافة لرد مشغولات ذهبية وزن ستة وأربعين جراما ونصف عيار ثمانية عشر، وذلك على سند من القول إنها كانت زوجة للمدعى عليه بالعقد الشرعى المؤرخ 7 مارس 2020 ورفض رد المنقولات الزوجية أو قيمتها الثابتة بقائمة المنقولات الممهورة بتوقيعه، الأمر الذى حدا بها للجوء لمكتب التسوية، وإقامة دعواها بغية القضاء بطلباتها.

وبجلسة 30 ديسمبر 2020 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود طبيعة المنقولات الزوجية والحائز الفعلى لها، وعما إذا كانت قد قامت باستلام المنقولات الزوجية الخاصة بها من عدمه، وصرحت للمدعى عليه بالنفى، وبالجلسة المحددة للتحقيق مثل شاهدا المدعية، حيث شهدا بأن المنقولات الزوجية ثابتة بقائمة المنقولات وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، وأنها حتى الآن في حيازة المدعى عليه بمسكن الزوجية بمدينة الشروق ولم يقم بتسليمها للمدعية حتى تاريخ طلاقها.  

 

2

 

المحكمة تستمع لشهادة الشهود

بينما مثل شاهدا المدعى عليه، حيث شهد الأول بأن المدعى عليه سلم المدعية منقولاتها الزوجية الثابتة بقائمة أعيان قبل طلاقها، وشهد الثانى بأن المدعية وقت طلاقها على الإبراء عند المأذون وقعت على إقرار استلامها المنقولات، ثم قام المأذون باتخاذ إجراءات الطلاق، وأضاف أنه لم يشاهد واقعة استلامها تلك المنقولات، وخلال تداول الجلسات تمت مواجهة المدعية بالإقرار المنسوب إليها أقرت بتوقيعها له، ولكنها لم تتسلم ثمة منقولات زوجية ثابتة بالقائمة.

وبجلسة 30 مارس 2021 قضت محكمة أول درجة بالحكم المستأنف الذى جرى منطوقه برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف والأتعاب، وأسست قضائها على عدم تثبت المحكمة لى الحائز الحالي لمنقولات الزوجية، وما آلت إليه ولم تستخلص معه ما يفيد هلاك تلك المنقولات – وفى تلك الأثناء – لم ترتض المستأنفة بقضاء محكمة أول درجة، فطعنت بالاستئناف مطالبة بالحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها الواردة بأصل صحيفة الدعوى، وساقت سببا لاستئنافها حاصله الخطأ في تطبيق القانون حيث جاء مدلول أقول شاهديها نصا في إثبات أن الأعيان الزوجية في حيازة المدعى عليه وأنها لم تتسلم تلك المنقولات الثابتة بقائمة المنقولات.  

 

3

 

محكمة أول درجة تقضى برفض الدعوى.. والمطلقة تستأنف

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – أن ما تنعاه المستأنفة بالخطأ في تطبيق القانون فإنه قد جاء سديدا وفى محله، حيث أنه من المقرر قانونا أن جهاز الزوجة ولو كان من مهرها هو ملزم لها خالصا ولا حق للزوج في شيء منه وله حق الانتفاع بها ولو تم تبديد تلك الأعيان من قبل الزوج حال قيام الزوجية أو بعدها لقضائها بالطلاق فلها مطالبته بها عينا أو بقيمتها باعتبار أن الالتزام برده عينا أو بقيمتها هو التزام بدلى أو تخييرى للدائن به المطالبة بالأعيان عينا أو نقدا حال هلاكها.  

 

محكمة الاستئناف تنصف الزوجة وتقضى لها بالمنقولات رغم تنازلها للحصول على الطلاق

وبحسب "المحكمة": متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ملكية المستأنفة للمنقولات الثابتة بقائمة الزوجية والتي تبلغ مبلغ 100 ألف جنيه بموجب عقد عارية الاستعمال "قائمة منقولات" الممهورة بتوقيع منسوب صدوره للمستأنف ضده وقيامه باستلام أعيان الجهاز المملوك للمستأنفة على سبيل الأمانة، وقد ثبت تحول يده عليها من يد حائزة إلى يد غاصبة وفق لما جاء بأقوال مشاهدي المستأنفة أمام محكمة أول درجة، إذ قد جاءت شهادتها نصا في إثبات أن المنقولات الزوجية ما زالت في حيازة المستأنف ضده ولم يقم بتسليمها لها. 

 

5

 

المحكمة ترفض طلب "رد الذهب" لهذا السبب

وقد اطمأنت هذه المحكمة لما ورد بشهادتهما إثباتا لاستطالة يد المستأنف ضده على تلك المنقولات غصبا له ولا ينال من ذلك الإقرار المقدم من المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة الممهورة ببصمة المستأنفة، حيث إن هذه المحكمة لا تطمئن لما جاء به من استلام المستأنفة لكامل المنقولات الزوجية، لا سيما وأن المستأنفة قد قررت أنها وقعت عليه بالبصمة حتى يتسنى لها الحصول على الطلاق وعليه لا يسع هذه المحكمة سوى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنفة بطلباتها عدا المشغولات الذهبية، حيث إنها لصيقة بالمستأنفة ولا يتصور عقلا استلام المستأنف ضده لها على سبيل الأمانة.    

 

290691503_7692746657434421_3087450960885613068_n
 
290265538_7692746924101061_1299597700902245349_n
 
 
 
 
290482709_7692747520767668_2666454775193684975_n
 
 
 
 
 
 
290740087_7692747287434358_1333845112882658838_n
 
 
290761775_7692747084101045_436686750235002768_n

 

673518-4676513

المحامى سامى على سليم - مقيم الدعوى


print