الخميس، 25 أبريل 2024 08:48 ص

آفة حارتنا "القايمة" الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات.. الأبرز هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟.. المشرع اعتبر الاستيلاء على "العفش" سرقة في حالة وحيدة.. وخبير يوضح وسائل الإثبات

آفة حارتنا "القايمة"  الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات.. الأبرز هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟.. المشرع اعتبر الاستيلاء على "العفش" سرقة في حالة وحيدة.. وخبير يوضح وسائل الإثبات قائمة المنقولات الزوجية - أرشيفية
الأحد، 14 أغسطس 2022 10:00 م
كتب علاء رضوان

سؤال أو معلومة أو إشاعة ظهرت في الأيام الماضية وانتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية، حيث روجت بعض الصفحات، وتبني بعض الأشخاص هذا الترويج أو النقل بغير علم أو وعى، بأن قائمة المنقولات الزوجية قد ألغيت، وذلك بعد أن تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق.

 

وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.  

 

1

 

الأسئلة الشائكة حول قائمة المنقولات 

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قائمة المنقولات الزوجية المعروفة بـ "قايمة العفش" وما جاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم التي تضمنت أنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا، والشائعات التي تم بثها بإلغائها، وتطوراتها التاريخية وأساس العقاب القانوني عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر.

 

 

في البداية - قديما كان يقوم العريس بإعطاء عروسته مهرا "مبلغ من المال نظير تجهيزات منزل الزوجية"، لتقوم الزوجة بشراء الشوار والشوار هو التجهيزات المنزلية عموما، وفي ذلك الوقت لم تعرف قائمة المنقولات ومع تطور العصر وارتفاع المستوي المعيشي مع زيادة تطلعات العروسة في بناء منزل زوجية لا يقل عن أقرانها ومع ضيق اليد بدأت تظهر اتفاقيات جديدة بأن يقوم الزوج بشراء بعض من هذا الشوار وتقوم الزوجة بشراء جزء هي الأخرى من الجهاز ليتم الزواج السعيد "ولا هو سعيد ولا حاجة" إلي هنا لم تظهر القائمة ومع ازدياد حالة العوز و غلاء الأسعار الذي أدي إلي قيام بعض الأزواج ببيع الحلل النحاس ولا السرير أبو ناموسية بدأت تشرق شمس القائمة – وفقا لـ"عبد القادر". 

 

2

 

كيف نحمي حقوق الزوجة؟

 

وبترديد السؤال.. كيف نحمي حقوق الزوجة؟ ظهرت مبادرات كثيرة حول هذا الأمر إلي أن أستقر الوضع علي أن يتم عمل قائمة للمنقولات التي قامت الزوجة بشرائها قبل الدخول عليها من مالها الخاص لحماية تلك المنقولات من أن يستولي عليها الزوج، وردد "عبد القادر" قائلا: "حاجة كويسة بردوا أهو كل واحد يعرف ليه أيه، و ياريتنا ما عملنا كده ظهرت القائمة وشوية شوية فضل العرف ده يتنقل حبة حبة إلي أن أصبح يدون في قائمة المنقولات الزوجية جميع ما تستره حيطان الشقة لأن الباشا مبقاش يدفع مهر ولأن الذمم قد نخر فيها السوس والثقة هاوت من القمة إلي القاع"، وظهرت "القايمة" بشكلها الحال في أول الأمر كانت القائمة لا تتعدي بعض الاف الجنيهات واستمرت في التضخم وكأنها لا تعبئ بزيادة وزنها حتي وصلنا لبلوغها الـ 300 الف وما يزيد.

 

التجريم في قائمة المنقولات الزوجية:

 

صياغة القائمة هي التي تحدد شق التجريم فيها، فغالبا ما تكون فحوي القائمة هي أستلام الزوج للمنقولات المبينة وصفا وتفصيلا في تلك القائمة علي سبيل الأمانة، ووفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات أن كل من ائتمن علي شئ فخان الامانة وأختلس الشئ المؤتمن عليه لنفسه يعاقب علي جريمة التبديد. 

 

4

 

طبيعة أستلام المنقولات وتجريم الاختلاس:

 

وفقا للمادة 341 من قانون العقوبات فإن استلام الزوج للمنقولات يكون بشكل عارية الاستعمال وتعني عارية الاستعمال استعمال الشئ بغرض أستخدمه لمدة معينة أو تعلق استلام تلك المنقولات علي واقعة معينة وفيها تكون حيازة الزوج علي تلك المنقولات حيازة ناقصة.

 

 

- هل اختلاس الزوج للمنقولات يعد من قبيل السرقة؟

 

الفارق كبير بين جريمتي التبديد والسرقة من حيث أركانها أو عقوبتها أو طبيعة المحاكمة فلأولي حكمها توقف تنفيذه الكفالة، أما الثانية فحكمها نافذ بغير كفالة، كما أن الأولي لا يشترط فيها حضور المتهم والثانية لصحة المحاكمة، فإنه يشترط حضور المتهم، وأخيرا فإن جريمة التبديد يجوز فيها التصالح، أما جرائم السرقات فلا تصالح فيها كل هذا يجعل جريمة السرقة أشد خطورة من جريمة التبديد، والسؤال هنا هل قيام الزوج بالاستيلاء علي المنقولات يعد من قبيل السرقات أم أن الجريمة تظل وفقا للمادة 341 عقوبات؟ 

 

5

 

 للإجابة علي السؤال يقول "عبد القادر": فإنه يشترط تعريف جريمة السرقة وهي اختلاس مال منقول مملوك للغير أي تحول الحيازة الناقصة لحيازة كاملة، ويمكن اعتبار استيلاء الزوج علي المنقولات الزوجية جريمة سرقة حال عدم وجود قائمة كون أن قائمة المنقولات تأتي حصرا من ضمن ما نصت عليه المادة 341 عقوبات بشأن أستلام علي سبيل عارية الاستعمال، ولا أخفيك سرا أن كان هناك أتجاه ليس قويا داخل المحاكم يعتبر الاستيلاء علي المنقولات الزوجية من قبيل جرائم السرقات التي تحصل بين الأصول والفروع والتي يشترط فيها تحريكها في مدة معينة وبوكالة خاصة.

 

- هل يضيع حق الزوجة التي أختلس زوجها منقولاتها إذا لم يكن لها قائمة منقولات؟

 

قائمة المنقولات هي التي بمقتضاه يتم تجريم الفعل جنائيا، أما أمر المطالبة بالمنقولات فلا يشترط فيها وجود قائمة من الأساس ولكن سيكون الاتجاه هنا نحو محاكم الأسرة بشأن رفع دعوي يطلق عليها رد أعيان الجهاز وفيها تقوم الزوجة بإثبات أن لها منقولات بمنزل الزوجية بموجب الفواتير وأن زوجها قد أختلس تلك المنقولات، وأنها ترغب في صدور حكما لها بإلزام الزوج برد تلك المنقولات لها أو رد قيمتها حال تلفها – الكلام لـ"عبد القادر". 

 

6

 

- وسائل الاثبات في دعوي رد الاعيان:

 

يحق للزوجة استخدام كافة وسائل الاثبات في أثبات دعواها والتي غالبا ما يتم اثبات واقعة التسليم عن طريق شهادة الشهود بإحالة الدعوي للتحقيق وقد ظهر مؤخر أيضا أتجاه في بعض دوائر الاحوال الشخصية في عدم الاخذ بشهادة الشهود بشأن واقعة أثبات الاستلام تعويلا علي أن التصرفات التي تزيد قيمتها عن 5000 جنيه لا يجوز أثباتها بشهادة الشهود.

 

- هل فعلا تم الغاء قائمة المنقولات الزوجية؟  

 

لا صحة لما يدار علي الألسن بشأن الغاء قائمة المنقولات الزوجية كون أن التجريم في قائمة المنقولات نابع من نص قانوني وأن أي تعديل تشريعي يجب أن يصدر من الجهة التشريعية، وحيث أن لم يطرأ علي قانون العقوبات أية تعديلات في هذا الشأن، فبالتالي لا يوجد حتي الآن أي جديد حول قائمة المنقولات الزوجية، ومن منظور أخر أنه قد جري العرف علي صياغة القائمة بذات صياغتها الحالية وأن كثيرا من الزيجات تتعطل بسبب القائمة سواء للمبالغة في قيمتها أو لصوريتها والعرف ليندثر يأخذ وقتا طويلا حتي تتغير العادات، وأري أن فكرة الغاء القائمة قد تكون شبه مستحيلة، لأن ببساطه الناس تتشدد أكثر وأكثر في المطالبات حتي أن هناك أتجاه يلزم الزوج بالتوقيع علي أيصال أمانة بجانب القائمة، فكيف يتم إلغاء القائمة ونحن نتشدد في أخذ الحقوق – هكذا يقول "عبد القادر". 

 

9

 

الأمر صعب ومع ارتفاع نسب الطلاق وبالأخص في الشريحة العمرية حديثي الزواج يجعل الأمر صعب لإلغاء القائمة وأخيرا لن يتم الغاء القائمة، وإنما الاتجاه المقبول هو تقنين وضعها القانوني بنص قانوني سواء باعتبارها من المنازعات الزوجية أو المعاقبة عليها جنائيا بنص مادة مستقلة بذاتها تضمن للزوج عادلة المحاكمة – وفى الأخير – نناشد المصريين بأن لا يغلوا في زيجات أبنائهم فهناك معيارين يجب أن تضبط بها المسألة معيار الزوج في اختيار الزوجة: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"، فمعيار الزوجة  في اختيار الزوج: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". 

 

 

وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية

 

 

يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

7

 

ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بإدارة التشريح والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.

 

 

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة. 

 

ج

 

وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

 

د
 
54919-المحامى-أحمد-عبد-القادر
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر 
 

print