الأحد، 28 أبريل 2024 01:08 م

للموظفين والعمال.. النقض تفسر نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة.. وتؤكد: عدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر العائد عليها.. والمحكمة تصدت لتلاعب الشركات والمصانع بـ"قوت العمال"

للموظفين والعمال.. النقض تفسر نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة.. وتؤكد: عدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر العائد عليها.. والمحكمة تصدت لتلاعب الشركات والمصانع بـ"قوت العمال" قانون العمل - أرشيفية
السبت، 02 سبتمبر 2023 03:56 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه يهم ملايين العمال والموظفين، بشأن تفسير نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة، رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية حول انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة، قالت فيه: "1-الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن مشمولاً بوقف التنفيذ من أسباب إنهاء خدمة العامل طبقاً لنص المادة (129) من قانون العمل".   

 

2-اختلاف هذا الإنهاء عن الفصل التأديبي طبقا للمادة 69 من ذات القانون مع عدم اعتباره تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالتزام يرتبه العقد.   

 

3- وعلة ذلك اعتباره حق استثنائي مقرر لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة.

 

1

 

نص في المادة 129 من قانون العمل 

 

ملحوظة: النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرمة لإنجاز عمل معين إذا حكم على العامل نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة " يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف التنفيذ .    

 

فحالات تطبيق تلك المادة:

 

الحالة الأولى: "ارتكاب العامل جريمة ويتم الحكم فيها بعقوبة جناية وهي السجن أو الحبس سواء كانت الجناية في جريمة مخلة أم غير مخلة".

 

الحالة الثانية: الحكم على العامل في جنحة بشروط:

 

أ-العقوبة تكون مقيدة للحرية لا الغرامة.

 

ب-جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

وفي الحالتين يشترط شرط إضافي ألا تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، وبعض المحاكم جعلت العفو الرئاسي كالعفو من المحكمة. 

 

9

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12247 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار منصــور العشــري، وعضوية المستشارين بهــاء صالــح، ووليــد رستم، ووليــد عمر، والسيد عامر.

 

 

الوقائع.. نزاع بين موظف والشركة بسبب انهاء خدمته 

 

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء خدمته دون مبرر ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة أسوان الابتدائية وقيدت أمامها برقم "..." لسنة 2014 عمال، وحـدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته وعودته للعمل وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 999600 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 1764000 جنيه أجره عن باقي مدة خدمته حتى بلوغه سن التقاعد ومبلغ 147000 جنية قيمة المستحق له عن الشهر الثالث عشر عن باقي سنوات الخدمة والتعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، وبتاريخ 1 أبريل 2017 طلب الحكم بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل، ومنحة عيدي الفطر والأضحى، والفوائد القانونية. 

  

2

 

المحكمة تقضى للموظف بالتعويض.. وبرفض طلب بطلان قرار الفصل 

 

وفى تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 24990 جنيهاً المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، ومبلغ 2748,90 قيمة الفوائد المستحقة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم استأنف المطعون ضده والطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئنافين رقمي "..."، "..." لسنة 37 قضائية، وبعد أن أمرت بضمهما ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 2 يونيو 2020 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قض به من رفض طلب بطلان قرار الفصل والتعويض عنه، وبإلزام الطاعنة أن تودى للمطعون ضده مبلغ 482724 جنيها تعويضاً عن فصله تعسفاً، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم فيما قضى به من مقابل إجازات بجعله مبلغ 7314 جنيهاً وجعل الفوائد المستحقة عنه مبلغ 848 جنيهاً، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

الموظف يطعن على حكم رفض طلب بطلان قرار الفصل

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان الأوجه الأول والثاني والثالث منه تقول: إنها استعملت حقها في إنهاء علاقة العمل بالإرادة المنفردة طبقاً لنص المادة 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 69 منه والتي أوردت حالات الخطأ الجسيم على سبيل المثال وليس الحصر - لإخلاله بالتزاماته الجوهرية، بأن وضع نفسه موضع الشك والريبة وعدم الثقة في تصرفاته، إذ تم اتهامه بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وقُضي بإدانته عنها بحكم نهائي بالحبس بما يدعم ويؤكد سلامة قرارها وانتفاء التعسف من جانبها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وبدل مهلة الإخطار على سند من مخالفتها لقواعد التأديب بصدور قرارها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون العمل المشار إليه ودون العرض على المحكمة العمالية المختصة وأن ما نُسب للمطعون ضده لا يعد خطأ جسيماً يبرر فصله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

3

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير مبررات فصل العامل من عمله مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وأن النص في المادة 129 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه: " لصاحب العمل أن يُنهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حُكم على العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة "، يدل على أن المشرع جعل الحكم على العامل بعقوبة جناية سبب لانتهاء الخدمة أياً كان نوع الجناية ولم يجعل الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية غير عقوبة الجناية سبب لانتهاء الخدمة إلا إذا صدر في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.   

 

 

النقض تفسر نص المادة 129 الخاصة بالفصل لارتكاب جريمة 

 

 

وبحسب "المحكمة": هذا ولما كان الفصل لهذا السبب يختلف عن الفصل التأديبي الذي وردت حالاته بالمادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 ولا يعتبر تطبيقاً لنظرية الفسخ للإخلال بالالتزام، لأنه لا يشترط أن تكون للجريمة التي ارتكبها العامل صلة بعمله أو بصاحب العمل فلا يكون هناك إخلال بالتزام يرتبه العقد، وإنما الفصل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون إلا ممارسة لحق استثنائي في الإنهاء قرره المشرع لصاحب العمل صيانة لسمعة المنشأة التي قد يُسيئ إليها أن يبقى بها عامل ثبت جرمه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

4

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن جريمة الانضمام لجماعة محظورة المنسوبة للمطعون ضده قد تم حبسه احتياطياً فيها اعتباراً من 28 ديسمبر 2013 ثم أُخلىَ سبيله بتاريخ 27 مارس 2014، فأصدرت الطاعنة قرارها بإنهاء خدمته اعتبارا من 13 سبتمبر 2014 قبل أن يُقضىَ بإدانته فيها بحكم نهائي وكان ما نُسب إلى المطعون ضده لا يُعد إخلالاً منه بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ومن ثم فإن قرار الطاعنة بفصله من العمل لمجرد اتهامه في الجريمة سالفة البيان دون أن تتربص صدور حكم نهائي بإدانته فيها يكون مشوباً بالتعسف بما يوجب التعويض عنه، ولا ينال من ذلك إدانته فيها بحكم نهائي - فيما بعد – بتاريخ 21 يونيو 2015، إذ لا يؤثر ذلك على صحة وسلامة قرار إنهاء خدمته وقت صدوره لما هو مقرر من أن العبرة في سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك من عدمه هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي بأسباب الطعن على غير أساس.

 

عدم جواز الفصل لفقدان الثقة ما لم تثبت الشركة الضرر العائد عليها

 

وفي بيان الوجه الرابع تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد الإجازات والحوافز المستحقة له عن عام 2014 ومنحة عيدي الفطر والأضحى والفوائد القانونية بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 298 من القانون المدني لإضافة هذا الطلبات في الدعوى بتاريخ 1 أبريل 2017 بعد مضي أكثر من سنة على إنهاء خدمته في 20 يوليو 2014، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض هذا الدفع على ما تساند إليه من أن الطلبات الأصلية تعتبر قاطعة للتقادم بشأنها رغم أن الحق في الطلبات المضافة يغاير الحق في الدعوى الأصلية ولا يعتبر من توابعه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه. 

 

6

 

ووفقا لـ"المحكمة": حيث إن النعي في خصوص الحوافز المستحقة عن عام 2014 ومنحة عيدي الفطر والأضحى غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أي فائدة فإنه يكون غير مقبول، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب المطعون ضده في استحقاق الحوافز ومنحة عيدي الفطر والأضحى وهو ما يستوى من حيث المآل والقضاء بسقوطهما بالتقادم الحولي ويتحقق به مقصد الطاعنة فإن ما تُثيره في هذا الشأن - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

 

والمحكمة تصدت لتلاعب الشركات والمصانع بـ"قوت العمال"

 

وتضيف "المحكمة": إن النعي في خصوص المقابل النقدي لرصيد الإجازات والفوائد المستحقة عنه فهو سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمـة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني، إنما راعي الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات، وأن مؤدى نص المادة 383 من القانون المدني أن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المُسقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يُراد اقتضاؤه، لهذا فإن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه، مما يوجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فمتى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر. 

 

0

 

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته في 13 سبتمبر 2014 ولم يبد طلبه بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات والفوائد القانونية إلا بموجب صحيفة تعديل الطلبات بتاريخ 1 أبريل 2017 وبعد مضى أكثر من سنة على إنهاء خدمته، فإن حقه في إبداء هذا الطلب يكون قد سقط بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان، ودون أن يكون لرفع دعواه بالطلبات الأصلية قبل انقضاء مدة هذا التقادم ثمة أثر في هذا الخصوص لتغاير الحق بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ بهذا التقادم على ما تساند إليه من أن الطلبات الأصلية تعد قاطعة للتقادم بشأنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

 

وأخيرا تؤكد "المحكمة": إنه من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فإن نقض الحكم في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد الإجازات يترتب عليه نقض الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد المستحقة عنه باعتباره مؤسساً عليه.   

 

8

 


 

 

1
11
 
 

 

111
 

 

1111
 
 

 

11111
 
 

 

111111
 
 
 

 

1111111
 
 
 
11111111
 
 
 

 

111111111
 

الأكثر قراءة



print