الخميس، 25 أبريل 2024 01:25 ص

"النقض" تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات لقائدى السيارات.. أبرزها التلبس أو وجود إذن قضائى.. والتحليل لمجرد الاشتباه "مخالف للدستور"

"النقض" تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات لقائدى السيارات.. أبرزها التلبس أو وجود إذن قضائى.. والتحليل لمجرد الاشتباه "مخالف للدستور" تحليل المخدرات - أرشيفية
الخميس، 21 أبريل 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماَ فى غاية الأهمية بالنسبة لقائدى السيارات حيث وضعت فيه عدة ضوابط لإجراء تحليل المخدرات، كما حسمت الخلاف حول شروط القبض والتفتيش، وحددت ضوابط استيقاف رجال الضبط القضائى لسائقى السيارات، وأخذ عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى، وعدم بيان الحكم للإمارات التى أدت للقبض على الطاعن يعتبر قصور.

 

ملحوظة

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضى، نشرة حصر المركبات المرخصة وكانت أهم مؤشراتها ما يلى: "بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليون مركبة فى 2020/12/31 مقابل 11.5 مليون مركبة فى 2019/12/31 بنسبة انخفاض قدرها 6.1%".

 

 

46873-322

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 14045 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ووائل عبد الحافظ، وأشرف خيرى، وأحمد الغرباوى.

 

الوقائع.. القبض على شخص يقود سيارة بعد اجراء تحليل المخدرات له

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 321 لسنة 2016 جنايات مركز أبو حمص والمقيدة برقم 2132 لسنة 2016 كلى وسط دمنهور، بأنه فى يوم 13 من إبريل 2016 بدائرة مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، أولاَ: أحرز بقصد التعاطى عقار "الترامادول" المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، ثانياَ: قاد مركبة آلية تحت تأثير مخدر.

 

29557-2405550911519036847

 

النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ فى 26 من فبراير سنة 2018 عملاَ بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمواد 1، 3، 4، 66، 87 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 210 لسنة 1980، 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، وبمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه عما أسند إليه.

 

محكمة أول درجة تقضى عليه بالحبس 6 أشهر.. والمتهم يطعن

فى تلك الأثناء – طعن المحكوم عليه أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم حيث استندت فيه مذكرة الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تعاطى عقار الترامادول المخدر، وقيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه أطرح ما دفع به من بطلان الاستيقاف لانتفاء مبررات وبطلان القبض عليه وتفتيشه بما لا يسوغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

 

32326-20190625035808588

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه وأثناء قيام الضابط لفحص قائدى السيارات وضبط متعاطى المواد المخدرة منهم لقيادتهم السيارات وهم تحت تأثير هذا التعاطى قام باستيقاف السيارة قيادة المتهم، وبمناقشته له بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر، فطلب منه إجراء التحليل اللازم، فوافق على ذلك وبإجراء ذلك التحليل الذى أثبت تعاطيه لمادة الترامادول المخدر، وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى على السياق المتقدم، وأورد مؤدى الأدلة التى تساند إليها فى قضائه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض وانتفاء مبررات الاستيقاف واطرحه بقوله:

 

"أنه حال قيام الضابط بحمله مرورية للوقوف على وقوع قائدى السيارات تحت تأثير المخدر، فطلب منه إجراء تحليل عينة بول، فوافق وتبين من التحليل انها إيجابية لمخدر الترامادول، فإن ما قام به ضابط الواقعة قد تم وفق صحيح القانون وتكون حالة التلبس قائمة وجاز لرجل الضبط الحق فى استيقافه، ويكون الدفع ببطلان الاستيقاف والقبض لا يسانده واقع أو القانون".

 

42802-201903190230383038

 

النقض تضع ضوابط إجراء تحليل المخدرات

ووفقا ل"المحكمة": لما كان ذلك ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائى إيقاف سيارة الطاعن أثناء سيرها فى الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور إلا أنه إذا كان ضابط الواقعة قد استوقف الطاعن أثناء قيادته للسيارة للتحقق من تعاطيه للمخدر من عدمه حسبما سطره الحكم، فإنه فى هذه الحالة يستلزم للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع نفسه طواعية منه واختياراَ فى موضع الشبهات والريبة، وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، وكان الحكم المطعون فيد قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه وبمناقشته – بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر – دون أن يبين ما هى هذه العلامات التى بدا عليها الطاعن.

 

لما كان ذلك – وكان المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 54/1 منه، أن الحرية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ومؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا فى حالة من حالات التلبس.

 

111

 

النقض تؤكد: لابد من تلبس قائد المركبة أو وجود إذن قضائى

كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى – أو صدور إذن من السلطة المختصة، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أن: "يحظر قيادة آية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، لمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

 

وكان من المقرر ان التلبس وصفاَ يلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفى لتوافرها أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه – يستوى فى ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم – على أنه ينبغى أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على اعتبار أن المتهم فى حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاَ أو تأويلاَ ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداَ أم متهماَ يقر على نفسه ما دام لم يشهدها أو يشهد آثراَ من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاَ إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. 

 

222

 

الحيثيات: أخذ عينات البول لتحليلها "لمجرد الاشتباه" دون توافر شروط مخالف للدستور

وكانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان، تتحصل فى أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وآخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه فى تعاطيه مخدر، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه، الأمر الذى يضم إجراءات الاستيقاف والقبض على الطاعن وتفتيشه بالبطلان، لأنها لم تتم بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالانحراف فى استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفى مشوب بالبطلان فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه ويكون ما أسفر عنه هذا الإجراء وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه، ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه فى الإدانة، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون.

 

333

 

  

 

265874876_451310206598623_3771844166530578578_n

 

 

265712963_451310259931951_395135672887616311_n

 
 
 
266296620_451310299931947_4917774024625716384_n
 
 
 
266562035_451310353265275_4950250778794863095_n
 
 
265555188_451310393265271_2381538878580320130_n
 
 

 

 

موضوعات متعلقة :

6 ملايين جنيه عقوبة نشر صورة شخصية دون إذن.. "النقض" تُقر مبادئ هامة بشأن نشر الصور الشخصية.. واستثناء للشخصيات العامة والمشاهير

الإيجار القديم.. 5 مبادئ قضائية لانتهاء العقد.. أبرزها التارك للشقة لا يعود أبدًا.. والنقض تقضى بالطرد للوريث بعد مرور 66 سنه

ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة..وتؤكد: عقد البيع لا يسرى

ما هو مصير الأموال التى يتم مصادرتها؟.. تؤول لخزانة الدولة.. ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى.. والنقض اشترطت أن تكون حصيلة جريمة

"جريمة الساعة".. النقض تتصدى لوقائع نشر "بوستات" على مواقع التواصل حتى لو كانت صحيحة.. وتغريم مواطن 1000 جنيه لاتهامه بإزعاج آخر

هل يجوز للمرأة التجسس على هاتف زوجها فى نهار رمضان؟.. الإفتاء تؤكد: حرام شرعا.. و"النقض" تجيز للطرفين التفتيش حال وجود أدلة خيانة

وضع شقة بيت العيلة حالة وفاة الزوج واستيلاء الأرملة عليها للزواج بها؟.. المشرع أجاز طردها بإقامة دعوى.. والنقض تتصدى للأزمة

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل.. و4 مبادئ أخرى تتعلق بالإعلانات الموجهة إلى التاجر أو الحرفى فى محل عمله

"النقض" تتصدى لألاعيب دعوى تصفية الشركات: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

الإيجار القديم.. هل يجوز طرد المستأجر حال هجرته للبلاد نهائيا.. "النقض": مغادرة المستأجر للبلاد نهائيا لا تعد تركا للعين المؤجرة

"النقض" تفصل فى طعن خطف مولود من مستشفى بعد 27 سنة: مسئولية المستشفى تأمين الدخول والخروج والتحقق من هوية المترددين عليها

هل يجوز تفيش شخص لاتهامه سابقا؟.. قانون الإجراءات الجنائية أجازه عام 1950.. ودستور 1971 حظره.. ومحكمة النقض تباينت فى الأحكام

"النقض" ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم.. المحكمة تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة.. وتؤكد: العقد لا ينتهى إلا بعد مرور 60 عامًا


print