الجمعة، 29 مارس 2024 12:18 ص

ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة..وتؤكد: عقد البيع لا يسرى

ممنوع بيع شقة الحاضنة..النقض تتصدى لألاعيب الأزواج بشأن بيع الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة..وتؤكد: عقد البيع لا يسرى محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 17 أبريل 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بشأن بيع الزوج الشقة حتى لا تتمكن المطلقة منها بصفتها حاضنة، قالت فيه: "عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم فى حالة وجود قرار تمكين وعلى المشترى الرجوع على البائع بالمسئولية العقدية".

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 7873 لسنة 89 قضائية، برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين شريف الكومى، ورمضان عثمان، والدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين.

 

124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول تسليم الشقة للمشترى

الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الثانى الدعوى رقم 449 لسنة 2012 مدنى مدينة نصر الجزئية بطلب الحكم بتسليمه الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بياناَ لذلك إنه اشتراها منه بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 2 يناير 2010، وإذ امتنع عن تسليمها له رغم سداده كامل الثمن، فأقام الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيرا، أودع تقريره، ثم أدخل الطاعن المطعون ضدها خصماَ فى الدعوى بطلب إخلائها من عين التداعى كما تدخلت هجومياَ فيها بطلب رفضها، فحكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتسليم.

 

المشترى يطالب بإخلاء زوجة البائع من الشقة

وفى تلك الأثناء – استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 8296 لسنة 21 قضائية، قضت بتاريخ 11 فبراير 2019 بتعديل الحكم المستأنف إلى تسليم عين التداعى تسليماَ حكمياَ، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن.

 

ظظي

 

المحكمة تطالب الزوجة بالتسليم والأخيرة تطعن لهذا السبب

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن التزام الزوج المطلق بتهيئة مسكن الحضانة الذى يبيح للمطلقة الحاضنة شغل مسكن الزوجية مناطه أن يكون له حق على ذلك المسكن سواء كان مالكاَ أو مستأجراَ له، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى غير مالك لعين التداعى إذ باعها له بالعقد المؤرخ 2 يناير 2010.

 

وحرر له بشأنها توكيلاَ رسمياَ بتاريخ 14 ديسمبر 2010 السابق صدور قرار النيابة العامة فى غضون عام 2013 بتمكين المطعون ضدها الأولى من عين التداعى باعتبارها مسكناَ للزوجية قبل طلاقها من البائع، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم عين التداعى له تسليماَ حكمياَ استناداَ إلى أنها مسكن حضانة لابنة المطعون ضده الصغيرة رغم أحقيته كمشترى فى استلام المبيع استلاماَ فعلياَ، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

 

دددث

 

النقض تتصدى لألاعيب الزوجات بشأن بيع الزوج الشقة

وردت محكمة النقض على هذا النعى فى حيثيات الحكم بقولها: هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 18 مكرر ثالثاَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

 

وبحسب "المحكمة": ومفاد ما سبق أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يعد لها المطلق مسكناَ أخر مناسباَ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة، فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما.

 

ظظظي

 

النقض تقرر: عقد البيع لا يسرى فى حقها لعدم إمكانية التسليم

ووفقا لـ"المحكمة": ويشترط طبقا للمادة 203/1 من القانون المدنى لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى وأن يكون هذا التسليم ممكناَ – لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعى كانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجة قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقا للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى.

 

وثبت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة "ل" المولودة بتاريخ 3 مايو 2009 وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثانى سكنا مناسباَ للحضانة، مما يخولها الحق فى حيازة عين التداعى، وخلص إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضى بالزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعى للطاعن، فيكون قد التزم فى هذا الشأن صحيح القانون، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقا لأحكام المسئولية العقدية.

 

28601-28601-28601-28601-النفقة

 
 
 
252463756_4305194679576114_4976754678751124384_n
 
 
 
 
252755906_4305195739576008_8393106434623380340_n
 
 
 
 
253711649_4305195416242707_2276980393510335068_n
 
 
 
 
253840862_4305195882909327_8740230730728778959_n
 
 
 
 
254259082_4305194932909422_7629067052628179571_n
 
 
 
 
254267052_4305195212909394_7940382345094611335_n
 
 
 
254337428_4305195566242692_8983162257956309975_n
 

 

 

موضوعات متعلقة :

ما هو مصير الأموال التى يتم مصادرتها؟.. تؤول لخزانة الدولة.. ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائى.. والنقض اشترطت أن تكون حصيلة جريمة

"جريمة الساعة".. النقض تتصدى لوقائع نشر "بوستات" على مواقع التواصل حتى لو كانت صحيحة.. وتغريم مواطن 1000 جنيه لاتهامه بإزعاج آخر

هل يجوز للمرأة التجسس على هاتف زوجها فى نهار رمضان؟.. الإفتاء تؤكد: حرام شرعا.. و"النقض" تجيز للطرفين التفتيش حال وجود أدلة خيانة

وضع شقة بيت العيلة حالة وفاة الزوج واستيلاء الأرملة عليها للزواج بها؟.. المشرع أجاز طردها بإقامة دعوى.. والنقض تتصدى للأزمة

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل.. و4 مبادئ أخرى تتعلق بالإعلانات الموجهة إلى التاجر أو الحرفى فى محل عمله

"النقض" تتصدى لألاعيب دعوى تصفية الشركات: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

الإيجار القديم.. هل يجوز طرد المستأجر حال هجرته للبلاد نهائيا.. "النقض": مغادرة المستأجر للبلاد نهائيا لا تعد تركا للعين المؤجرة

"النقض" تفصل فى طعن خطف مولود من مستشفى بعد 27 سنة: مسئولية المستشفى تأمين الدخول والخروج والتحقق من هوية المترددين عليها

هل يجوز تفيش شخص لاتهامه سابقا؟.. قانون الإجراءات الجنائية أجازه عام 1950.. ودستور 1971 حظره.. ومحكمة النقض تباينت فى الأحكام

"النقض" ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم.. المحكمة تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة.. وتؤكد: العقد لا ينتهى إلا بعد مرور 60 عامًا


print