الأربعاء، 24 أبريل 2024 11:30 ص

"النقض" تتصدى لألاعيب دعوى تصفية الشركات: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد

"النقض" تتصدى لألاعيب دعوى تصفية الشركات: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائى وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 04 أبريل 2022 01:51 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة التجارية "ب"– بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية يهم الشركاء في الشركات والمصانع، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تصفية الشركات والمصانع، قالت فيه: "لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16135 لسنة 84 قضائية، برئاسة المستشار عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى، وعضوية المستشارين عبد الله لملوم، وصلاح الدين كامل سعدالله، ومراد زناتى، وياسر إكرام نصار.

بحث_عن_تصفية_الشركات

 

الوقائع.. نزاع بين شركاء منذ 35 سنه

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 535 لسنة 2009 تجارى الإسكندرية الابتدائيـة بطلب الحكم بتصفية الشركة القائمة على المحل الكائن "..."، وتسليم كل شريك مستحقاته من أرباح وأصول غلق المحل لحين الفصـل في الدعوى، على سند من أنه بموجب عقد شركة مؤرخ 1 يناير 1988 تكونت شركة تضامن بينهم، والمطعون ضدهما وبعد كتابة العقد والتوقيـع عليه رفضاً تسليم المحل للشريك المتضامن – الطاعن الرابع – بصفته مدير الشركة وظل يعملان بها ويختصان بأرباحها منذ تأسيسها ورفضاً إعطائهم أي أرباح عنها فكانت الدعوى.  

 

محكمة أول درجة تقضى بتصفية الشركة وأداء المستحقات المالية

 

في تلك الأثناء - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر 2012 أولاً: بتصفية الشركة محل العقد المؤرخ في 1 يناير 1988، ثانياً: إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ 423,81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده وأداء مبلغ 8463,62 جنيه للطاعن الرابع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ثم استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 69 قضائية - الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988، والمحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهما، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .   

e1ef5783-06df-457f-9e12-556ce8714719_16x9_1200x676

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين الثاني منها الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أنه قضى ببطلان عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988 المحرر بينهم والمطعون ضدهما لعدم إتمام إجراءات الشهود والنشر دون تصفيـة الشركة ذاتها على الرغم من أن بطلان عقد الشركة التداعي ينتج عنه شركة واقـع من تاريخ العقد وحتى تاريخ الحكم بتصفية الشركة وتسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة إلا أن الحكم المطعون فيه وقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضـه .

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى مشموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما فقد منها. 

 

تصفية-الشركات-في-القانون-المصري-ومسؤولية-المُصَفِي

 

النقض تقرر: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله

 

وبحسب "المحكمة": فإذا أبطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك، فإن ما أثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقـة الواقـع، فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه، ومن المقرر أن عدم استيفاء شركات التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم بـه، وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان، فيرجع إليه في تنظيم العلاقـة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها يقضى به.

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بدعواهم بأنهم شركاء المطعون ضدهما بموجب عقد شركة التضامن المؤرخ 1 يناير 1988 وطلبوا تصفيتها وتقدير نصيبهم في أرباحها لشركة، وأن المطعون ضدهما قد طالباً ببطلان العقد المذكور سلفاً لمخالفته أحكام المواد 48، 49، 50، 51، 53 من قانون التجارة.

 

111

 

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي، فيما قضى به من تصفية الشركة محل العقد سالف البيان وبإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 423,81 جنيه لكل من الطاعنات الثلاث الأول على حده مبلغ 8463,62 جنيه للطاعن الرابـع ووقف عند القضاء ببطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان من نوع خاص لا يتناول إلا مستقبـل العقد، في الفترة ما بين إبرام عقد الشركة وتاريخ مطالبة الشريك ببطلانه فإن الشركة تعتبر قائمة منتجة لآثارها باعتبارها شركة فعلية واقعية، وهو ما يوجب الرجوع إلى عقد الشركة الذى قضى ببطلانه لعدم استيفاء إجراءات الشهر والنشر للوقوف على ما للشركاء من حقوق وما عليهم من التزامات وتسويتها وتوزيع ما تحقق من أرباح وخسائـر كلا بحسب نصيبه فيها.

 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ووقف عند حد القضاء ببطلان عقد الشركة للسبب المبين سلفاً ملتفتاً عن تحقيق طلبات الطاعنين وعدم إجابتهم لطلبهم بنصيبهم في أرباح الشركة لمجرد القول بأن عقدهم قضى ببطلانه لعدم نشره، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث السبب الأول من سببي الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه. 

 

20201227002604582

 
 
269910074_934816777175062_2717394537686895755_n
  
 
269863790_934816830508390_4192699886419467715_n
 
 
 

 

269759556_934817240508349_5608256569387517509_n

 

 

 
 
 
 
270100874_934816440508429_2090285357963858209_n (1)
270100874_934816440508429_2090285357963858209_n
 
 
 

الأكثر قراءة



print