الجمعة، 26 أبريل 2024 07:04 ص

"جريمة الساعة".. النقض تتصدى لوقائع نشر "بوستات" على مواقع التواصل حتى لو كانت صحيحة.. وتغريم مواطن 1000 جنيه لاتهامه بإزعاج آخر

"جريمة الساعة".. النقض تتصدى لوقائع نشر "بوستات" على مواقع التواصل حتى لو كانت صحيحة.. وتغريم مواطن 1000 جنيه لاتهامه بإزعاج آخر محكمة النقض - أرشيفية
الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتضررين من سوائل التواصل الاجتماعى، بتغريم شخص 1000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بإزعاج الغير من خلال نشر بوست على صفحته الشخصية يتضمن معلومات بتعديه على والده، ورغم صحة واقعة التعدى على والد المتهم وصحة المعلومات قضت المحكمة بتغريمه، حيث رسخت فى حيثيات الحكم أن: "جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا تقتصر على السب والقذف بل اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه".

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 15802 لسنة 90 قضائية، لصالح المحامى علاء مبروك، برئاسة المستشار عادل الكنانى، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى، وأيمن العشرى، وإيهاب سعيد البنا، ومحمد أحمد خليفة، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إسلام أبو سالم، وأمانة سر عماد عبد اللطيف.

 

11

 

الوقائع.. نزاع بين شخصين بتهمة ازعاج الغير بسبب بوست على فيس بوك

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 49 لسنة 2019 جنح اقتصادية أسيوط بوصف أنه فى 25 من سبتمبر سنة 2018، بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط: الجريمة الأولى: تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه "..." بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات "شبكة المعلومات الدولية " فيس بوك"، والجريمة الثانية: نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات أخباراً تنتهك خصوصية المجنى عليه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1، 5/4، 6، 13/1، 70/1 بند 2، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 1، 25، 26 من القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

المحكمة تقضى بتغريم المتهم 50 ألف جنيه

وادعى المجنى عليه بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ومحكمة جنح أسيوط الاقتصادية قضت حضورياً فى 17 من فبراير سنة 2019 - وفقاً لمواد الاتهام وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - وبتغريم المتهم "س. ل"، 50 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى "ك. ر" مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى الموقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

 

22

 

المتهم يطعن لإلغاء الحكم أمام الاستئناف.. والأخيرة تؤيد الحكم

وفى تلك الأثناء - طعن المحكوم عليه بطريق الاستئناف، وقيد استئنافه برقم 27 لسنة 11 قضائية جنح مستأنف أسيوط الاقتصادية، ومحكمة جنح مستأنف أسيوط الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل فى 4 من مايو سنة 2019 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف، ثم طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن بجدول محكمة استئناف القاهرة لطعون نقض الجنح برقم 21444 لسنة 10 قضائية.

 

المتهم يطعن أمام النقض لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى نشر أخبار معلومات تنتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية، وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتبر المنشور الذى دونه الطاعن على موقع الفيس بوك يحوى أخبار تنتهك خصوصية المجنى عليه رغم أنه توثيق لواقعة تعديه على والد الطاعن وبلاغاً عنها وخلت عباراته من أية ألفاظ تشكل جريمة السب والقذف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

33

 

المحكمة فى حيثيات الحكم سردت الواقعة منذ بدايتها قبل أن تضع أسباب الحكم حيث قالت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجنى عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - فرع وسط الصعيد يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصى على موقع القيس بوك المسمى " ...... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم "......" المسجل باسم / "......" وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدى الشاكى على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحته الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه: " المتهم (......) يتعدى على الأستاذ (......)  المحامى بقاعة جلسة الجنح المستأنفة شمال الفتح فى وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة يشير وأنا أحد شهود الواقعة".

 

عقوبة إزعاج الغير تصل للحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه غرامة

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها: لما كان ذلك، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو أنتهك حرية الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منع بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

 

44

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع فى تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تلقها بالحياة الخاصة للمجنى عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ فى تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها فى الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجنى عليه هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى يستهمن على الأشخاص المنطقى الذى يتأوى إليه الحكم مقوماته المسلمة.

 

ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن أنه - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجنى عليه، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجنى عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه، وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بنى على خطأ فى تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

66

 

النقض تؤكد أن الإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يصل لارتكاب فعل يضيق الصدر

لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المجنى عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفنى لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجنى عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحى معه النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.

 

لما كان ذلك، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضى إحالتها إلى التحقيق، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات مما هى مثبته بالحكم، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الثانية وببراءة الطاعن منها وبتصحيحه بالنسبة للتهمة الأولى بتغريم الطاعن مبلغ 1000 جنيه عنها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

 

سب
 
 
 

 

ص 1
 
 
 

 

ص 2
 
 
 
 

 

ص 3
 
 
 
 

 

ص 4
 
 
 
 

 

ص 5
 
 
 

 

ص 6
 
 
565793-علاء-مبروك-المحامى

الخبير القانونى والمحامى بالنقض علاء مبروك 

موضوعات متعلقة :

الإيجار القديم.. هل يجوز طرد المستأجر حال هجرته للبلاد نهائيا.. "النقض": مغادرة المستأجر للبلاد نهائيا لا تعد تركا للعين المؤجرة

"النقض" تفصل فى طعن خطف مولود من مستشفى بعد 27 سنة: مسئولية المستشفى تأمين الدخول والخروج والتحقق من هوية المترددين عليها

هل يجوز تفيش شخص لاتهامه سابقا؟.. قانون الإجراءات الجنائية أجازه عام 1950.. ودستور 1971 حظره.. ومحكمة النقض تباينت فى الأحكام

"النقض" ترسى مبدأ قضائيا بشأن الإيجار القديم.. المحكمة تفصل فى نزاعا حول عقد بدون مدة.. وتؤكد: العقد لا ينتهى إلا بعد مرور 60 عامًا

في يومها العالمي.. حكم لـ"النقض" ينصف المرأة في مسألة الإنفاق: الأنوثة عجز حكمي عن التكسب أيا كان الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها

النقض تنهى النزاع حول القسمة فى حال حياة المورث: يجوز الرجوع فى القسمة ولو كانت فى صورة عقد بيع.. والمادة 909 مدنى تتصدى للأزمة

التشكيك فى "الإسراء والمعراج" جريمة.. "النقض" تصدت للأزمة منذ 80 عاما وأدانت متهم بإنكار المعجزة.. واعتبرتها جريمة يتوافر بها القصد الجنائى

"الكد والسعاية" فى التشريعات العربية.. "النقض المصرية" تصدت للأزمة فى 2017.. والمغرب أقرته بوثيقة مستقلة.. والجزائر تركت الأمر للقضاء

اوعى تمضى على بياض.. "النقض" تحذر: لا يجوز الطعن بالتزوير إذا سلم المحرر للدائن اختياراً.. والتوقيع على بياض لا يعنى أن المحرر مزورا

هل ضروري تثبيت ملكية العقار حال شرائه؟..سيناريوهان لتسجيل عقارك حسب تاريخ العقد والخضوع لأحد قانونى السجل العينى أو الشهر العقارى..والنقض تحسم الموقف

مبادئ عن سوق البيع والشراء.. النقض تقرر: حال صدور الوكالة لصالح الوكيل أو لأجنبي لا يجوز للموكل عزله أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة

جرائم الابتزاز الإلكترونى.. كيف يُعاقب القانون اختراق الحسابات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.. "النقض" تتصدى لتهديد امرأة بنشر صور خادشة لها

بعد واقعة زوجة نجيب سرور "الروسية".. هل تُمنح الأم الأجنبية غير المسلمة حضانة الطفل؟.. "النقض": أهل الكتاب فى الحضانة بمنزلة المسلمين

احذر.. الغرامة عقوبة إزعاج الآخرين بـ"كومنت".. "النقض" تفصل فى قضية بسبب تعليق على صفحة "فيس بوك".. وتؤكد: الإزعاج لا يقتصر على السب

بعد الحكم على سفاح الإسماعيلية.. دور محكمة النقض فى مراقبة أحكام الإعدام شكلا وموضوعا.. 5 ضمانات حددها المشرع لتنفيذ العقوبة


print