السبت، 27 أبريل 2024 08:13 م

مختص بشئون الأسرة: عدم البكارة لا يبطل عقد الزواج ولا ينتقص من حقوق المرأة

مختص بشئون الأسرة: عدم البكارة لا يبطل عقد الزواج ولا ينتقص من حقوق المرأة محكمة الأسرة
الأحد، 25 فبراير 2018 03:22 ص

قال شوقى سعيد المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه ـ وفقا لقانون الأحوال  الشخصية ـ أما استحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين.

وأوضح سعيد فى حديثه لـ"برلمانى"، أن من أهم شروط صحة العقد والتى إذا غاب أحدها يقضى  بعدم صحته، أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد، وأن يكون كل من طرفى العقد مسئولا عن تصرفاته، أى لا يعانى عيبا عقليا، وأن يتم العقد بالرضا، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل.

وأضاف المختص بالشأن الأسرى أن من بين شروط بطلان عقد الزواج "الحيل" أى الغش والتدليس من قبل أحد الطرفين، شريطة أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لو علمها أحد طرفى العقد ما أبرمه كإصابة أحد الزوجين بمرض يستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويمتلك الطرف المتضرر حق فسخ العقد من تاريخ علمه وحتى 3 سنوات.

وأكد المحامى أن المذهب الحنفى يرى أن فقدان الزوجة لبكارتها قبل الزواج لا يعد مبررا لفسخ عقد الزواج ولم يشترط البكارة لصحة عقد الزواج، والأغلب أن المحكمة تقضى برفض دعوى الزوج  المطالبة بفسخ العقد لأن الزوج يحاول التهرب من دفع مستحقات زوجته وحقوقها الشرعية، فهو يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، وتستطيع الزوجة أن تحصل على كافة حقوقها من نفقة متعة وعدة وقائمة منقولات حال إقامتها دعوى تطليق.

 


print