كتبت برلمانى
وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.
يتضمن التعديل إضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسين جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة وخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر ومائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للإتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.