الأربعاء، 08 مايو 2024 08:59 م

"قانون الإعلام والصحافة": لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار نقابته

"قانون الإعلام والصحافة": لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار نقابته نقابة الصحفيين
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 04:08 م
كتب محمود العمرى
شمل قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى بدأت مناقشته فى لجنة الإعلام الأسبوع الجارى، فى فصله الثالث على المواد المتعلقة بحقوق الصحفيين والإعلاميين.

وتحدث القانون فى فصله الثالث، من الباب الأول والتى شملت "11 مادة" من القانون، أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها، سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وفى مادة أخرى نص القانون على أنه تخضع المؤسسة الإعلامية أو الصحفية بإبرام عقد مع العاملين بها، والذى يحدد نوعية العمل، والمرتب والمزايا والترقيات، طبقا لأحكام قانون العمل.

كما نصت المادة 15 من القانون، على أنه لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.




الأكثر قراءة



print