الأحد، 19 مايو 2024 01:39 ص

"مشروع القانون" ينص على الحبس سنة لمن يخالف "حسن الأدب" بالأنشطة الرياضية أويعطل المباريات أو يعتدى بالقول على اللاعبين.. والحبس والغرامة عقوبة المشاركة بأنشطة فى هيئة رياضية "غير مرخصة"

الحكومة ترسل "قانون الشباب" للبرلمان

الحكومة ترسل "قانون الشباب" للبرلمان الحكومة ترسل "قانون الشباب" للبرلمان
السبت، 14 مايو 2016 06:11 م
كتب نورا فخرى
حصل "برلمانى" على مشروع "قانون الشباب"، الذى أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، والذى من المقرر مناقشته بلجنة الشباب والرياضة، ويضم المشروع 64 مادة، أكدت فى مجموعها على حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأيّة أفكار أو أهداف سياسية.

مجلس النواب

"المشروع" يشترط 50% من مجالس إدارات الهيئات الشبابية تحت سن الـ 30


مشروع القانون ينص على إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة بصور وأشكال متنوعة، لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية.

لجنة الشباب

ووفقا لنصوص القانون، تستمر مجالس إدارات الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقرّرة لها، على أن يعاد تشكيلها بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون بنهاية تلك المدة.

وأكد مشروع القانون على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجالس الإدارة بالهيئات الشبابية، بنسبة لا تقل عن 50%، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع تعريف "الشاب" بأنه من بلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشح، ولم يبلغ الـ35 سنة فى التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية، كما نص مشروع القانون على عدم احتكار مناصب مجالس الإدارة لمدد طويلة، سواء بالانتخاب أو بالتعيين، ما يسهم فى الدفع بدماء جديدة فى مجالس الإدارة، وذلك بحظر الترشح لمن سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو هيئة شبابية أخرى لدورتين متتاليين لمدة 4 سنوات تالية على انتهاء عضوية مجلس الإدارة، وفقًا للشروط المحددة بالمشروع.

مجدى العجاتى

حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة


وفى إطار الضوابط التنظيمية، حظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى منها، بمقابل أو بدون مقابل، فيما تصدّى المشروع لحالات تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعاته، بالنص على زوال العضوية عمن يتخلّف من أعضائه عن حضور 3 جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس، أو 6 جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، وفقًا للشروط الموضحة بالمشروع.

عقوبات بالحبس على من يعطل سير المباريات أو يخالف"حسن الأدب"


ووضع مشروع القانون مجموعة من العقوبات، من بينها المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية: الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة، أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة، وتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، وائتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يمارس النشاط بعيدًا عن الهيئة


وفيما يخص العقوبات، فقد نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا منظّمًا فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون، أو مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة، أو استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، أو قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة، أو أكثر من المقرر وفقًا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية، أو جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويعاقب بنفس العقوبة، كل من حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً - مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه - مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المختصة، أو امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة.

خالد عبد العزيز

موارد الهيئة.. مشروع القانون يتوسع فى مصادر التمويل


وعلى صعيد الشق المادى، توسع مشروع القانون فى تعداد مصادر موارد الهيئة، إذ نص على اعتبار عقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكل أنواعها، إضافة إلى مقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة، وغير ذلك من الأنشطة وأبواب الدخل، من موارد الهيئة، كما أفرد بابًا للإشراف والرقابة على الهيئات، إذ أخضعها للجهة الإدارية المختصة والمركزية، وسمح لوزير الشباب والرياضة بدمج الهيئات أو حلّها وتصفيتها أو حل مجالس إداراتها فى حالات محددة.


print