كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للمادة (8) من القانون، التي تنظم ضوابط الاستفادة من الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد المحددة لعقود الإيجار.
وتشمل الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا قبل العمل بأحكام القانون، إلى جانب زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وحدد القانون عددًا من الإجراءات للحصول على الوحدة البديلة، في مقدمتها تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما تخضع عملية تخصيص الوحدات للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يشمل تنظيم التخصيص وترتيب أولويات المتقدمين وفقًا للضوابط المقررة.
وبذلك، فإن أحقية التقدم للحصول على وحدة بديلة تشمل 3 فئات هي المستأجر الأصلي، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، وزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد، مع ضرورة استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، على أن يكون الحصول على الوحدة مرتبطًا بقواعد التخصيص المعتمدة وتوافر الوحدات التي تتيحها الدولة.