السبت، 24 أكتوبر 2026 08:06 م

للملاك والمستأجرين.. الحكم الجامع المانع في قضايا الإيجارات.. 14 مبدأً قضائياً لـ"النقض".. أبرزها "طلب المؤجر التعويض عن ترك العين قبل المدة المحددة يتوقف على نوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها"

للملاك والمستأجرين.. الحكم الجامع المانع في قضايا الإيجارات.. 14 مبدأً قضائياً لـ"النقض".. أبرزها "طلب المؤجر التعويض عن ترك العين قبل المدة المحددة يتوقف على نوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها" محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 24 أكتوبر 2026 05:02 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض - دُرة من أروع دُرر أحكام محكمة النقض الحديثة، حكم رد على كل أسباب الطعن الأربعة ــ فلم يكتف بسبب واحد لنقض الحكم المطعون فيه ــ متضمنا أربعة عشر مبدأً قانونياً، مُنتهيا إلى نقض الحكم المطعون فيه، مُرسيا مبادئ قانونية حديثة ومختلفة أهمها الثلاثة مبادئ التالية في الطعن المقيد برقم 13718 لسنة 88 القضائية: ــ  

 

المبدأ الأول:  

 

ينحصر طلب المؤجر في التعويض عن ترك المستأجر العين المؤجرة قبل المدة المحددة لانتهاء عقد الإيجار، وفقا لنوع المسئولية التي اختار الرجوع بموجبها، فيقدر التعويض بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية، وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية، وفي الحالتين لا يطالب بالأجرة التي كان يستحقها لو اكتملت مدة العقد.

 

المبدأ الثانى:  

 

رفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي؛ لأنه قُضي ببراءته في جنحة الإتلاف المقامة عن تلك الواقعة دون استعراض وصولا لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية الذي فصل فيه الحكم الجنائي حتى يمتنع عليه كمحكمة مدنية مخالفة حجيته، قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يُبين المصدر الذي استخلص منه تلك الحجية التي أقام عليها قضاءه، قصور وفساد.

 

المبدأ الثالث :  

 

لا يجوز للمحكمة الخروج على نطاق الطلبات في الخصومة، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع منه للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحكم الابتدائي، كما قضي بجعل مقدار الفوائد 4 % بدلا من 5% فإنه يكون قد قضي بما لم يطلبه المطعون ضده، ومن ثم خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 13718 لسنة 88 القضائية، لصالح المحامي بالنقض دانيال شفيق، برئاسة المستشار معتز أحمد مبروك، وعضوية المستشارين حازم المهندس سيد، ومحمد الشرقاوى، وهشام عطية، وأمجد حسام الدين.

 

وفيما يلى موجز كل المبادئ القانونية التى استند إليها الحكم، وهى: ــ  

 

1-العقد ماهيته قانون المتعاقدين، أما مؤداه هو الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، يكون أثره امتناع نقضه أو تعديله من أي من المتعاقدين أو القاضي، أما عبارات العقد الواضحة يكون التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها، وذلك طبقا للمادتان 147، 150/1 مدني.

2-الالتزام بالأجرة، يكون أساسه ومداه هو أن الأجرة مقابل الانتفاع طبقا للمادة 558 مدنى.

3-ترك المستأجر العين المؤجرة قبل المدة المحددة لإنتهاء عقد الإيجار يُعد إخلال بالتزامه التعاقدي، يكون أثره جواز رجوع المؤجر عليه بالتعويض، ويكون أساسه المسئولية العقدية إذا تمسك بالعقد أو المسئولية التقصيرية إذا طلب الفسخ مع عدم جواز المطالبة بالأجرة في الحالتين عن المدة المتبقية في العقد ويكون علته عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بعد تركه لها، أثره انحصار طلب المؤجر في التعويض وفقا لنوع المسئولية، وتقديره بالضرر المتوقع إذا رجع بالمسئولية العقدية، وبالضرر المتوقع وغير المتوقع إذا رجع بالمسئولية التقصيرية.

4-ثبوت من عقد الإيجار سند الدعوى النص على جواز إبداء المستأجر رغبته في إنهاء ذلك العقد بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . ثبوت ترك المطعون ضده عين التداعي قبل انتهاء السنة الثالثة . إخلال بالتزامه التعاقدي . جواز مطالبة الطاعنة له بالتعويض عنه لا مطالبته بالأجرة عن المدة المتبقية التي لم ينتفع بها . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة الأجرة عن المدة المتبقية بعد استخلاصه من العقد عدم النص صراحة على التزام المطعون ضده بدفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة . صحيح . التزامه بالمعنى الواضح بعبارات العقد وعرضه لعناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت بالطاعنة وتقديره التعويض وفقا لذلك بالإضافة إلى قيمة استهلاك الغاز والمياه عن الشهر الأخير . النعي عليه . على غير أساس.

5-حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه المسائل بحكم بات . أثره . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق فصله فيه . اقتصار الحجية على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وأسبابه المؤدية إليه دون الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم . المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات.

6-الحكم . وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة ودرست أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

7-الأحكام . وجوب ابتناءها على أسباب واضحة تنم عن تحصيلها فهم الواقع في الدعوى بما له من سند من الأوراق والبيانات المقدمة وقيام الدليل على الحقيقة التي اقتنعت بها والذي من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

8-ثبوت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة التعويض عن إتلاف المطعون ضده لعين التداعي استنادا لبراءته في الجنحة المقامة عن تلك الواقعة دون استعراض أسباب الحكم القاضي بالبراءة وصولا لبيان الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون بيان المصدر الذي استخلص منه تلك الحجية . قصور وفساد.

9-لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى بطلبات مدعاة . م ٦٣ مرافعات . التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى خروجها عن هذا النطاق . فصل في غير خصومة . أثره . مخالفة الحكم للنظام العام.

10-الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف فقط . مفاده . عدم جواز فصلها في أمر غير مطروح عليها . م ۲۳۲ مرافعات.

11-المقاصة قانونية أم قضائية . ماهيتها . حق مقرر للمدين يتمسك بموجبه بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل الدائن . مقتضاه . وجود التزامين متماثلين في المحل ولو اختلفا في السبب.

12-المقاصة القانونية . توافر شروطها من كون الالتزام المقابل مستحق الأداء وعدم المنازعة في وجوده أو مقداره والتمسك بها ممن له مصلحة فيها . أثره . حدوثها بقوة القانون ووجوب القضاء بها وجواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . علة ذلك.

13-تخلف أحد شروط المقاصة القانونية . مقتضاه . اعتبارها مقاصة قضائية . التزام المحكمة بتقدير كلا الدينين ومدي المنازعة فيهما قبل إجراء المقاصة . مناطه . طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة.

14-ثبوت من مدونات الحكم المطعون فيه تحديد المطعون ضده لطلباته في الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة وعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وعلى غير سند من القانون ورفضها لانتفاء الخطأ الموجب للتعويض واحتياطيا ندب خبير . مؤداه . تحديد نطاق الخصومة بينه وبين الطاعنة . لازمه . عدم جواز خروج المحكمة على نطاق الطلبات فيها . قضاء الحكم المطعون فيه باستنزال قيمة مبلغ التأمين المدفوع من المطعون ضده للطاعنة من جملة المبالغ المقضي بها بالحكم الابتدائي وجعل الفوائد ٤ % بدلاً من ٥ % دون طلب منه . مخالفة.  

 

 

1 نقض
 
14 مبدأ للنقض يتصدى لإشكاليات قانون الايجار 1

 

2 نقض
 
14 مبدأ للنقض يتصدى لإشكاليات قانون الايجار 2

 

3 نقض
 
14 مبدأ للنقض يتصدى لإشكاليات قانون الايجار 3

 

4 نقض
 
14 مبدأ للنقض يتصدى لإشكاليات قانون الايجار 4

 

5 نقض
 
14 مبدأ للنقض يتصدى لإشكاليات قانون الايجار 5

 

6 نقض
 

 

7 نقض
 
 

 

8 نقض
 
 

 

9 نقض
 
 

 

10 نقض
 
 

 

11 نقض
 

 

12 نقض
 

 

13 نقض
 

 


كك

 


الأكثر قراءة



print