الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 08:06 ص

وقف الدعاوى القضائية لحين البت فى طلبات التصالح.. اعرف التفاصيل

وقف الدعاوى القضائية لحين البت فى طلبات التصالح.. اعرف التفاصيل بناء
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 07:00 ص
كتب _ هشام عبد الجليل
أتاح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وقف الدعاوى القضائية والإجراءات المرتبطة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح، وذلك بعد منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون، بما يتيح تسوية أوضاع المخالفات التي يجوز التصالح عليها قانونًا.
وحدد القانون إجراءات تقديم طلبات التصالح، حيث نص على تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة بقرار من السلطة المختصة لتصل إلى ثلاث سنوات. كما ألزم مقدم الطلب بسداد رسم فحص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلى جانب سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح المقررة.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي يجوز التصالح عليها، منح القانون الجهات المختصة صلاحية قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الحالات وفقًا لشروط وضوابط محددة، مع مراعاة طبيعة المخالفة ومدى إمكانية إزالتها أو استيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن تنظيم عملية تقنين الأوضاع وفقًا للأطر القانونية.
وفي المقابل، حددت المادة الثالثة من القانون الحالات التي يُحظر فيها التصالح، ومن بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة لقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، فضلًا عن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
كما تضمن القانون ضوابط لتحديد مقابل التصالح، إذ نص على احتساب سعر المتر المسطح بثلاثة أضعاف السعر المعتاد في الحالات التي ينطبق عليها هذا الحكم، مع إتاحة تحديد أسعار أخرى بقرار من مجلس الوزراء. وشملت الإجراءات تشكيل لجان فنية تضم ممثلين عن الحماية المدنية، لمراجعة الطلبات والمستندات والتحقق من الالتزام باشتراطات الكود المصري للحماية من الحرائق.
ويستهدف الإطار القانوني تنظيم التصالح في مخالفات البناء التي يسمح القانون بتسويتها، مع وضع ضوابط تمنع التصالح في المخالفات التي تمثل خطرًا على السلامة الإنشائية أو تتعارض مع القوانين المنظمة لحماية الآثار والموارد المائية.

print