كتب _ هشام عبد الجليل
أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حماية المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية السابقة على صدوره، حيث لا تخل أحكامه بحقوق العمال التي سبق لهم الحصول عليها من أجور أو مزايا مستمدة من القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية، كما تستمر الحقوق والمزايا النوعية المقررة للعامل بموجب تشريعات خاصة سارية وفقًا للضوابط المحددة.
ونص القانون على استحقاق العاملين علاوة دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وفي حال تعذر صرفها بسبب ظروف اقتصادية، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت فيه خلال 30 يومًا. كما اعتبر القانون باطلًا كل شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل المقررة بموجب أحكامه.
ومنح القانون المبالغ المستحقة للعمال الناشئة عن علاقة العمل مرتبة امتياز عام على جميع أموال صاحب العمل، سواء كانت منقولة أو عقارية، بما يضمن أولوية هذه المستحقات عند التنفيذ على أموال المنشأة.
كما تظل أموال المنشأة ضامنة للحقوق العمالية عند حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، مع صرف أجور العمال قبل توزيع أي مبالغ على الدائنين الآخرين، بما يحافظ على الحقوق المالية المستحقة للعاملين وفقًا لأحكام القانون.