الإثنين، 27 يوليو 2026 08:04 م

القانون يجيز للمرأة العاملة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الإنجاب

القانون يجيز للمرأة العاملة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الإنجاب وزارة العمل
الإثنين، 27 يوليو 2026 05:00 م
كتب محمود حسين
أجاز قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، للمرأة العاملة حق أن تنهي عقد العمل في بعض الحالات، حيث نصت المادة (58) في القانون، على أنه للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
 
وأكدت المادة (59) على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
 
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام .
 
إنشاء حضانة
 
في سياق متصل، تنص المادة (60) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
 
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة .
 
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
 

الأكثر قراءة



print