حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:
1- الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم
2- المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
3- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
4- الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .
5- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
6- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
7- الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.
8- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.