الثلاثاء، 30 يونيو 2026 01:26 ص

القانون يعفى الأحزاب والنقابات المهنية من الضريبة العقارية عن مقراتها

القانون يعفى الأحزاب والنقابات المهنية من الضريبة العقارية عن مقراتها عقارات
الإثنين، 29 يونيو 2026 11:00 م
كتبت ـ سمر سلامة
حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة، على النحو التالي:
 
1- الأبنية التعليمية والتى تخضع لوزارة التربية والتعليم
 
2- المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
 
3- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .
4- الملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .
 
5-  المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .
 
6- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
 
7-  الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة.
 
8- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

 


print