الجمعة، 27 مارس 2026 07:16 م

عقوبات بقانون التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمة لمستحقيها

عقوبات بقانون التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمة لمستحقيها التأمين الصحى الشامل
الجمعة، 27 مارس 2026 05:00 م
كتب - هشام عبد الجليل
ينص قانون التأمين الصحي الشامل على مجموعة من العقوبات الصارمة لضمان وصول الخدمات الطبية لجميع المستحقين بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة أن هذه العقوبات لا تلغي أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، وتكون الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون أو اللوائح التنفيذية له إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال من الهيئة بغير وجه حق.
 
كما يعاقب القانون بالحبس من ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفًا ومائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من منع موظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو منعهم من الاطلاع على السجلات والمستندات، أو تعمد تقديم بيانات خاطئة حالت دون استرداد مستحقات الهيئة. ويعكس هذا حرص التشريع على حماية أموال الدولة وضمان تطبيق القانون بدقة وشفافية.
 
وينص القانون على عقوبة مشددة للموظفين والمتعاقدين مع الهيئة ممن يسهلون لمستفيد أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير وجه حق أو دون الحاجة الطبية المحددة بالبروتوكولات المعتمدة. وتشمل العقوبة كل من تصرف في الأدوية أو الأجهزة التعويضية، سواء من المستفيد أو من حوله، بما في ذلك الوسطاء الذين يعلمون حقيقة التصرف، مع إلزام المحكمة بمصادرة هذه الأدوية أو الأجهزة لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة التلف أو الهلاك.

الأكثر قراءة



print