كتب _ هشام عبد الجليل
أكد قانون الزراعة على ضرورة استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالحجر البيطرى لدخول الحيوانات المستوردة أو لحومها ومنتجاتها ومخلفاتها، بهدف التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وينص القانون على ضبط أي مخالفة لهذه الأحكام وإعدام المنتجات المصابة، على أن تثبت الإصابة بتقرير صادر من الطبيب البيطرى المختص.
كما أتاح القانون لوزير الزراعة حظر تصدير هذه الحيوانات ومنتجاتها إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها، مع إلزام ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يوما من تاريخ إيداعها فى المحاجر البيطرية دون استحقاق رسوم عن هذه الفترة.
ويمكن لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين، مد فترة الإيداع فى المحاجر المعينة، ويلتزم المودع بتغذية الحيوانات خلال مدة الإيداع، على أن تتحمل وزارة الزراعة تغذيتها على حسابه فى حال تقصيره، وفق الفئات والقواعد التى يحددها الوزير.