نظم قانون العمل ضوابط صرف الأجور وساعات العمل وفترات الراحة، محددًا التزامات واضحة على أصحاب الأعمال لحماية حقوق العمال، سواء فيما يتعلق بطريقة احتساب الأجر أو الحد الأقصى لساعات العمل أو قواعد الاستقطاع من المرتبات.
ونص القانون على أن متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج يتم احتسابه على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة، كما حظر نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعية أو الإنتاج إلا بعد موافقته، منعًا للإضرار بحقوقه المالية.
وأكد التشريع، أنه إذا حضر العامل إلى مقر العمل وكان مستعدًا لأداء مهامه، ثم تعذر تشغيله لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كان التوقف بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق العامل نصف الأجر.
وحظر القانون على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهة معينة أو من صاحب العمل نفسه، كما وضع حدًا أقصى لاقتطاع القروض من أجر العامل بحيث لا يتجاوز 10% من الأجر، بينما لا يجوز الحجز على الأجر لسداد الديون إلا في حدود 25%، وترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة.
كما ألزم القانون صاحب العمل بعدم اعتبار الأجر مدفوعًا إلا إذا وقع العامل في السجلات أو تم تحويل الأجر إلى حسابه البنكي، ونص على تسليم أجر الطفل إلى ممثله القانوني.
وفيما يخص ساعات العمل، حدد القانون الحد الأقصى للتشغيل بـ8 ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا، مع ضرورة حصول العامل على فترة راحة لا تقل عن ساعة أثناء العمل، وعدم تشغيله أكثر من 5 ساعات متصلة، على ألا تتجاوز المدة بين بداية العمل ونهايته 10 ساعات يوميًا.
كما أوجب منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة، مع السماح بالتشغيل الإضافي في الحالات الاستثنائية، بشرط حصول العامل على أجر إضافي لا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بوضع جدول واضح بمواعيد العمل والراحة في مكان ظاهر داخل مقر العمل، مع استثناء بعض الفئات مثل الوكيل المفوض وعمال الحراسة والنظافة وبعض الأعمال الخاصة من تطبيق الحد الأقصى لساعات العمل، على أن يحدد الوزير المختص القواعد المنظمة لذلك.