السبت، 13 ديسمبر 2025 04:48 ص

رد الاعتبار لمن أُدين بجناية أو جنحة.. القانون يوضح الشروط والإجراءات

رد الاعتبار لمن أُدين بجناية أو جنحة.. القانون يوضح الشروط والإجراءات قانون الإجراءات الجنائية
السبت، 13 ديسمبر 2025 03:00 ص
كتبت نورا فخرى
أتاح قانون الإجراءات الجنائية، الصادر برقم 172 لسنة 2025 إمكانية رد الاعتبار لكل من أُدين بجناية أو جنحة، على أن يصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه الشخصي.
 
وحدد القانون شروط إصدار حكم رد الاعتبار في حالتين رئيسيتين، الأولى، انتهاء العقوبة بالكامل، سواء تم تنفيذها كاملاً، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة القانونية، والثانية، انقضاء مدة زمنية محددة بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو، وهي ست سنوات بالنسبة للجنايات، وثلاث سنوات بالنسبة للجنح، مع مضاعفة هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
 
ويعتبر رد الاعتبار وسيلة قانونية لإزالة آثار الحكم الجنائي عن المحكوم عليه، بما يمكّنه من استعادة حقوقه المدنية والمهنية والاجتماعية، ويمنحه فرصة للاندماج بشكل طبيعي في المجتمع بعد انتهاء المدة القانونية أو تنفيذ العقوبة.
 
وأكد القانون أن طلب رد الاعتبار يجب أن يُرفع من المحكوم عليه شخصيًا، ويخضع لفحص المحكمة واختصاصها قبل إصدار الحكم النهائي.
 
وإلى نص المواد المنظمة:
 
المادة (490) يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درج درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
 
مادة (491 )
يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
 
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 
 
(ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. 
 
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

print