أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 على حق السلطة المختصة في إصدار أمر بإيداع أي مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي مؤقت) في إحدى منشآت الصحة النفسية، إذا تعرض لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، لتلقي العلاج والرعاية الطبية وفق أحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.
وتكتسب هذه المادة أهمية كبيرة، إذ تضمن حماية المجني عليهم الأكثر ضعفًةا وبالأخصذوي الاضطرابات النفسية، من أي مخاطر قد تنشأ عن التعرض للعنف أو الاعتداء، كما تسهم في توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، بما يعزز سلامتهم ويحد من آثار الجرائم النفسية والاجتماعية، ويؤكد حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حماية الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية
وتنص المادة (347) أنه إذا وقعت على مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز السلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه