الجمعة، 21 نوفمبر 2025 03:52 م

قفزة تشريعية.. الإيداع المؤقت ضمانة حماية المجنى عليهم نفسيا وعقليا بقانون الإجراءات الجنائية

قفزة تشريعية.. الإيداع المؤقت ضمانة حماية المجنى عليهم نفسيا وعقليا بقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية - صورة أرشيفية
الجمعة، 21 نوفمبر 2025 01:00 م
نورا فخرى
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 على حق السلطة المختصة في إصدار أمر بإيداع أي مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي مؤقت) في إحدى منشآت الصحة النفسية، إذا تعرض لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، لتلقي العلاج والرعاية الطبية وفق أحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.
 
وتكتسب هذه المادة أهمية كبيرة، إذ تضمن حماية المجني عليهم الأكثر ضعفًةا وبالأخصذوي الاضطرابات النفسية، من أي مخاطر قد تنشأ عن التعرض للعنف أو الاعتداء، كما تسهم في توفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم، بما يعزز سلامتهم ويحد من آثار الجرائم النفسية والاجتماعية، ويؤكد حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حماية الضحايا وضمان حقوقهم الإنسانية
 
وتنص المادة (347) أنه إذا وقعت على مجني عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز السلطة التحقيق أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه

موضوعات متعلقة :

النيابة العامة تحمي حقوق الجميع.. ضوابط واضحة بعد جمع الاستدلالات فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع المتهم من السفر

قانون الإجراءات الجنائية الجديد : "مفيش قبض من غير أمر قضائى"

ضوابط صارمة لتنفيذ الإعدام في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لضمان الشفافية والرقابة

سياج قانونى بـ"الإجراءات الجنائية" لحماية المبلغين والشهود.. إخفاء الهوية إذا كان الإدلاء بالشهادة يعرضك أو أسرتك للخطر.. استخدام مقر الشرطة عنوانًا.. وعقوبات تصل للسجن المشدد حال الكشف عن بياناته

قانون الإجراءات الجنائية ينظم منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها..اعرف التفاصيل

قانون الإجراءات الجنائية يحدد آلية منع المتهم من السفر والتظلم عليه

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد قواعد واضحة للمنع من السفر وضمانات أقوى للمتهمين.. صلاحيات للنائب العام وحق المتهم فى التظلم على القرار خلال 15 يومًا من صدوره.. وتصاريح سفر استثنائية وفق ضوابط محددة


الأكثر قراءة



print