كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 على إجراءات واضحة بشأن منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، لضمان تنفيذ العقوبات المحتملة وحماية الأموال العامة والخاصة المتضررة من الجريمة.
وتشير المادة 143 إلى أنه في حالة وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جرائم الأموال أو الجرائم التي يوجب القانون فيها رد الأموال أو التعويض، يمكن للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، تشمل منعه من التصرف فيها أو إدارتها.
ويجوز للنائب العام عند الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر مؤقت بالمنع، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى. كما يشمل أمر المنع تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها.
أما المادة 144، فتوضح أن المحكمة تصدر حكمها خلال 15 يومًا من عرض أمر المنع، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وتحدد مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي.
ويجب أن يتضمن الحكم الأسباب الموجبة له، ويشمل تعيين مدير للأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. كما يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة، شمل أموال زوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا تبين أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم بالطلب.
ويكون على من يعين لإدارة الأموال أن يقوم بجردها واستلامها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، ويلتزم بالمحافظة عليها وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة وفق أحكام القانون المدني المتعلقة بالوكالة والوديعة والحراسة، بما يضمن حماية الحقوق المالية للمتضررين وضمان سير العدالة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تعزيز العدالة وحماية المال العام والخاص، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة وشفافية.