الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 01:34 م

سياج قانونى بـ"الإجراءات الجنائية" لحماية المبلغين والشهود.. إخفاء الهوية إذا كان الإدلاء بالشهادة يعرضك أو أسرتك للخطر.. استخدام مقر الشرطة عنوانًا.. وعقوبات تصل للسجن المشدد حال الكشف عن بياناته

سياج قانونى بـ"الإجراءات الجنائية" لحماية المبلغين والشهود.. إخفاء الهوية إذا كان الإدلاء بالشهادة يعرضك أو أسرتك للخطر.. استخدام مقر الشرطة عنوانًا.. وعقوبات تصل للسجن المشدد حال الكشف عن بياناته الإجراءات الجنائية الجديد
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 12:00 م
كتبت نورا فخرى
يُعد سماع الشهود من أهم الأدلة في التحقيقات الجنائية، إذ يساهم في إثبات الوقائع وإسنادها إلى المتهم أو نفيها عنه، وحرصا من المٌشرع علي إظهار الحقيقة، وضع سياج من الحماية القانونية في قانون الإجراءات الجنائية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 174 لسنة 2025، ليطول كل من المجني عليهم، الشهود، والمبلغين خلال التحقيقات والمحاكمات، بما يتيح لهم الإدلاء بالشهادات بحرية وأمان.
ويرتكز القانون على مجموعة من المواد التي تحدد حقوق هؤلاء الأشخاص وإجراءات حمايتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، لضمان تحقيق العدالة دون المساس بأمنهم وسلامتهم.
ويتيح  القانون 172 لسنة 2025، للشهود والمجني عليهم والمتهمين والمبلغين الإدلاء بالشهادات بحرية وأمان، كما يحقق توازنا دقيقا بين حقوق الدفاع للأطراف الأخرى وبين الحفاظ على سلامة الشخص المحمي، مع فرض عقوبات صارمة على أي محاولة لكشف هويته، لضمان العدالة ونزاهة التحقيقات
وفي السطور التالية نستعرض تفصيلا أهم الإجراءات التي تضمنها القانون :
 
حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين (المادة 522):
 ينص القانون على تطبيق أحكام هذا الباب لحماية هؤلاء الأشخاص عند الاقتضاء، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها.
 
تحديد مكان إقامة الشهود (المادة 523) :
يجوز للشاهد، بناء على إذن النيابة أو قاضي التحقيق، أن يستخدم يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.
 
إخفاء هوية الشهود والمجني عليهم (المادة 524):
إذا كان الإدلاء بالشهادة يُعرض الشخص أو أسرته للخطر، يجوز لـ "محكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق" أن تصدر أمر بسماع أقواله مع إخفاء هويته، وإنشاء ملف فرعي يحتوي على بياناته الحقيقية.
 
حق الطعن على أمر إخفاء الهوية (المادة 525):
إذا كان الكشف عن الهوية ضروريا لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر أمام محكمة جنايات أول درجة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
مواجهة الشخص مجهول الهوية (المادة 526) :يجوز للمتهم طلب مواجهة أو مناقشة الشخص المحمي (الصادر أمر بإخفاء بياناته) أثناء المحاكمة، مع الحفاظ على سرية هويته وفق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
 
العقوبات على كشف هوية الأشخاص المحميين (المادة 527):
كل من يكشف هوية الشخص المحمي أو يدلي بأي بيانات عنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة أشد (السجن المشدد) إذا ارتكب الفعل بغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا تسبب هذا الفعل في وفاة  شخص.

الأكثر قراءة



print